ضبط شخصين لقيامهما بالتعدى على تاجر ماشية ببورسعيد ووفاته مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة الصحية رئيس النواب:مشروع قانون المنشأت الصحية بشأن القطاع الخاص لن يؤثر على تقديم الخدمة للمواطن أو سعرها محافظة مطروح تواصل أعمال توريد القمح بصومعة الشمامة الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية عماد النحاس: نتيجة مباراة الأهلي والترجي «مقلقة» كشف ملابسات تداول مقطع فيديو بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام عدد من قائدى السيارات بأداء حركات إستعراضية بموكب زفاف بطريق إسماعيلية الصحراوى وائل جمعة: تعادل الأهلي مع الترجي خادع..ومباراة العودة أصعب كولر: لم ألعب على التعادل أمام الترجي.. والحذر مطلوب في القاهرة مئات المتظاهرين المناصرين للفلسطينيين يتجمعون في واشنطن لإحياء ذكرى حاضر أليم وماض أشد إيلاما رئيس شعبة الأدوية يطالب بإعادة النظر في التسعير الجبري: أسعار الدولار غيرت المعادلة السيطرة على حريق شب في شاحنة مساعدات موجهة إلى غزة بمدينة العريش
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

التعليم: امتحانات الثانوية العامة 22 يونيو المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وقالت إن الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة، يُعقد اعتبارا من يوم السبت 22 يونيو المقبل، أما امتحانات الدور الثانى تعقد اعتبارا من يوم السبت 24 أغسطس.

وحددت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، الفئات المسموح لها بدخول الامتحان وهي:

-الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى في العام الدراسي 2023/2024 المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه ( العلمية - الأدبية ) بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم.

- الطلاب الراسبون عام 2023 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل بيانتهم ( استمارة الكترونية جديدة ) لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.

- الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسي 2012/2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى) على نظام المنازل (ولم يستنفدوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا)، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.

- الطلاب الذين سجلوا استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم و في حالة إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة (إسقاط القيد) - بعد ثبوت العذر القهري وفقاً لأحكام القرار الوزارى رقم (۲۳۷) لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام وتعديلاته - لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما.

وأضافت أن عدد مرات التقدم لامتحان الثانوية العامة أربعة أعوام (طبقا للقانون رقم 20 لسنة 2012، وبالنسبة للطلاب المنتظمين: لهم الحق في التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل.

وبالنسبة لطلاب المنازل فلهم الحق في التقدم للامتحان أربعة أعوام، كما لا يحق للطالب الراسب التقدم لأداء الامتحان إلا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط.

وأوضحت الوزارة، أنه يسمح للطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بأداء الامتحان في جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها (العلمية - الأدبية)، ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التي حصل عليها في الامتحان لتلك المواد الطالب الذي رسب أو تغيب في أكثر من مادتين يعتبر راسباً ولا يسمح له بأداء امتحان هذه المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً لأداء الامتحان وذلك في المواد التي رسب فيها أو تغيب عنها فقط وتحتسب له الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع احتفاظه بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها سلفاً.

وبالنسبة لامتحان الدور الثاني يدخلها الطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر (سواء من داخل أو خارج المجموع) له الحق في أداء امتحان الدور الثاني ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها في الدور الأول.