الزمان
وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي وزير الصناعات الدفاعية لدولة أذربيجان قبل ساعات من انطلاقه.. تفاصيل حفل أنغام الجديد بـ سفح الأهرامات متى تبدأ إجازة نصف العام 2026 بالمدارس والجامعات؟ توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة نورينكو الصينية للتصنيع المشترك في مجال الصناعات الدفاعية وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري لبحث أوجه التعاون المشترك رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير الأسمدة في الأسواق وجهود حوكمة منظومة دعمها وزير البترول يبحث مع نظيره العمانى زيادة حجم أعمال الشركات المصرية في السوق العمانية وزير التعليم يبحث مع نائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) سبل مواصلة التعاون في مشروع المدارس المصرية اليابانية توسّع صناعي مشترك: العربية للتصنيع تبرم حزمة اتفاقيات مع مجموعة أبوظبي للطيران خطوات التسجيل على منصة مصر الرقمية والخدمات المتاحة موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب النظام العام والمتفوقين والمكفوفين اجتماع مصري تركي رفيع بالقاهرة يهدف لرفع التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

3 ملايين جنيه غرامة لتخزين السلع بعد موافقة تشريعية النواب ..وإغلاق المحال شهور وإلغاء الرخصة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على من يخالف المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول باخفائها اوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو باى صورة من الصور وذلك بتشديد الغرامة المالية برفع حد الغرامة الأقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلا من مليونين جنيه وإغلاق المحل ستة اشهرحيث أن القانون القائم لحماية المستهلك ينص فى المادة 71 على وينص القانون القائم فى المادة 71 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة متضمنا تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك بتشديد العقوبات لتنص على :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوزثلاثة ملايين جنيه أوما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوزخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

من ناحيته قال ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الاقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه اول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره النهائي و تاريخ المنتج .

و تعليقا على طلب بعض النواب بتغليظ الحد الادنى من العقوبة لتكون 150 الف بدلا من 100 الف جنيه و رفع الحد الاقصى الى 5 مليون بدلا من 3 مليون جنيه ، فى المشروع المقدم من الحكومة ، قال :"ممكن نجد خلال حملات التفتيش محل صغير لديه مخزون كبير من السكر لو ذهبنا الى تطبيق الحد الاقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع .

click here click here click here nawy nawy nawy