الزمان
رئيس المجلس الأوروبي يندد بتصاعد الهجمات على غزة ويعرب عن صدمته من تدهور الأوضاع الإنسانية ميرتس يقترح عمل إجراءات اللجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية جوارديولا: هالاند ومرموش اتخذا قرار ركلة الجزاء وحدهما محمد صلاح يغازل دي بروين: لدينا مكان له في ليفربول قمة بغداد.. الرئيس السيسي: نبذل جهودا مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة قمة بغداد.. الرئيس السيسي: السلام العادل يظل بعيد المنال حتى لو طبعت إسرائيل مع كل الدول العربية محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط استجابة للإقبال الجماهيري الكبير.. وزارة الزراعة تقرر مد فعاليات معرض quot;زهور الربيعquot; لنهاية الشهر مستشهدا باتفاقية السلام مع إسرائيل.. الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى ترامب قمة بغداد.. السوداني: العراق يقدم مبلغ 40 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ولبنان أبو الغيط: حرب السودان تسببت في أشد أزمة إنسانية على وجه الأرض الزراعة تستعرض جهود المركزية لمكافحة الآفات خلال النصف الأول من مايو
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

3 ملايين جنيه غرامة لتخزين السلع بعد موافقة تشريعية النواب ..وإغلاق المحال شهور وإلغاء الرخصة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على من يخالف المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول باخفائها اوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو باى صورة من الصور وذلك بتشديد الغرامة المالية برفع حد الغرامة الأقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلا من مليونين جنيه وإغلاق المحل ستة اشهرحيث أن القانون القائم لحماية المستهلك ينص فى المادة 71 على وينص القانون القائم فى المادة 71 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة متضمنا تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك بتشديد العقوبات لتنص على :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوزثلاثة ملايين جنيه أوما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوزخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

من ناحيته قال ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الاقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه اول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره النهائي و تاريخ المنتج .

و تعليقا على طلب بعض النواب بتغليظ الحد الادنى من العقوبة لتكون 150 الف بدلا من 100 الف جنيه و رفع الحد الاقصى الى 5 مليون بدلا من 3 مليون جنيه ، فى المشروع المقدم من الحكومة ، قال :"ممكن نجد خلال حملات التفتيش محل صغير لديه مخزون كبير من السكر لو ذهبنا الى تطبيق الحد الاقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع .

click here click here click here nawy nawy nawy