الزمان
محمد عطية الفيومي: خفض العجز التجاري ركيزة للاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في حفل تكريم عائشة... اتحاد عمال حلوان يقرر تكثيف برامج التوعية المجتمعية محافظة الإسكندرية تعلن عن مواعيد دخول المدارس المتوقع استخدامها لوسيلة نقل بديلة لترام الرمل وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة العشرة الافريقية لإصلاح مجلس الأمن محافظ الجيزة يعلن بدء أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع ناهيا بحي بولاق الدكرور نقابة الأطباء تحيل طبيبا للتأديب لمخالفته القواعد العلمية ونشره معلومات علاجية مضللة وضارة جدا بالمرضى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يتفقد مواقع العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي الأمن يضبط عنصرين جنائيين ويكشف محاولة غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات اليورو يرتفع أمام الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026.. تعرف على أسعار الشراء والبيع في أبرز البنوك هل يمكن لأوروبا استخدام سندات الخزانة كسلاح ضد واشنطن؟ ”فورين بوليسي” تبحث السيناريوهات الأهلي يواجه شبيبة القبائل الليلة لحسم التأهل والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم النائبة أميرة صابر تطالب بإنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية لتوفير علاج الحروق للأطفال
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

البرلمان يوافق نهائيا على زيادة رسوم استخراج جواز السفر لـ 1000جنيه بدلا من 250

وافق مجلس النواب، نهائيا، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على تعديل قانون جوازات السفر.

وأكد النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.

وأشار إلى أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

ونص تعديل قانون جوازات السفر على: يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:

تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

click here click here click here nawy nawy nawy