الزمان
وفاة شاب في بورسعيد بعد سقوطه أثناء محاولة الهروب من كلاب ضالة.. وأسرته تطالب بالتحقيق التأمين الصحي الشامل في السويس.. 7.5 مليون خدمة طبية وتوطين تخصصات دقيقة نجدة الطفل تتابع واقعة الاعتداء على طفل من ذوي التوحد في العبور.. وإعادة القضية للنيابة لاستكمال التحقيقات وزارة العمل تعلن عن 101 فرصة عمل في العبور.. رواتب تصل إلى 20 ألف جنيه حملات مفاجئة على سائقي الأتوبيسات المدرسية.. ضبط حالات تعاطٍ خلال الأسبوع الأول للدراسة محمد فراج: جولات «مستقبل وطن» بالمحافظات تستهدف مساندة الأسر الأولى بالرعاية موعد صرف معاشات أكتوبر 2026.. بدء الصرف الخميس 1 أكتوبر بالزيادة الجديدة موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد نقابة الإعلاميين تستدعي فريق «ملعب البلدوزر» للتحقيق بعد مشادة ربيع ياسين وأسامة حسن غدًا.. انطلاق المؤتمر الوطني «الهوية الوطنية» بمشاركة 450 شابًا من 27 محافظة 50 جنيهًا للحصة.. التعليم توضح موقف التعيين والأولوية في المسابقات سعر الدولار اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026.. العملة الأمريكية تتجاوز 52 جنيهًا في البنوك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

المستشار إبراهيم الهنيدى يعرض تقرير تشريعية النواب بشأن تعديلات حماية المستهلك

عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

click here click here click here nawy nawy nawy