الزمان
وزير السياحة: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حمل 3 رسائل.. وكلمة الرئيس السيسي أجملت وأوفت بلديات غزة: المساعدات غير كافية والوضع الإنساني يزداد سوءا عمرو أديب لمنتقدي حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: إحنا زي معازيم الفرح.. ناكل ونتنقور أحمد صالح: عبد الرؤوف تفوق على فيريرا.. والرمادي كان يستحق الاستمرار مدير تصوير حفل افتتاح المتحف الكبير: 5 آلاف درون شاركت في العرض.. وفريق العمل ضم 6 آلاف شخص وزير السياحة: 3 ملايين سائح إضافي هذا العام.. وسنتجاوز 18 مليونا بنهاية العام الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير: لا تسألوا كم صرفنا.. فالمردود الثقافي عظيم محافظ مطروح يوجّه بالإسراع في تقنين الأراضي والتصالح بالسلوم وتحسين الخدمات للمواطنين زلزال قوي يضرب شمال أفغانستان الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو: إسرائيل تكرر ما فعله النازيون.. ولكن هذه المرة ضد الفلسطينيين ملك بلجيكا يزور منطقتي سقارة وأبوصير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير وزير السياحة عن شائعة حجز «جايكا» على إيرادات المتحف الكبير: حزين للرد على كلام فاضي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

المستشار إبراهيم الهنيدى يعرض تقرير تشريعية النواب بشأن تعديلات حماية المستهلك

عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

click here click here click here nawy nawy nawy