الزمان
رئيس جامعة طنطا يوجه العداء بالتركيز على التنمية في مشروعات التخرج النائب أحمد عثمان: تصريحات ترامب عن قناة السويس مرفوضة.. ومصر لن تسمح بالمساس بسيادتها الوطنية رسائل شوقي غريب لجماهير وإدارة المريخ بعد تخطي وصيف الدوري الموريتاني في أول ظهور رسمي وزير الشئون النيابية يلتقي عبد العاطي بحضور المنسق العام للحوار الوطني ومجلس الأمناء محافظ الغربية يتابع تطوير منطقة السيد البدوي صناعة النواب تواصل دورها الرقاب.. والسلاب يطالب ببيان واضح بشأن التعامل مع شركة الحديد والصلب مصدر أمني ينفي احتجاج نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل من سوء معاملة الأهالي أثناء الزيارات 350 لاعبا ولاعبة بألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري بالإسكندرية النواب يوافق على منحة بـ8 ملايين دولار لصالح جامعة بني سويف التكنولوجية مقدمة من كوريا نص مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات بعد موافقة النواب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزير خارجية جزر القمر محافظ الإسكندرية يتابع رفع كفاءة المرور
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.


كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.


ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy