الزمان
رئيس الوزراء: أي تصعيد يجر المنطقة إلى خراب ودمار كبير سموتريتش يفصح عن حصيلة خسائر الهجمات الإيرانية وزير الدفاع الإسرائيلي: نهاجم اليوم أهدافا بالغة الأهمية في طهران صحيفة إسرائيلية: عرض أمريكي لوقف إطلاق النار بغزة لمدة 60 يوما وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الأوضاع الإقليمية تزيد من حالة عدم اليقين بشأن خطة العام القادم جامعة طنطا تتقدم ١٠٣ مركزا في تصنيف US News لتصبح بين افضل ٥٠٠ جامعة عالميا رسميا .. مجلس النواب يوافق نهائيًا على الموازنة العامة الجديدة 2026 .. ويقر خطة التنمية البحوث الزراعية” بسخا تستقبل سفير سنغافورة للاطلاع على تجارب زراعة الأرز وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزيرة البيئة النواب يقر 5مشروعات جديدة للبحث عن البترول والغاز.. ويرفع الجلسات لـ 29يونيو ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بنطاق محافظة السويس وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بلغت قيمتها 72 مليون... نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى مجال مكافحة جرائم السرقة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.


كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.


ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy