الزمان
إجازة 23 يوليو 2026 تقترب.. عطلة رسمية 3 أيام متصلة لبعض الموظفين براءة صبري نخنوخ في قضية العجوزة.. والمحكمة تقبل استئنافه وجهة محمد صلاح المقبلة تقترب من الحسم.. أندية تركية تدخل سباق التعاقد مع نجم ليفربول السابق التعليم تعلن الموعد النهائي للتقديم لرياض الأطفال 2026-2027.. تعرف على الشروط وخطوات التسجيل موجة الحر تضرب أوروبا بقوة.. وفيات غرق في ألمانيا وإغلاق برج إيفل واللوفر بسبب الحرارة سعر الذهب اليوم في مصر يقفز مجددًا.. عيار 21 يقترب من 5900 جنيه والجنيه الذهب يواصل الارتفاع بريطانيا وفرنسا تتحركان لتفادي فوضى السفر الصيفية.. تعزيز نقاط الحدود قبل تطبيق النظام الأوروبي الجديد حسام حسن يشيد بإمام عاشور: جوكر منتخب مصر.. واللاعبون جميعًا يحبونه الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة.. ونصائح عاجلة للمواطنين لتجنب الإجهاد الحراري محمد شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي في أجواء عائلية مبهجة إزالة 25 سقيفة و1600 حالة هالك و200 حالة إشغال متنوع وفصل 25 وصلة كهرباء غير قانونية شرق اسكندرية رئيس الحجر الزراعي: الصادرات قفزت من 5 إلى 9.5 مليون طن خلال 5 سنوات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حال قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهاىيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (29).

وتنص المــــــادة (29):
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على :مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة (32 ) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة 31 من هذا القانون


وتنص المادة 31 من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله..

click here click here click here nawy nawy nawy