الزمان
حصيلة مشاركة حمزة عبد الكريم أمام خيتافي مع برشلونة أحمد موسى: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مختار جمعة: الثقافة والوازع الديني أساس حل كثير من المشكلات المجتمعية اللجنة المصرية لإغاثة غزة: لو اجتمع العالم وفعل مثل ما تفعل مصر لكان وضع القطاع أفضل مياه القليوبية تنفذ أعمالا فنية عاجلة لرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار بنفقي سندنهور وطوخ الأهلي يفوز على رينيسانس ويواصل سلسلة انتصاراته ببطولة أفريقيا لكرة اليد رجال التموين بالإسكندرية: أسطوانات البوتاجاز متوافرة بجميع المستودعات بالسعر الرسمي بمشاركة مرموش.. توتنهام «المنقوص» ينتزع تعادلًا قاتلًا من مانشستر يونايتد الجيش الإسرائيلي يدمر 4 منازل في غزة بعد إنذارات بالإخلاء بقيادة طارق مصطفى.. الفيصلي يواصل صدارة الدوري الأردني بانتصار +90 الحماية المدنية تخمد حريق مصنع للصناعات الكيماوية بدمياط الجديدة فيفا يوقف قيد الاتحاد السكندري 3 فترات بسبب مستحقات فيفور أكيم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حال قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهاىيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (29).

وتنص المــــــادة (29):
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على :مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة (32 ) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة 31 من هذا القانون


وتنص المادة 31 من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله..

click here click here click here nawy nawy nawy