الزمان
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تلتقى رئيس مجموعة فيكا الفرنسية هيئة الدواء المصرية تبحث مع ممثلي الصيدليات تعزيز ضوابط صرف الأدوية المخدرة ياسمين فؤاد تفوز بجائزة صندوق نوبل للاستدامة الاحتفال بمرور ١٠ سنوات على افتتاح مكتب المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في القاهرة المؤسسة العلاجية تستأنف اجتماعات مجلس الإدارة لمناقشة ملفات تطوير الرعاية الصحية والتحول الرقمي ورشة عمل دولية متقدمة في مناظير الجهاز الهضمي والذكاء الاصطناعي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي ”العلوم الصحية” تطالب بالاستفادة من خبرات مراقبي الأغذية الممتدة ل 80 عاما هيئة الدواء تبحث مع جلاسكو سميث كلاين تعزيز الشراكة ودعم توافر المستحضرات الدوائية الحيوية بالسوق المصري السمدوني: ربط قناة السويس بميناء جوادر في باكستان يفتح ممرًا لوجستيًا جديدًا بين آسيا الوسطى وإفريقيا عبر مصر مجلس الوزراء يوافق على استثمار 15 قطعة أرض مملوكة لسكك حديد مصر الزراعة تنفذ 177 قافلة بيطرية مجانية في 172 قرية خلال شهر نوفمبر الطيران المدني: بدء إجراءات مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حال قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهاىيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (29).

وتنص المــــــادة (29):
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على :مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة (32 ) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة 31 من هذا القانون


وتنص المادة 31 من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله..

click here click here click here nawy nawy nawy