الزمان
قطار يتسبب في بتر قدمي شاب بعد سقوطه أمام قرية الكافور بأسوان سيلتا فيجو يحرج أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني كينيا تخطط لفرض ضرائب على الهواتف المحمولة ورسوم مصرفية لجمع مليار دولار مصرع رجل بعد سقوطه من ارتفاع 30 مترا داخل محجر في ألمانيا تاج الدين: القيادة السياسية تتابع باهتمام جهود الأطباء.. وتدرك حجم التضحيات التي يقدمها الجيش الأبيض ترامب يلوح بنقل قوات أمريكية من إيطاليا: لم تكن بجانبنا عندما احتجنا إليها النائب أيمن محسب: مادة فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر لن تمر أبدا.. كأننا نساعد على مزيد من الطلاق! توقيع اتفاقية توأمة بين محافظة البحيرة ومدينة شيان الصينية لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي والثقافي جيش الاحتلال: سلاح الجو اعترض هدفا جويا في جنوب لبنان مرموش يختتم الثلاثية.. مان سيتي يواصل مطاردة أرسنال بالفوز على برينتفورد السويد.. مظاهرة في ستوكهولم احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة ولبنان بعد التتويج رسميًا.. إنتر ميلان يضرب لاتسيو بثلاثية في الدوري الإيطالي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حال قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهاىيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (29).

وتنص المــــــادة (29):
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على :مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة (32 ) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة 31 من هذا القانون


وتنص المادة 31 من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله..

click here click here click here nawy nawy nawy