الزمان
رئيس الوزراء يتابع مستجدات تطبيق وتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الروسي رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة والصناعة الكويتي مضاعفة حجم التجارة البينية رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد مستشفى الإصلاح الإسلامي لمتابعة جهود التطوير رئيس الجزائر يتلقى طلبا من نظيره الألماني للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال شركة تستحوذ على الحصة الأكبر في أتلتيكو مدريد ضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد وزير الخارجية يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا محمود سرج: دول الخليج ترى في مصر وجهة استثمارية واعدة بفضل الانفتاح الاقتصادي الأمم المتحدة: من المؤسف عدم سماح إسرائيل للصحفيين الدوليين بالدخول إلى غزة لتغطية الحرب انطلاق يوم الوحدة والدمج الجامعي ضمن المشروع القومي لتوعية الشباب حول التعامل مع الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حال قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهاىيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (29).

وتنص المــــــادة (29):
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على :مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة (32 ) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة 31 من هذا القانون


وتنص المادة 31 من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله..

click here click here click here nawy nawy nawy