الزمان
ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي أمطار غزيرة ورعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات وتستمر حتى الصباح اتحاد الكرة: الشكاوى المتبادلة بين زيزو والزمالك؟ لا نتدخل إلا في الأمور الجسيمة الزمالك يفوز على هليوبوليس في دوري المرتبط للكرة الطائرة برتغالي وألماني مرشحان لمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة سوء الأحوال الجوية يؤجل جميع المباريات في الجزائر مورينيو يستعد لملاقاة فريقه القديم ريال مدريد و«ابنه» أربيلوا في دوري الأبطال اتحاد الكرة: لا يوجد ناد في مصر تجاوز لائحة المعارين مركز تغير المناخ: استمرار نشاط الرياح المحملة بالأتربة في هذا التوقيت أمر غير تقليدي سامح عاشور: نقابة المحامين واجهة وطنية ولا يجوز اختطافها تنظيميا أسامة كمال يسخر من تيك توك بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس: شربت شاي بالياسمين نقيب الأطباء يحذر من الاعتماد على شات جي بي تي في الاستشارات الطبية: أمر في منتهى الخطورة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حال قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهاىيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (29).

وتنص المــــــادة (29):
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على :مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة (32 ) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة 31 من هذا القانون


وتنص المادة 31 من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله..

click here click here click here nawy nawy nawy