الزمان
المتحدة للرياضة توقع أكبر عقد رعاية فى تاريخ النادى الأهلى مع شركة فودافون حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة لعام 2026: ضخ دماء جديدة وتمكين للشباب بالأسماء.. اعتماد حركة ترقيات وتنقلات الشرطة لعام 2026 البريد يطمئن أصحاب المعاشات: سيولة متوفرة بجميع الفروع وماكينات الصراف.. ونخدم 6 ملايين مستفيد التموين تواصل استقبال تظلمات «غير مستحق».. إعادة صرف الدعم للمستحقين بأثر رجعي الأعلى للإعلام يبحث شكوى حسين لبيب ضد الإعلامي أمير هشام بسبب تصريحات حول نادي الزمالك الشهر العقاري يمنع تقديم خدماته للأجانب غير الحاصلين على إقامات أو بطاقات إعفاء ضبط تشكيلات عصابية تخصصت في النصب الإلكتروني.. استولوا على أموال المواطنين عبر روابط مصرفية وهمية أمل عمار تهنئ رئيس محكمة النقض بتوليه منصبه.. وتؤكد دور القضاء في حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون الرئيس السيسي يوجه بتطوير الإعلام المصري ومواكبة التحولات العالمية.. ويؤكد أهمية الحفاظ على التراث الإعلامي خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي 2026.. تعرف على طرق الدفع وموعد تطبيق غرامة التأخير مجلس حكماء المسلمين يدين إحراق مسجد بطولكرم ويطالب بمحاسبة مرتكبي اعتداءات المستوطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الشيوخ يوافق على تشكيل لجان لبحث طلبات تقنين أراضي الدولة والتظلم خلال 15 يومًا





وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ،علي نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة .

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون علي :"

يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٥):

تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.

وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.

ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .

ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

click here click here click here nawy nawy nawy