الزمان
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات عمل الوزارة ”الزراعة” تعلن بدء الموسم التصديري الجديد لمحصول البرتقال المصري منتصف ديسمبر المقبل انطلاق المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية الأسبوع الجاري في برلين رئيس لجنة القوى العاملة: توجيه الرئيس السيسي بشأن الانتخابات البرلمانية ”خارطة طريق” لضمان نزاهة العملية الانتخابية وزير البترول يُشارك العاملين احتفالهم باليوبيل الذهبي لعيد البترول وزير العــدل يستقبــل نظيره السودانــي وزير الصحة يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة تقييم التكنولوجيا الصحية بالتعاون مع المعهد البريطاني انطلاق المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية الأسبوع الجاري في برلين الهجرة الدولية: أكثر من 100 ألف نازح من الفاشر السودانية محافظ البنك المركزي يرأس اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤسسة أفرولاند للتنمية المستدامة تنظم جلسة نقاشية بعنوان: “التنمية المستدامة في مصر… من الوعي إلى التطبيق” المختبر التنظيمي التابع للرقابة المالية يوقع 3 بروتوكولات تعاون مع شركات تكنولوجية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الوزير محمود فوزى بمناقشات إفشاء الأسرار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية:«ليست قيد علي الصحفيين»

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليست مادة مستحدثة.

وقال: المادة تلقي التزام محدد على ناس محددين التحقيقات من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة وكتاب وخبراء حظر الافصاح، ويعاقب من يخالف ذلك منهم".

ونفى الوزير، أن تكون المادة قيدا على الصحفي أو أي شخص آخر، مشيرا إلى أنها تتسق مع روح الدستور والمتهم برئ حتى تثبت إدانته" وقال: "إفشاء هذه المعلومات قد ينتهك حق الناس في الخصوصية النص غير مستحدث والمخاطبين به محددين تمامًا".

وافق مجلس النواب على نص المادة ٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن: "في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات".

ورفض المجلس اقتراحات التعديل المقدمة من النائبين عاطف مغاوري، ومحمد عبد العليم داود، بحذفها.

وقال النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب: "أنا صحفي تعودنا أن من يصدر قرار حظر النشر النائب العام".

وتابع: "عندنا غياب المعلومات بدل الصحفي ما ياخد معلومة غير حقيقية الوصول للحقيقة لأن في أزمة غياب البيانات والمعلومات"، وقال "مبرراتي أن يصدر قرار حظر النشر من النائب العام تتوفر البيانات لكل صحفي ومسؤول".

كما وافق مجلس النواب على نص المادة (٦٨): يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء. ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.

click here click here click here nawy nawy nawy