الزمان
حماس: اقتحام بن غفير مكان احتجاز متضامني أسطول الصمود انحطاط أخلاقي وسياسي عباس: خارطة إصلاح وانتخابات خلال عام واحد من تاريخ إنهاء حرب غزة لتجسيد دولة فلسطين المستقلة إسبانيا تدعو لإلغاء كافة الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وكيل جهاز المخابرات الأسبق: المصالحة الفلسطينية لم تعد أولوية في ظل الوضع الحالي محافظ المنيا يرفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات فيضان النيل اليونيسف: نساء غزة يتعرضن للإجهاض بسبب اضطرارهن للسفر من شمال القطاع إلى جنوبه منها تليف الكبد.. حسام موافي يوضح أسباب فقدان الوزن غير المبرر وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن أحدث ضربة على زورق بالقرب من فنزويلا سوهاج ترفع حالة الاستعداد تحسبا لارتفاع منسوب النيل.. وتحركات ميدانية لمتابعة الموقف على الطبيعة 7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية المنيا.. النيابة تنتدب الطب الشرعي لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل مزرعة بسمالوط ترامب يمهل حماس حتى يوم الأحد للموافقة على خطته لإنهاء حرب غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الوزير محمود فوزى بمناقشات إفشاء الأسرار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية:«ليست قيد علي الصحفيين»

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليست مادة مستحدثة.

وقال: المادة تلقي التزام محدد على ناس محددين التحقيقات من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة وكتاب وخبراء حظر الافصاح، ويعاقب من يخالف ذلك منهم".

ونفى الوزير، أن تكون المادة قيدا على الصحفي أو أي شخص آخر، مشيرا إلى أنها تتسق مع روح الدستور والمتهم برئ حتى تثبت إدانته" وقال: "إفشاء هذه المعلومات قد ينتهك حق الناس في الخصوصية النص غير مستحدث والمخاطبين به محددين تمامًا".

وافق مجلس النواب على نص المادة ٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن: "في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات".

ورفض المجلس اقتراحات التعديل المقدمة من النائبين عاطف مغاوري، ومحمد عبد العليم داود، بحذفها.

وقال النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب: "أنا صحفي تعودنا أن من يصدر قرار حظر النشر النائب العام".

وتابع: "عندنا غياب المعلومات بدل الصحفي ما ياخد معلومة غير حقيقية الوصول للحقيقة لأن في أزمة غياب البيانات والمعلومات"، وقال "مبرراتي أن يصدر قرار حظر النشر من النائب العام تتوفر البيانات لكل صحفي ومسؤول".

كما وافق مجلس النواب على نص المادة (٦٨): يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء. ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.

click here click here click here nawy nawy nawy