الزمان
خالد البلشي بعد فوزه بانتخابات نقابة الصحفيين: سندافع عن نقابة قوية ومهنة حرة داخلية غزة: فئة خارجة عن القانون تستغل الإبادة الإسرائيلية لتهديد الأمن النائب إيهاب منصور: غرامة تصل لـ 30 ألف جنيه لمن يتأخر عن تقديم بيانات الرقم القومي للعقار مديرة الهلال الأحمر تثمن دعم السيدة انتصار السيسي: زارتنا 6 مرات.. وترعى أنشطتنا رمضان: لم أوافق على طلب الخطيب.. وتراجعت لهذا السبب خالد البلشي نقيبًا للصحفيين لفترة ثانية بانتخابات التجديد النصفي الرعاية الصحية: تسجيل الأسرة بالتأمين الصحى الشامل أول خطوة لخدمات صحية مميزة الجمعية العمومية للصحفيين تعلن دعمها للموقف المصرى الرافض للتهجير كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام طفل بقيادة سيارة ”ربع نقل” الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريا خلال 24 ساعة .. ضبط 44455 مخالفة مرورية... مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ضبط 260 قضية جلب مواد مخدرة خلال 24 ساعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الوزير محمود فوزى بمناقشات إفشاء الأسرار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية:«ليست قيد علي الصحفيين»

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليست مادة مستحدثة.

وقال: المادة تلقي التزام محدد على ناس محددين التحقيقات من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة وكتاب وخبراء حظر الافصاح، ويعاقب من يخالف ذلك منهم".

ونفى الوزير، أن تكون المادة قيدا على الصحفي أو أي شخص آخر، مشيرا إلى أنها تتسق مع روح الدستور والمتهم برئ حتى تثبت إدانته" وقال: "إفشاء هذه المعلومات قد ينتهك حق الناس في الخصوصية النص غير مستحدث والمخاطبين به محددين تمامًا".

وافق مجلس النواب على نص المادة ٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن: "في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات".

ورفض المجلس اقتراحات التعديل المقدمة من النائبين عاطف مغاوري، ومحمد عبد العليم داود، بحذفها.

وقال النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب: "أنا صحفي تعودنا أن من يصدر قرار حظر النشر النائب العام".

وتابع: "عندنا غياب المعلومات بدل الصحفي ما ياخد معلومة غير حقيقية الوصول للحقيقة لأن في أزمة غياب البيانات والمعلومات"، وقال "مبرراتي أن يصدر قرار حظر النشر من النائب العام تتوفر البيانات لكل صحفي ومسؤول".

كما وافق مجلس النواب على نص المادة (٦٨): يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء. ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy