الزمان
مستشار وزير الدفاع اليمني: تعدد الجبهات يستنزف الحوثيين.. والمليشيات تتكبد خسائر كبيرة السكة الحديد: محافظة البحيرة تضم 50 محطة مركزية ورئيسية وصغيرة رئيس مجلس الشيوخ يلتقي قيادات صينية رفيعة في بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من الصحة العالمية إلى مجلس حقوق الإنسان.. أبرز المنظمات التي انسحب منها ترامب أو أوقف تمويلها حزب روسي معارض: مراقب للانتخابات الروسية يفقد الوعي أثناء اعتقال الشرطة له ناجويا تدشن الألعاب الآسيوية بحفل مبهر بعد استعدادات مضطربة نقص ناقلات النفط العملاقة يرفع تكلفة شحن البرميل 26 دولارا ويغير خريطة الإمدادات المدير الرياضي لبرشلونة: نراقب المواهب عالميًا.. وحمزة عبد الكريم نموذجًا قائد اليونيفيل يحذر من صعوبات تسليم المواقع للجيش اللبناني قبل الانسحاب: إسرائيل تسيطر على الغالبية قوات الاحتلال تحتجز فلسطينيين بينهم نساء وأطفال غربي بيت لحم عموتة يحدد أولوياته للانتقالات الشتوية قسم الجراحة يعلق عملياته بسبب عطل الأسانسير بمعهد الأورام.. والعميد يؤكد انتظام العمليات وعدم توقفها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النواب يقر المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة ١٠٦ والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۰۸) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

كما وافق مجلس النواب، على المادة (۱۰۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

كما وافق المجلس على المادة (۱۱۰) والتي تنص على: تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.

وأصبح نص المادة (۱۱۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy