الزمان
وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفيا مع نظيره الفنزويلي لبحث تداعيات الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا جامعةالدول العربية تنظم الملتقي الدولي للمراة العربية الدبلوماسية استمرار أكبر حملة ميدانية للقضاء على التراكمات التاريخية بالمحلة الكبرى.. رفع ٢٨٥ طنًا من المخلفات خلال يوم واحد وزيرة الإسكان تلتقي ممثلي جمعية مستثمري ومجلس أمناء العاشر من رمضان لبحث سبل دعم التنمية الخارجية تتابع تطورات اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون أمام السواحل الصومالية وزير العدل يستقبل سفير دولة الهند لبحث تعزيز التعاون القضائي الثنائي وزير التعليم يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم الفني وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وزير العدل يستقبل سفير المملكة المغربية لبحث تطوير آفاق التعاون القضائي المشترك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يهنئ فخامة الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ”فوربس” تشيد بالمتحف المصري الكبير وتؤكد: ”أحدث جواهر مصر السياحية.. وثالث أكثر المتاحف زيارة في العالم مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وتؤكد دعمها الكامل لسوريا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النواب يقر المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة ١٠٦ والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۰۸) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

كما وافق مجلس النواب، على المادة (۱۰۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

كما وافق المجلس على المادة (۱۱۰) والتي تنص على: تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.

وأصبح نص المادة (۱۱۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy