الزمان
لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. quot;الزراعةquot; وquot;كاردنيquot; يختتمان ورشة quot;البصمة الكربونيةquot; بإصدار 10 توصيات هامة مواعيد قطارات تالجو اليوم على خطي القاهرة الإسكندرية والقاهرة أسوان.. تعرف على المحطات التعليم تحدد موعد اختبار طلاب أولى وثانية ابتدائي بعد انتهاء البرنامج العلاجي.. والإعادة لغير المجتازين محافظ الجيزة يتابع تطوير حي الوراق.. تقليص نقاط القمامة وإنشاء سوق حضاري بديل للقضاء على الإشغالات أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 11 يوليو 2026 في منافذ التموين.. الطماطم بـ23 جنيهًا بعد إيقاف بطاقات التموين بسبب المدارس الخاصة.. خطوات تقديم التظلم واستعادة الدعم الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.8 مليون طن خلال 2026.. والموالح تتصدر القائمة بـ2.2 مليون طن وزير الزراعة يعلن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 5.8 مليون طن بالتزامن مع جهود فتح الأسواق الجديدة منظومة الشكاوى الحكومية تتلقى 217 ألف شكوى وطلب خلال يونيو.. ومدبولي يوجه بسرعة الاستجابة للمواطنين بعد ٣٢ عاماً هبة حيدري تجمع أبطال كساندرا في حلقة شيقة على المشهد إصابة 14 شخصًا في خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة محلة روح بالغربية.. والمحافظ يتابع المصابين وزير الصناعة يزور المحلة الكبرى اليوم لتفقد مصانع الغزل والنسيج ودعم القطاع الصناعي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النواب يقر المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة ١٠٦ والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۰۸) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

كما وافق مجلس النواب، على المادة (۱۰۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

كما وافق المجلس على المادة (۱۱۰) والتي تنص على: تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.

وأصبح نص المادة (۱۱۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

click here click here click here nawy nawy nawy