الزمان
النائب حسانين توفيق: تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران يهدد المنطقة بعدم الاستقرار النائب هشام حسين: العدوان على إيران امتداد متوقع لانفلات إسرائيل من العقاب الدولي… وفلسطين ستظل القضية الأولى لمصر مشكلات تطبيقات النقل الذكية في طلب إحاطة جديد للنائبة أمل سلامة وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء كوبرى 45 quot;محور الساداتquot; وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يعقدان اجتماعا لمتابعة ملفات العمل والمشروعات المشتركة مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط آخرين في مواجهات أمنية الداخلية تكشف تفاصيل فيديو ضرب فتاة في دمياط الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيام قائد ميكروباص بأداء حركات استعراضية محافظ الغربية يتابع أداء الطلاب في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي النائب محمود عصام: التوترات بمنطقة الشرق الأوسط مقلقة.. وأمن مصر خط أحمر للجميع طارق سليمان وحامد الأقنص يشهدان افتتاح توسعات إإحدى شركات إنتاج وتصنيع اللقاحات البيطرية بالصالحية الأهلي يواجه إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

المحكمة الدستورية العليا: محاكم الطوارئ غير مختصة بنظر الجرائم الملغاة من الأوامر العسكرية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي باختصاص القضاء العادي بنظر الجرائم التي كانت مشمولة بأوامر عسكرية تم إلغاؤها، وببطلان نظر تلك الجرائم أمام محاكم الطوارئ.

صدر هذا الحكم في دعوى تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ" لنظر إحدى القضايا، التي تتعلق بجريمة تم إخراجها من قائمة الجرائم المحالة إلى قضاء الطوارئ.

وقالت المحكمة إن رئيس الجمهورية أصدر أمرا برقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.

ونص هذا الأمر الصادر عام 2004 في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

ولأن الجرائم محل القضية من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فتصبح جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعوى وليس قضاء الطوارئ

click here click here click here nawy nawy nawy