الزمان
خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة يونيو 2026 وموعد الصرف رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 في الجيزة.. ظهرت الآن رسميًا أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 بعد قرار التبكير.. ما هو موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 نقابة الفلاحين تحذر من تراجع أعداد الحمير في مصر لأقل من مليون رأس وزير العمل: مصر ملتزمة بتطبيق معايير العمل الدولية وتعزيز بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار قنصوة يشهد انطلاق منتدى التعليم التقني لدول المتوسط بالعاصمة الإدارية لتعزيز مهارات المستقبل إجازة رأس السنة الهجرية 2026.. موعد العطلة الرسمية المرتقبة في مصر رحمة أحمد تكشف تفاصيل صادمة عن واقعة تحرش في بداياتها الفنية انطلاق منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من 13 دولة محافظ الإسكندرية وبابا الروم الأرثوذكس يتفقدان أرض مشروع مستشفى البطريركية الجديد بشارع فؤاد جروسي: نقترب من حل دبلوماسي بين واشنطن وطهران والوكالة تواصل مراقبة الملف النووي الإيراني
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

المحكمة الدستورية العليا: محاكم الطوارئ غير مختصة بنظر الجرائم الملغاة من الأوامر العسكرية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي باختصاص القضاء العادي بنظر الجرائم التي كانت مشمولة بأوامر عسكرية تم إلغاؤها، وببطلان نظر تلك الجرائم أمام محاكم الطوارئ.

صدر هذا الحكم في دعوى تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ" لنظر إحدى القضايا، التي تتعلق بجريمة تم إخراجها من قائمة الجرائم المحالة إلى قضاء الطوارئ.

وقالت المحكمة إن رئيس الجمهورية أصدر أمرا برقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.

ونص هذا الأمر الصادر عام 2004 في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

ولأن الجرائم محل القضية من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فتصبح جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعوى وليس قضاء الطوارئ

click here click here click here nawy nawy nawy