الزمان
وزارة الشباب والرياضة تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة وزارة الشباب والرياضة وجمعية لقاء للتضامن والعمل الاجتماعي تتفقدان المساحة الصديقة داخل مركز شباب عين شمس الشباب العربي يزور مجلس الشيوخ ضمن فعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي وزير الرياضة يلتقي بطلة مصر والعالم فى الخماسي الحديث الشباب والرياضة تنفذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغات لتدريب الكوادر والقيادات الشبابية بمحافظة الدقهلية وزارة الشباب والرياضة تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة وزير السياحة والآثار يعتمد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هــ وزيرة التخطيط تعقد لقاءات ثنائية مع مُمثلي الحكومة الأردنية واللبنانية وزير الرى يلتقى المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدولة ليبيريا المصرية للشراء الموحد تعقد اجتماعًا مع شركة MEDPOT الصينية لبحث التعاون في مجال أنظمة الجراحة الروبوتية العلوم الصحية لطلاب جامعة حورس: ندعم الكوادر الشابة علميا وعمليا لتأهيلهم لسوق العمل ريال مدريد وبرشلونة يتسابقان على ضم مدافع بايرن ميونخ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

المحكمة الدستورية العليا: محاكم الطوارئ غير مختصة بنظر الجرائم الملغاة من الأوامر العسكرية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي باختصاص القضاء العادي بنظر الجرائم التي كانت مشمولة بأوامر عسكرية تم إلغاؤها، وببطلان نظر تلك الجرائم أمام محاكم الطوارئ.

صدر هذا الحكم في دعوى تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ" لنظر إحدى القضايا، التي تتعلق بجريمة تم إخراجها من قائمة الجرائم المحالة إلى قضاء الطوارئ.

وقالت المحكمة إن رئيس الجمهورية أصدر أمرا برقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.

ونص هذا الأمر الصادر عام 2004 في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

ولأن الجرائم محل القضية من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فتصبح جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعوى وليس قضاء الطوارئ

click here click here click here nawy nawy nawy