الزمان
وسط توافد الأهالي.. محافظ الغربية يتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالمحلة وتخفيضات تصل لـ 30% شاعر الدنيا الحديثة.. كتاب جديد لسعد القرش يقرأ نجيب محفوظ من الموهبة إلى العبقرية في هيئة الكتاب محمد عيد يحتفل بعيد ميلاده مطلع الشهر القادم الزراعات التعاقدية: تطلق قوافل إرشادية مكثفة في 3 محافظات لدعم مزارعي المحاصيل الصيفية والزيتية جامعة أسوان تشعل الحماس بكأس التحدي لكرة القدم بين الفرق الرياضيه بكلية الحقوق وزير الخارجية يلتقي مع وزيرى خارجية الأردن ولوكسمبورج على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وزير البترول يُثمن نتائج أعمال «مودرن جاس» ويؤكد دعم التوسع خارج مصر وزير التموين يتابع جهود جهاز تنمية التجارة الداخلية في التحول الرقمي وزير الشباب والرياضة يستعرض مع محافظ الدقهلية أطر تعزيز الاستثمار الرياضى بالمحافظة نائب رئيس الوزراء يشارك في جلسة عمل مع المؤسسات الأمريكية المعنية بالتمويل والتنمية رئيس الوزراء يبدأ جولة بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بشمال سيناء
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مجلس النواب ينتهى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسميًا

انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية والبالغ عدد مواده 544 مادة، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اليوم استحداث مادتين تقدم بهما المستشار عدنان فنجرى وزير العدل ومادة أخرى تقدم بها الدكتور على جمعة بشأن تخفيف أحكام الإعدام وإصدار القرارات الخاصة بتنفيذ القانون لحين إصداره.

وتنص المادة الجديدة التى تقدم بها الدكتور على جمعة بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية ، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيلة الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 232 ، 233، 234 الفقرتان الأولى والثانية والمادة 235 ، والمادة 236 الفقرة الأولى والثانية، ويتربت على ذلك تخفيف العقوبة وفقًا لحكم المادة 2 17 من قانون العقوبات

كما اقترح المسشار عدنان فنجري، وزير العدل، إضافة مادة ضمن مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وجاء نص المادة المقترحة كالتالي:

مع عدم الإخلال بما جاء في شأنه نص خاص بالقانون بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وإلى حين صدور القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون والقانون المرافق. ووافق مجلس النواب على مقترح وزير العدل

وكان المجلس واصل اليوم مناقشة باقى مواد مشروع القانون من المادة 528 والتى تضمنت مواد خاصة بالمحاكمة عن بعد والمواد الخاصة بحساب المدد والمساعدة القضائية والإجراءات التى تتبع فى فقد الأوراق والاحكام

ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.

كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي

مجلس النواب ينتهى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسميا

أنتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية والبالغ عدد مواده 544 مادة، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اليوم استحداث مادتين تقدم بهما المستشار عدنان فنجرى وزير العدل ومادة أخرى تقدم بها الدكتور على جمعة بشأن تخفيف أحكام الإعدام وإصدار القرارات الخاصة بتنفيذ القانون لحين إصداره.

وتنص المادة الجديدة التى تقدم بها الدكتور على جمعة بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية ، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيلة الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 232 ، 233، 234 الفقرتان الأولى والثانية والمادة 235 ، والمادة 236 الفقرة الأولى والثانية، ويتربت على ذلك تخفيف العقوبة وفقًا لحكم المادة 2 17 من قانون العقوبات

كما اقترح المسشار عدنان فنجري، وزير العدل، إضافة مادة ضمن مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وجاء نص المادة المقترحة كالتالي:

مع عدم الإخلال بما جاء في شأنه نص خاص بالقانون بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وإلى حين صدور القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون والقانون المرافق. ووافق مجلس النواب على مقترح وزير العدل

وكان المجلس واصل اليوم مناقشة باقى مواد مشروع القانون من المادة 528 والتى تضمنت مواد خاصة بالمحاكمة عن بعد والمواد الخاصة بحساب المدد والمساعدة القضائية والإجراءات التى تتبع فى فقد الأوراق والاحكام

ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.

كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي

click here click here click here nawy nawy nawy