الزمان
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي يحمل مكانة كبيرة في قلبي.. وأفكر بالدورة المقبلة بمجرد إسدال الستار ليلى علوي: ترميم 10 أفلام بالأبيض والأسود الحدث الأجمل في مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام سفير مصر لدى سلطنة عمان: نشيد بحرص الجالية المصرية على المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية 24 ساعة متواصلة.. تحقيقات النيابة في واقعة الاعتداء على أطفال داخل مدرسة دولية بالسلام مصرع 4 أشحاص في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا بوتين: خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا يمكن أن تشكل أساسا لتسوية نهائية الأهلي يعلن إصابة عبد القادر وشكري قبل مباراة شبيبة القبائل الوطنية للانتخابات تعلن فتح آخر لجان تصويت المرحلة الثانية لانتخابات النواب بالخارج يونيفيل: أكثر من 10 آلاف انتهاك إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية منذ سريان وقف إطلاق النار كأس العالم للناشئين.. المغرب يودع ربع النهائي أمام البرازيل ضبط المتهمين في واقعة إصابة أب وأبنائه الـ3 بقنا بسبب خلاف على قطعة أرض
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

رسميا.. البرلمان يقر الترشح لمدة ثلاث دورات متتالية لإدارات الأندية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل المادة 21 مكرر من مشروع تعديل قانون الرياضة.

واقترحت الحكومة تعديل البند رقم 4 والذي ينص على 4) الا يكون قد امضى دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.

وأصبح النص الا يكون قد امضى ثلاث دورات بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.

وأصبحت المادة بعد التعديل:يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية،وذلك بالانتخاب السري المباشر،وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى:

1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4) الا يكون قد امضى ثلاث دورات بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.

click here click here click here nawy nawy nawy