الزمان
إلغاء 140 رحلة جوية في بلجيكا بسبب الاحتجاجات.. واعتقال 107 أشخاص في لييج قبل انتهاء المهلة.. المهندس كريم سالم يوجه رسالة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء شريف حازم ينتقد زيزو: لا يمتلك السرعة أو المهارة الكافية.. ولا يستحق المشاركة أساسيًا موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة هادي رياض يعلن وفاة جدته قبل لقاء القمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 في مصر.. حديد عز يسجل 40 ألف جنيه للطن مستشار الرئيس للصحة يوضح متى يجب منع الطفل المصاب بنزلة برد من الخروج.. ويحذر من أعراض خطيرة الداخلية تكشف تفاصيل فيديو شخص يستعرض بسلاح أبيض أعلى دراجة نارية في بني سويف حبس المتهم بقتل والديه في قرية محلة مرحوم بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدي سيدة على سائق أتوبيس نقل جماعي بالقاهرة وادعائها أنها ضابطة شرطة أسعار الفضة اليوم 9 أكتوبر 2026.. تراجع جديد لـ الجرام النقي في الأسواق أسعار الأسماك اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026.. الجمبري بكام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

رسميا.. البرلمان يقر الترشح لمدة ثلاث دورات متتالية لإدارات الأندية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل المادة 21 مكرر من مشروع تعديل قانون الرياضة.

واقترحت الحكومة تعديل البند رقم 4 والذي ينص على 4) الا يكون قد امضى دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.

وأصبح النص الا يكون قد امضى ثلاث دورات بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.

وأصبحت المادة بعد التعديل:يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية،وذلك بالانتخاب السري المباشر،وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى:

1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4) الا يكون قد امضى ثلاث دورات بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.

click here click here click here nawy nawy nawy