الزمان
لـ 26 يناير 2026.. تأجيل محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا في قضية الفيديوهات الخادشة «متهمة بقتل زوجها».. الفنانة بدرية طلبة تتصدر الترند من جديد.. «تفاصيل» عائد يصل إلى 37.50%.. أفضل شهادة بعائد مدفوع مقدماً بعد قرار المركزي الأخير «التأمين الصحي الشامل» ينظم ورشة عمل موسعة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر لتعزيز الوعي المؤسسي بالمنظومة استفاد منها 104 آلاف مربي .. الزراعة تنفذ 8697 ندوة إرشادية بيطرية محامي هدير عبد الرازق يطعن على محضر الواقعة ويشكك في صحته أمام المحكمة الاقتصادية ملك حسن تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب وتحذف صورها السابقة من إنستجرام مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للعام 2026/2027 إلغاء 4 هيئات ودمج عدد 7 هيئات وتحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة انتشال ميكروباص سقط في ترعة المريوطية وغرق 3 أشخاص تردد قناة المغربية الرياضية لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. مباراة مصر وأنجولا وصاه يمسح أغانية بعد وفاتة .. شحتة كاريكا يكشف وصية المطرب ”أحمد دقدق”
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الرئيس يصدق علي قانون الإيجار القديم ونشرة بالجريدة الرسمية

ايجار قديم ارشيفية
ايجار قديم ارشيفية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون الإيجار القديم.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

( المادة الأولى )

تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

(المادة الثانية مكررًا):

يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ). عبد الفتاح السيسى

click here click here click here nawy nawy nawy