الزمان
وزيرة الإسكان تبحث مع وزير البلديات والإسكان السعودي تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية المستدامة وزير الشباب والرياضة يجتمع بنظيره الفنلندي لبحث تعزيز التعاون المشترك وزير التخطيط: نستهدف نموًا بين 5.2% و5.4% العام المالي المقبل بدعم من استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي وزير الصحة يلتقي نظيره البنجلاديشي لبحث تعزيز التغطية الصحية الشاملة وصناعة الأدوية وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية مستجدات الأوضاع فى المنطقة وزيرا خارجية مصر وإسبانيا يعقدان مشاورات سياسية في مدريد وزير الخارجية يتوجه الي لندن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية يستقبل السفير الصومالي لمتابعة جهود إطلاق سراح البحارة المصريين المختطفين النائب ممدوح جاب الله يطالب وزيرة التضامن بمضاعفة الموازنة المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية محافظ الإسكندرية يستقبل وفد البنك الزراعي لبحث تعزيز التعاون ودعم مبادرة quot;سكة خيرquot; للأسر الأولى بالرعاية محافظ الغربية: إزالة 28 حالة تعدٍّ ضمن الموجة الـ29 لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمراكز والمدن تحرك عاجل من محافظ مطروح لإحتواء انهيار جسر بحيرة دهيبة بسيوة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الرئيس يصدق علي قانون الإيجار القديم ونشرة بالجريدة الرسمية

ايجار قديم ارشيفية
ايجار قديم ارشيفية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون الإيجار القديم.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

( المادة الأولى )

تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

(المادة الثانية مكررًا):

يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ). عبد الفتاح السيسى

click here click here click here nawy nawy nawy