الزمان
• «الصحة» تطلق المرحلة الأولى من مبادرة «المشروعات الخضراء» لتحسين الأداء البيئي بالمستشفيات الحكومية وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي محافظ الغربية: التنظيم الكامل في انتخابات الشيوخ يعكس الوعي الوطني للمواطنين المستشار حازم بدوي يدعو إلى المشاركة في الانتخابات: لا تبخل على وطنك بصوتك وزير العمل: المواطن يجب أن يتمسك بحق دعم الحياة السياسية والنيابية في مصر حماة الوطن ينظم مسيرة بأعلام مصر بالإسكندرية في أول أيام التصويت بانتخابات الشيوخ القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك بطلق ناري في الغربية وزير الخارجية لنظيره الأوغندي: أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح دول حوض النيل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ رئيس الوزراء يتابع مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات رئيس الوزراء يتابع جهود دعم وتوطين الصناعة في مصر ”النيابات والمحاكم” تنعي وفاة موظف أثناء تأدية عملة بانتخابات الشيوخ بالشرقية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الرئيس يصدق علي قانون الإيجار القديم ونشرة بالجريدة الرسمية

ايجار قديم ارشيفية
ايجار قديم ارشيفية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون الإيجار القديم.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

( المادة الأولى )

تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

(المادة الثانية مكررًا):

يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ). عبد الفتاح السيسى

click here click here click here nawy nawy nawy