الزمان
غدا.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش «23 يوليو و30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن» على أرض الغربية.. الأزهر يجمع علماء الأمة في مؤتمر دولي يرسم آفاقًا جديدة لخدمة القرآن الكريم طلاب الثانوية العامة: امتحان اللغة الأجنبية الأولى بين السهل والمتوسط في الجيزة من أجل رغيف خبز مطابق لأهالينا.. 68 محضرًا خلال حملات رقابية على مخابز مركزي السنطة والمحلة التعليم تحقق في تصوير امتحان الثانوية العامة داخل حمام مدرسة بالدقي مدبولي يبحث تسوية مديونيات المؤسسات الصحفية القومية ويوجه بإعداد دراسات للاستدامة المالية الرقابة المالية تبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز التعاون في بناء القدرات ونشر التوعية حسابات التوفير اليومية في البنوك المصرية.. عوائد تصل إلى 17% واختلافات حسب الرصيد أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 يوليو 2026.. البيضاء تبدأ من 60 جنيهًا في المزارع دراسة: موجة الحر في أوروبا “مستحيلة قبل 50 عامًا”.. والبنية التحتية تنهار تحت درجات حرارة قياسية الجيش الإيراني: وقف إطلاق النار فرصة لتعزيز القدرات القتالية ورفع الجاهزية الإفتاء: لا يجوز شرعًا للأبناء التصرف في مال الأم دون إذنها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الرئيس يصدق علي قانون الإيجار القديم ونشرة بالجريدة الرسمية

ايجار قديم ارشيفية
ايجار قديم ارشيفية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون الإيجار القديم.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

( المادة الأولى )

تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

(المادة الثانية مكررًا):

يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ). عبد الفتاح السيسى

click here click here click here nawy nawy nawy