الزمان
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتشكيل عصابي يتاجر في المخدرات بجنوب سيناء الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية تعليم بني سويف: انتظام سير امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى وزير العمل يعلن توفير 4210 فرص عمل جديدة بمشروع محطة الضبعة النووية رئيس جامعة سوهاج يقرر صرف مكافأة مالية للكوادر الأكاديمية والإدارية قافلة فلسطين تعلن انطلاقها من فرنسا أواخر يوليو لكسر الحصار عن غزة حزب العدل: يجب الإسراع في انتخابات المجالس المحلية دون مزيد من التأجيل الأحد 5 يوليو 2026.. الدولار يواصل الهبوط ويسجل 48.85 جنيه فى أغلب البنوك نقيب الصحفيين يرحب بدعوة الرئيس للحوار الإعلامي السنوي: نمد يدنا لكل مؤسسات الدولة لإصلاح أوضاع الإعلام عثر بحوزتهما 25 كيلو حشيش.. المشدد 10 سنوات للعاطلين بجنوب سيناء بنسبة نجاح 84.5%.. اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

تسليم فوري لوحدات الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس علي القانون بتلك الحالات

الايجار القديم - ارشيفية
الايجار القديم - ارشيفية

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي قانون الإيجار القديم ونشر بالجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ صباح اليوم، ويتحقق بموجب هذا القانون زيادة القيمة الإيجارية وبدء العد التنازلي لرجوع الوحدات السكنية الي اصحابها خلال 7 سنوات بالنسبة للإيجار لغرض السكن و5 سنوات للإيجار لغرض تجاري.

وعلي ضوء ذلك حدد القانون حالات تنتهي بموجبها العلاقة الإيجارية بين صاحب المنزل والمستأجر بنظام الإيجار القديم دون الحاجة الي اي اجراءات تقاضي بين الطرفين وتلك الحالات هي :-

1. انتهاء المدة القانونية

يلتزم المستأجر – أو من امتد إليه العقد – بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية فور انتهاء المدة المحددة بالقانون (7 سنوات للسكن – 5 سنوات لغير السكن)، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على خلاف ذلك.

2. إغلاق الوحدة أكثر من عام دون مبرر

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر.

3. امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام

في حال ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، سواء سكني أو تجاري، يجوز للمالك التقدّم بطلب طرد فوري أمام قاضي الأمور الوقتية.

ما الذي يتيحه القانون للمالك في هذه الحالات؟

* التقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد المباشر.

* المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستمرار غير القانوني في شغل الوحدة.

ويؤكد النص التشريعي أن إصدار أمر الطرد لا يُسقط حق المالك في التعويض، ما يعزز مبدأ حماية حقوق الطرفين في إطار قانوني منضبط ومتوازن.

click here click here click here nawy nawy nawy