الزمان
«زيادة المعاش» تكشف خطة سرقة.. سيدتان تنتحلان صفة موظفتين والجار يساعدهما على الهروب في الغربية «شمس الصناعة».. مصر تستهدف تركيب الطاقة الشمسية فوق 7 آلاف مصنع بقدرة 1000 ميجاوات خوان بيزيرا يعود إلى القاهرة.. جلسة حاسمة مع الزمالك لحسم مستقبله أسعار النفط تقفز بأكثر من 3%.. هجمات الخليج وإغلاق خط أنابيب سعودي يثيران مخاوف الأسواق هبة السويدي تحذر من أعمدة الإنارة.. طفل يصاب بحروق بالغة بعد صعق كهربائي «فقدنا أبانا فألقينا عليك همومنا».. باحث يشكر شقيقه الأكبر خلال مناقشة الماجستير سرقة خلاط مياه من داخل مسجد في مصر الجديدة.. فيديو يرصد الواقعة «حققت التارجت يا صاحبي».. رسالة لـ عمرو عمارة بعد الحكم عليه بالمؤبد في قضية شريحة الهاتف حسام حسن يحسم حارس منتخب مصر أمام أنجولا.. مصطفى شوبير في التشكيل الأساسي وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفيرة رومانيا بالقاهرة تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري مؤتمر العمل العربي بالقاهرة يناقش مستقبل الوظائف.. الذكاء الاصطناعي والبطالة على رأس الملفات وزير التموين: مبادرة خفض أسعار السلع مستمرة 6 أشهر.. وتصل إلى 30 سلعة بنهاية سبتمبر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الشروط المطلوبة لنقل وندب الموظفين العاملين بالحكومة في ضوء قانون الخدمة المدنية

تساؤل يبحث عن اجابتة الكثير من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حول الشروط الواجب توافرها من أجل إجراء عملية "نقل أو ندب" من جهة الي اخري.

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وفى هذا الصدد، نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

click here click here click here nawy nawy nawy