الزمان
بمشاركة نقابة الأطباء.. المركز القومي للبحوث ينظم ملتقى علمي حول الفحوصات الطبية للرياضيين تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 26 يناير 2026 في البنوك ارتفاع سعر اليورو اليوم الإثنين 26 يناير 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الدولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 24 يناير 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك أسعار الدواجن اليوم الإثنين 26 يناير 2026.. الفراخ البيضاء بكام؟ أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الإثنين 26 يناير 2026 كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وطرق السداد أونلاين رابط نتيجة الشهادة الأزهرية عبر بوابة الأزهر الشريف ارتفاع تاريخي جديد في سعر الذهب اليوم الإثنين 26 يناير.. وهذا سعر عيار 21 الآن أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 26-1-2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الشروط المطلوبة لنقل وندب الموظفين العاملين بالحكومة في ضوء قانون الخدمة المدنية

تساؤل يبحث عن اجابتة الكثير من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حول الشروط الواجب توافرها من أجل إجراء عملية "نقل أو ندب" من جهة الي اخري.

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وفى هذا الصدد، نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

click here click here click here nawy nawy nawy