الزمان
الحرس الثوري: سنواصل عملية الوعد الصادق حتى طرد الجيش الأمريكي ومعاقبة إسرائيل هنا شيحة تتعاقد على بطولة فيلم حين يكتب الحب لاستقطاب راغبي المتعة.. ضبط سيدتين نشرتا فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل هيئة البث الإسرائيلية: مشاورات لبدء عملية برية واسعة في لبنان ترامب: ارتفاع أسعار النفط مكاسب أكبر لنا.. والأولوية منع إيران من امتلاك السلاح النووي قائد القوات البحرية بالحرس الثوري: نواصل إغلاق مضيق هرمز تنفيذا لتوجيه مجتبى خامنئي جيش الاحتلال: حزب الله أطلق أكبر دفعة صاروخية منذ بداية الحرب القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية: اندلاع حريق على متن حاملة الطائرات جيرالد فورد حمزة عبد الكريم يقود هجوم برشلونة أمام ديبورتيفو لاكورونيا في كأس إسبانيا للشباب حزب الله يستهدف منظومتين للدفاع الجوي الإسرائيلي ومستوطنات ترامب: ارتفاع أسعار النفط يعني الكثير من المال للمنتجين الأمريكيين مجتبى خامنئي: إغلاق مضيق هرمز ينبغي استخدامه كورقة ضغط
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الشروط المطلوبة لنقل وندب الموظفين العاملين بالحكومة في ضوء قانون الخدمة المدنية

تساؤل يبحث عن اجابتة الكثير من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حول الشروط الواجب توافرها من أجل إجراء عملية "نقل أو ندب" من جهة الي اخري.

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وفى هذا الصدد، نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

click here click here click here nawy nawy nawy