الزمان
وزير الإسكان يتابع مشروعات مارينا والعلمين الجديدة ويوجه بسرعة تسليم الوحدات الجاهزة الأونروا: الوضع في غزة مأساوي والقطاع يحتاج مئات الآلاف من الخيام وزير الخارجية يفتتح منتدى الأعمال المصري الأنجولي رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة ”بلومبرج جرين” لبحث إقامة شراكات في مجالات مختلفة رئيس الوزراء يناقش عددا من الفرص الاستثمارية بمنطقة ”المثلث الذهبي” مع القطاع الخاص وزير الخارجية يفتتح منتدى الأعمال المصري الأنجولي وزير الإسكان يُصدر حزمة من التكليفات للمسؤولين لسرعة تقنين أوضاع الأراضي المضافة رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الدواء المصرية لاستعراض مشروع التتبع الدوائي الوطني محافظ السويس يرأس اجتماع المجلس التنفيذي لبحث استعدادات الانتخابات والتطوير الحضري بوتين يعقد اجتماعا في الكرملين لمناقشة الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية انتخابات النواب.. ضبط 3 أشخاص يقدمون رشاوى مالية للناخبين للتصويت لصالح مرشح بأرمنت أوقاف القاهرة تنظم فعالية ثقافية بعنوان التفاؤل وفن صناعة الأمل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الشروط المطلوبة لنقل وندب الموظفين العاملين بالحكومة في ضوء قانون الخدمة المدنية

تساؤل يبحث عن اجابتة الكثير من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حول الشروط الواجب توافرها من أجل إجراء عملية "نقل أو ندب" من جهة الي اخري.

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وفى هذا الصدد، نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

click here click here click here nawy nawy nawy