الزمان
جراديشار يغادر سوبر الأهلي والزمالك مصاباً انتخابات مجلس النواب.. محافظ بني سويف يوجه بالمتابعة اللحظية للعملية الانتخابية بالمحافظة افتتاح قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية وسط قلق بسبب التحركات العسكرية الأمريكية صحة قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لتأمين انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب.. محافظ الإسكندرية يوجه بتوفير أماكن استراحة لكبار السن باللجان هبوط 9 طائرات كويتية اضطراريا بمطار البصرة لسوء الأحوال الجوية في الكويت رئيس هيئة الرقابة المالية: أصدرنا 47 قرارا لتنظيم القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر سيتي في قمة إنجلترا المحافظ والعميد يكرمان أبطال المنيا المتميزين رياضيا من ذوى الهمم الجمعة المقبل.. حفل توقيع ومناقشة أعمال الروائي الفلسطيني باسم خندقجي بتنمية المعادي بث مباشر: مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 وزير الآثار: توقيع اتفاقية مع السعودية للتعاون في مختلف المجالات السياحية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

حالات يحق للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم

الايجار القديم
الايجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم، الحالات التي يلتزم فيها المستأجر بإخلاء العقار المؤجر ورده للمالك، حيث ألزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة بالمادة 2 من هذا القانون، أو في حال تحقق إحدى الحالتين المنصوصين بالقانون.

وينص القانون على أنه إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة كاملة دون وجود مبرر قانوني أو مشروع لذلك، إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك بالفعل وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية، حسب طبيعة العين المؤجرة) تكون قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي استؤجر من أجله المكان الحالي.

وفي حال امتنع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى هذه الحالات، يحق للمالك أو المؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة:

يمكن للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار. يصدر القاضي أمرًا بطرد الممتنع عن الإخلاء.

لا يؤثر أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية على حق المالك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به بسبب امتناع المستأجر عن الإخلاء، إذا كان هناك مقتضى لذلك، وعلى الرغم من إمكانية صدور أمر الطرد من قاضي الأمور الوقتية، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة، ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن رفع هذه الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر بالطرد.

click here click here click here nawy nawy nawy