الزمان
إحالة المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس للمحاكمة الجنائية العاجلة خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة مارس 2026 وموعد الصرف حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء محافظ الإسكندرية يستقبل قائد القوات البحرية بديوان عام المحافظة رسميًا.. الرقابة المالية تطلق النظام الإلكتروني المحدث لسجل الضمانات المنقولة سعر الدولار يعود للارتفاع اليوم الخميس 26/2/2026 في نهاية التعاملات أسعار الذهب بمنتصف التعاملات (سبائك وجنيهات وجرامات) آخر تحديث السيسي يجدد دعم مصر لاستقرار السودان ووحدة أراضيه وزير التموين يتابع الموقف التنفيذي لصرف المنحة الإضافية وضمان انتظامها دون معوقات وزير التعليم العالي يستقبل رئيس هيئة الرعاية الصحية لبحث تعزيز التعاون رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعاً مع المدير العام للهيئة الإيفوارية لتنظيم المنتجات الصيدلانية وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل وفد شركة ”Hanwha” الكورية الجنوبية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

حالات يحق للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم

الايجار القديم
الايجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم، الحالات التي يلتزم فيها المستأجر بإخلاء العقار المؤجر ورده للمالك، حيث ألزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة بالمادة 2 من هذا القانون، أو في حال تحقق إحدى الحالتين المنصوصين بالقانون.

وينص القانون على أنه إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة كاملة دون وجود مبرر قانوني أو مشروع لذلك، إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك بالفعل وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية، حسب طبيعة العين المؤجرة) تكون قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي استؤجر من أجله المكان الحالي.

وفي حال امتنع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى هذه الحالات، يحق للمالك أو المؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة:

يمكن للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار. يصدر القاضي أمرًا بطرد الممتنع عن الإخلاء.

لا يؤثر أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية على حق المالك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به بسبب امتناع المستأجر عن الإخلاء، إذا كان هناك مقتضى لذلك، وعلى الرغم من إمكانية صدور أمر الطرد من قاضي الأمور الوقتية، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة، ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن رفع هذه الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر بالطرد.

click here click here click here nawy nawy nawy