الزمان
مواعيد العطلات الرسمية للموظفين في القطاع الحكومي والخاص في 2026 وزيرا التخطيط والتعاون الدولي والشباب والرياضة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة يشهدون توقيع اتفاقية بين مؤسسة الغرير ومنظمة اليونيسيف لدعم مبادرة شباب بلد توقف قلبه مرتين.. ابنة شقيقة الفنان طارق الأمير تكشف آخر تطورات حالته الصحية مي عز الدين تعتذر عن المشاركة في رمضان 2026 لهذا السبب وزيرة التنمية المحلية تستقبل أعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ 9 فبراير.. طعن صاحبة حساب «بنت مبارك» على حبسها عامين في قضية وفاء عامر تأجيل استئناف رفض دعوى تعويض الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية استخراج وتجديد بطاقة التموين أون لاين اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزير الخارجية الصيني وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع وفد مجموعتي «Curagita» و«ACH» لمناقشة سبل التعاون المشترك في مشروع مدينة النيل الطبية وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تعقد اجتماعًا موسعًا مع عدد من رؤوساء قطاعات وزارة البيئة تردد قنوات الكأس الرياضية 2025 لمشاهدة نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

ضوابط النقل والندب للموظفين بقانون الخدمة المدنية

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروطا بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وفى هذا الصدد، حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

وبشأن ندب الموظف من جهة إلى أخرى، نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

click here click here click here nawy nawy nawy