الزمان
رئيس الوزراء يستقبل نظيره اللبناني بمطار القاهرة الدولي رئيس الوزراء يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ”الجايكا” وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود الوزارة في دعم استعدادات محافظة الجيزة لاحتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية يعتمد حزمة قرارات جديدة لتعزيز الاستدامة والحوكمة وزير البيئة تلتقي نظيرتها الكندية لبحث تعزيز التعاون البيئي نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير وزير المالية: الدولة بقيادة الرئيس السيسي تكتب تاريخًا جديدًا لمصر والعالم رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو والوفد المرافق لها الدكتورة إيمان كريم: افتتاح المتحف المصري الكبير صفحة جديدة في سجل الحضارة المصرية وزير الخارجية يستقبل مبعوثة رئيسة الوزراء اليابانية وزيرة الدولة للشئون الخارجية أسعار سبائك الذهب اليوم بعد تراجع سعر عيار 21 وآخر تحديث ”النيابات والمحاكم” تُكرم 100 من المتفوقين من أبناء العاملين بالاسكندرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

ضوابط النقل والندب للموظفين بقانون الخدمة المدنية

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروطا بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وفى هذا الصدد، حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

وبشأن ندب الموظف من جهة إلى أخرى، نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

click here click here click here nawy nawy nawy