الزمان
«القومي للمرأة» يطلق حملة وطنية موسعة «معًا بالوعي نحميها» لتعزيز الوعي المجتمعي الزراعة تحذر من صفحات وهمية تستغل اسم الوزارة في بيع السمن والعسل وزيت الزيتون أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت.. ارتفاع الفراخ البيضاء وكرتونة البيض الأحمر وظائف شركات الكهرباء 2026.. التخصصات والشروط وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة وظائف جامعة الأزهر 2026.. التخصصات والشروط والأوراق المطلوبة وموعد التقديم الأهلي لم يحسم موقفه من السوبر المصري.. المستحقات والمقابل المالي ومكان البطولة تحسم القرار مصدر مطلع: مصر تستغرب بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن التوتر بين إثيوبيا وإريتريا المهندس كريم سالم: تطوير مراكز الشباب استثمار حقيقي في طاقات الشباب.. ورفع كفاءتها ضرورة أميرة أديب تحسم الجدل حول فيديو ألمانيا: لن أسمح بتداول معلومات مضللة الحسيني أحمد: منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» يعكس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم اقتصادات القارة الرئيس السيسي: منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» منصة لتحقيق أهداف أجندة 2063 سعر الدولار اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.. استقرار العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

ضوابط النقل والندب للموظفين بقانون الخدمة المدنية

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروطا بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وفى هذا الصدد، حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

وبشأن ندب الموظف من جهة إلى أخرى، نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

click here click here click here nawy nawy nawy