الزمان
الزراعة: تنشر ملخصا بجهود وانشطة معامل ومعاهد مركز البحوث الزراعية في الأسبوع الرابع من يونيو رئيس جامعة أسوان يشارك في المجلس التنفيذي للمحافظة ويؤكد دعم الجامعة لجهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النهضة يهنئ الخريجين ويؤكد: نواصل إعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل الصادرات الزراعية تحقق طفرة قدرها 300% خلال عشر سنوات quot;لجنة مبيدات الآفات الزراعيةquot; تختتم فعاليات البرنامج التأهيلي لـ quot;مطبقي المبيداتquot; بمحافظة البحيرة محافظ الإسكندرية ووزير الاستثمار ورئيس هيئة ميناء الإسكندري يتابعون معدلات إنجاز خدمات المتعاملين نهاية الأسبوع من 40 إلى 180 دولارًا.. أسعار تذاكر حفل إليسا في بيروت رغم الإيرادات المليونية.. «أسد» في المركز الأخير بين أفلام صيف 2026 حسام حسن صاحب آخر هدف.. تاريخ مواجهات مصر وإيران قبل موقعة كأس العالم 2026 موقعة التأهل.. موعد مباراة بلجيكا ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة «باقي كام مادة؟».. موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2026 ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه بالجيزة وطرح منتجات مغشوشة بالأسواق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

ضوابط النقل والندب للموظفين بقانون الخدمة المدنية

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروطا بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وفى هذا الصدد، حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

وبشأن ندب الموظف من جهة إلى أخرى، نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

click here click here click here nawy nawy nawy