الزمان
محافظ الغربية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات الخدمية ورؤساء الشركات والهيئات هيئة الكتاب تصدر «الفكاهة والضحك» لـ شاكر عبد الحميد الإمارات: الأربعاء أول أيام شهر رمضان السعودية تعلن غدا أول أيام رمضان القمح يتراجع لأدنى مستوى في نحو أسبوع مع تحسن توقعات الطقس في الولايات المتحدة الدولار يعاود الارتفاع في البنوك ويقفز 23 قرشا أمام الجنيه إيران: مفاوضات جنيف كانت جدية والقضايا المطروحة معقدة عراقجي: توصلنا إلى تفاهم بشأن المبادئ الرئيسية في المفاوضات مع أمريكا محافظ الأقصر يبحث مع القنصل البريطاني تعزيز التعاون السياحي والاستثماري رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بضرورة توفير وإتاحة مختلف احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة الأمريكية إيلانا تايلور تتوج بأول ذهبية أولمبية لها في الزلاجة الفردية مجلس الوزراء يستعرض حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026-2027
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

زيادة حافز التدريس لـ2000 جنيه اعتبارا من 1 أكتوبر 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يصرف حافز التدريس اعتبارا من أول نوفمبر 2025 لشاغلى وظائف هيئة التدريس الفعلى داخل الفصول، وحافز إدارة مدرسية إضافى لشاغلى وظائف المدير مدرسة أو شيخ معهد ووكيل مدرسة أو معهد المخاطبين بالحكام الباب السابع من قانون التعليم، والباب الخامس من القانون رقم 10 لسنة 1961 المشار إليهما، وذلك بالفئات المنصوص عليها فى المادة التالية.

ونشرت الصفحة الرسمية للإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار المنظم لصرف حافز التدريس للمعلمين، بحيث تكون فئة حافز التدريس أو الادارة المدرسية الإضافى المنصوص عليه بواقع 1000 جنيه شهريا، اعتبارا من أول نوفمبر 2025 وذلك لمدة ثمانية أشهر حتى 30 يونيو 2026، وتزاد هذه الفئة لتكون 2000 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر 2026 ويتم صرفها شهريا لمدة تسعة أشهر حتى 30 يونيو من كل عام.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارا من شهر نوفمبر الجارى، بقيمة ألف جنيه جميع المعلمين من هيئة التعليم (القائمين بالتدريس الفعلى داخل الفصول) وشاغلى وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة واستيفاء النصاب الأسبوعى للحصص مع مرتبة كفء فى تقدير المعلم خلال العام الدراسى الماضي:

- أن يكون صرف مستحقات شاغلى الوظائف المشار إليها على الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».

- استيفاء النصاب الاسبوعى للحصص المقرر بالنسبة لشاغلى وظائف المعلمين على مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن (18) يومًا من ضمنها العطلات المشار إليها وذلك بالنسبة لشاغلى وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة

- ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفى حالة تقدير كفايته بمرتبة «فوق المتوسط» يتم منحه 50 % من قيمة الحافز

- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبى بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف

- ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل وذلك خلال مدة الوقف على أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقى الشروط

- لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافى.

click here click here click here nawy nawy nawy