الزمان
ترشيح.. 35 طالبًا وطالبة بمطروح للمنح الدراسية الجامعية المجانية وزيرة الإسكان تستعرض رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بالهيئة العامة للتنمية السياحية وزير الدولة للإنتاج الحربي يتوجه إلى البوسنة والهرسك للمشاركة في معرضها الدفاعي الأول ”درع البلقان 2026” وزير العمل يشارك في الاجتماع العاشر للجنة التوجيهية الثلاثية لمكافحة عمل الأطفال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يلتقي الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون على هامش مشاركته في ”قمة بشكيك” وزير الأوقاف يفتتح البرنامج المصري–الفلبيني للقيادات الدينية للحوار والتعايش وبناء السلام مصر تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن وتحذر من تداعيات استمرار التصعيد وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة ملفات العمل وأولويات المرحلة المقبلة وزير الخارجية يتفقد سير العمل بعدد من قطاعات الوزارة وزير التموين يتابع تطوير منظومة الرقابة على الأسواق باستخدام الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يلتقي نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لبحث تعزيز التعاون المشترك تعيين المستشار محمد عادل متحدثاً باسم رئاسة مجلس الوزراء
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزارة النقل : غرامة 20 ألف جنيه للعبور من المناطق الغير مخصصة بالمزلقانات

ناشدت وزارة النقل المواطنين في إطار حملة «سلامتك تهمنا»، التي تهدف إلى التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية ، وضرورة الحفاظ على الأرواح والملكية العامة للدولة.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند عبور المزلقانات، مشددة على ضرورة العبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار فقط، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، لما يمثله ذلك من خطر بالغ يؤدي إلى خسائر في الأرواح ويعطّل سير القطارات والتشغيل اليومي.

وتأتي المناشدة استمرارًا لجهود وزارة النقل في رفع الوعي العام وتطوير منظومة السلامة، ضمن خطة شاملة لتحديث مرفق السكك الحديدية وتحسين الخدمات المقدمة للركاب.

وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

click here click here click here nawy nawy nawy