الزمان
في 14 محافظة.. «الأوقاف» تفتتح 25 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة الأولى في شهر صفر 1448 هـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو 2026 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 18 يوليو 2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 يوليو 2026 في عدد من محافظات الجمهورية.. اعرف موعد أذان الظهر فرصة ذهبية للمهندسين والفنيين.. وظائف برواتب تصل إلى 11 ألف جنيه في 6 أكتوبر الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة الزراعة: تؤكد عدم صحة ما يتم تداوله بشأن انتشار وبائي واسع لمرض الجلد العقدي محافظ الإسكندرية يستقبل نائب وزير الصحة لمتابعة الخطة التنفيذية لتحسين الخصائص السكانية التقديم للصف الأول الثانوي 2027.. رابط وخطوات التسجيل والأوراق المطلوبة شروط وضوابط العمرة 1448 هـ.. وتفاصيل إطلاق تطبيق «رفيق» لأول مرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

وزارة النقل : غرامة 20 ألف جنيه للعبور من المناطق الغير مخصصة بالمزلقانات

ناشدت وزارة النقل المواطنين في إطار حملة «سلامتك تهمنا»، التي تهدف إلى التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية ، وضرورة الحفاظ على الأرواح والملكية العامة للدولة.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند عبور المزلقانات، مشددة على ضرورة العبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار فقط، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، لما يمثله ذلك من خطر بالغ يؤدي إلى خسائر في الأرواح ويعطّل سير القطارات والتشغيل اليومي.

وتأتي المناشدة استمرارًا لجهود وزارة النقل في رفع الوعي العام وتطوير منظومة السلامة، ضمن خطة شاملة لتحديث مرفق السكك الحديدية وتحسين الخدمات المقدمة للركاب.

وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.

ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

click here click here click here nawy nawy nawy