الزمان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره البريطانى حريق في عقار بحدائق الأهرام.. الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وزير الطيران المدني يلتقي سفير العراق بالقاهرة لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات رئيس جامعة طنطا يفتتح أعمال تطوير قاعة المؤتمرات الرئيسية ومعامل ”الهستولوجيا” و”الفارماكولوجيا” بكلية الطب فاروق محمد يخطف الأنظار في السينما العالمية بشخصية «جمال» في الفيلم الصيني «Welcome to Dragon Restaurant» لطيفة تتصدر «أنغامي» في 7 دول بألبوم «شبهي بالمللي» بعد طرح 6 أغنيات جديدة تحرير ٧٠٠ محضر إشغال ورفع مئات المخالفات بمدينة العبور.. حصاد حملات الاشغالات خلال يوليو رئيس جامعة المنيا يعلن انطلاق مهرجان شعلة «أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الـ14 «حوارات الأجيال» تستعيد ذاكرة المسرح السويسي وتناقش مستقبل الخشبة في معرض السويس الرابع للكتاب تنسيق الجامعات 2026.. بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية غدًا ولمدة 5 أيام زلزال قوي يهز غرب كولومبيا.. 132 قتيلًا و570 مصابًا وانهيار 86 مبنى الداخلية تكشف حقيقة فيديو طفل حديث الولادة.. متهم أعاد نشر مقطع قديم لتحقيق أرباح
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس الشيوخ يوافق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

وافق مجلس الشيوخ، نهائيا، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة.

جاء ذلك قبيل رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التى شهدت مناقشة مشروع القانون بحضور ممثلي الحكومة.

وتنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما تنص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

click here click here click here nawy nawy nawy