الزمان
إسرائيل تعلن تسريع إنتاج صواريخ آرو الاعتراضية مهمة أرتيميس 2 تحطم الرقم القياسي لأبعد مسافة وصلها إليها البشر من كوكب الأرض عودة إيسكو لتدريبات ريال بيتيس بعد فترة طويلة من الغياب سول تعرب عن أسفها لبيونج يانج بعد اختراق طائرات مسيرة لمجالها الجوي مستشار رئيس الضرائب: نظام القائمة البيضاء يخدم المستثمرين الملتزمين ضريبيا مصدر مطلع لرويترز: الحرس الثوري أوقف ناقلتي غاز مسال قطريتين قبل عبور مضيق هرمز جنابري يحذر بايرن ميونخ من خطورة ريال مدريد في «البرنابيو» 4 مسارات لإنشاء بنك الأنسجة.. مقترح برلماني لمواجهة أزمة علاج الحروق في مصر تعزيز التعاون والتصعيد في الشرق الأوسط.. ماذا جاء في كلمة رئيس حكومة المغرب خلال أعمال لجنة التنسيق المصرية المغربية؟ وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي 2020 و2021 الزمالك يحذر من التطبيقات المنتشرة وتحمل شعار النادي ترامب: نتلقى رسائل من الإيرانيين لمواصلة القصف بهدف سقوط النظام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

شروط وحدات الطعام المتنقلة بالقانون الجديد والاجراءات المطلوبة

حدد القانون رقم 92 لسنة 2018، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ،نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، حيث عرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

شروط منح الترخيص لوحدة الطعام المتنقلة

وطبقا للمادة 5 من القانون يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:

1- أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتباريا أو طبيعيا مصرياً، وفى حالة الشخص الطبيعى ، أن يكون قد بلغ ثمانى عشرة سنة .

2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

وفى حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة ، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة فى الأحوال التى تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم و اسم من ينوب عنهم، ويكون النائب فى هذه الحالة مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة .

وحددت المادة 6 على ان يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويجب أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة ، والحيز الجغرافى المحدد لمباشرة النشاط المرخص به ، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة بحسب نوعها.

ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنوياً ، تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.

وطبقا للمادة 7 من القانون يلتزم مشغلو وحدات الطعام المتنقلة يحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة والجمهور من رؤيتها، كما تعلق عى الوحدة المتنقلة صورة من الترخيص الصادر بتشغيلها.

click here click here click here nawy nawy nawy