الزمان
أحمد هيكل يحجز مقعده في ربع نهائي الملاكمة وزن 70 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط خبير اقتصادي: الاستثمارات المشتركة بين مصر والإمارات تحقق مصالح متبادلة أول ذهبية لمصر بدورة ألعاب البحر المتوسط.. عبد الرحمن سامح يحصد لقب 50 متر فراشة فرق الإطفاء الألمانية تساعد صربيا في مكافحة حرائق الغابات الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الشرقية إنبي في الدوري الجيش اليمني يعلن مقتل أحد قادته في مواجهات مع الحوثيين طلائع الجيش يهزم المقاولون بهدف في الدوري بترول أسيوط يتعادل مع السويس بتروجت في مستهل مشوار الفريقين في الدوري مقتل شخصين جراء هجمات روسية قرب كييف بالتزامن مع زيارة وزير خارجية ألمانيا سيميوني: أرفض إهانات جماهير أتلتيكو لخوليان ألفاريز.. والنادي يحتاجه خلاف بين الساسة اليونانيين بسبب زيارة مادونا: طُلب من السكان إغلاق نوافذهم لحماية خصوصيتها فلسطينيون بغزة ينبشون في القمامة بحثا عن مواد قابلة للاحتراق لطهي وجباتهم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

شروط وحدات الطعام المتنقلة بالقانون الجديد والاجراءات المطلوبة

حدد القانون رقم 92 لسنة 2018، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ،نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، حيث عرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

شروط منح الترخيص لوحدة الطعام المتنقلة

وطبقا للمادة 5 من القانون يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:

1- أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتباريا أو طبيعيا مصرياً، وفى حالة الشخص الطبيعى ، أن يكون قد بلغ ثمانى عشرة سنة .

2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

وفى حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة ، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة فى الأحوال التى تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم و اسم من ينوب عنهم، ويكون النائب فى هذه الحالة مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة .

وحددت المادة 6 على ان يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويجب أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة ، والحيز الجغرافى المحدد لمباشرة النشاط المرخص به ، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة بحسب نوعها.

ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنوياً ، تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.

وطبقا للمادة 7 من القانون يلتزم مشغلو وحدات الطعام المتنقلة يحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة والجمهور من رؤيتها، كما تعلق عى الوحدة المتنقلة صورة من الترخيص الصادر بتشغيلها.

click here click here click here nawy nawy nawy