الزمان
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية الرومانية وزير الصحة يطلق معايير اعتماد المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل لتعزيز جودة وأمان الرعاية وزير الدولة للإعلام: تدفق المعلومات إلى وسائل الإعلام يقطع الطريق على مروجي الشائعات وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان 3 مدارس جديدة بالمحافظة استعدادًا للعام الدراسي الجديد وزير الصحة يستقبل سفير جنوب السودان لبحث تعزيز التعاون الصحي رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للمياه وزير الأوقاف يلتقي واعظات الوزارة بمسجد السيدة زينب -رضي الله عنها- بالقاهرة وزير الخارجية يتابع مستجدات إنشاء المنصة الإلكترونية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج ترشيح.. 35 طالبًا وطالبة بمطروح للمنح الدراسية الجامعية المجانية وزيرة الإسكان تستعرض رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بالهيئة العامة للتنمية السياحية وزير الدولة للإنتاج الحربي يتوجه إلى البوسنة والهرسك للمشاركة في معرضها الدفاعي الأول ”درع البلقان 2026” وزير العمل يشارك في الاجتماع العاشر للجنة التوجيهية الثلاثية لمكافحة عمل الأطفال
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

كيف يلزم القانون صاحب العمل علاج العامل اذا تعرض لإصابة داخل المنشأة؟ القانون يوضح

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

click here click here click here nawy nawy nawy