الزمان
متى تعلن «الإفتاء» موعد رؤية هلال رمضان 1447 هجريًا؟ للعاملين بالقطاع «الحكومي والخاص».. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 «الداخلية» تضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 19 مليون جنيه في ظروف غامضة.. العثور على جثة ممرض داخل حمام مستشفى دمنهور التعليمي بالبحيرة السيرة الذاتية للدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي جوهر نبيل يصل مقر الوزارة لمباشرة مهام عمله وزيرًا للشباب والرياضة حسن رداد يُؤدي اليمين الدُستورية وزيرًا للعمل أمام الرئيس السيسي الدكتور حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وزيرة الإسكان تصل إلى ديوان عام الوزارة عقب أداء اليمين الدستورية لأول مرة.. الرقابة المالية تُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم وزيرة الثقافة: استراتيجية متكاملة لتحقيق العدالة الثقافية وزير السياحة والآثار يلتقي مع وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

لأول مرة.. الرقابة المالية تُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونص القرار رقم 28 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026، على قيام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل. كما أجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء ممن تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.

وألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، ومنح شركات التأمين وشركات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

وحدد النموذج الموحد أطراف التعاقد بين شركة التمويل الاستهلاكي بصفتها المتعاقد، وشركة التأمين على الحياة بصفتها المؤمن، على أن يشمل نطاق التغطية جميع العملاء الواردة أسماؤهم بالكشوف المعتمدة، بمبلغ تأمين يعادل الرصيد المتبقي من التمويل وحتى سن 65 عامًا، مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا.

وفي حال تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين، المتمثل في الرصيد المتبقي من التمويل، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب يوضح المديونية القائمة.

وعرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين. واستبعدت التغطية الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

وأكد القرار اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة.

click here click here click here nawy nawy nawy