الزمان
داخلية غزة تعلن استشهاد عنصرين من الأمن أثناء مهمة في دير البلح رئيس الوزراء العراقي يعفي رئيس جهاز المخابرات الوطني من منصبه بدء المحادثات بين إيران ودول اتفاق مكة في طهران زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا في يناير 2027.. تفاصيل الزيادة والفئات المستفيدة جولة مفاجئة لوزير الصحة بمستشفى المدينة بالعبور.. وتوجيهات بإعادة توزيع الصيادلة مدبولي يتابع الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطتها التنفيذية بعد التعديلات رئيس الوزراء يتابع موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة والخطة التنفيذية له السعودية تكشف أهداف زيارة وزير الدفاع وممثلي دول اتفاقية مكة إلى طهران لخفض التصعيد مجلس النواب يوافق بأغلبية الأعضاء وقوفًا على تفويض السيسي بدعم السعودية والدفاع عنها وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفى المدينة بالعبور ويوجه بإعادة توزيع الصيادلة وفق الاحتياجات خطوة بخطوة.. طريقة تسجيل استمارات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026-2027 وزيرة الإسكان تتفقد أجنحة الشركات والجهات المشاركة بالمعرض وتطلع على أحدث تكنولوجيات المياه والصرف الصحي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس النواب يوافق بأغلبية الأعضاء وقوفًا على تفويض السيسي بدعم السعودية والدفاع عنها

وافق مجلس النواب، بأغلبية الأعضاء وقوفًا، على قرار تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، وذلك خلال الجلسة العامة السرية التي عقدها المجلس لمناقشة التفويض.

جلسة سرية لمناقشة دعم السعودية

وتأتي موافقة مجلس النواب استكمالًا للجلسات السرية التي عقدها المجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي، لمناقشة طلب دعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة، في إطار التحركات المصرية الرامية إلى مساندة السعودية في مواجهة التطورات الإقليمية.

المادة 130 من لائحة مجلس النواب تنظم إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية

وتنظم المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات الموافقة على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، حيث تشترط موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، خلال جلسة سرية عاجلة تُعقد بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وذلك وفقًا للمادة 152 من الدستور.

ماذا يقول الدستور عن إرسال القوات المسلحة خارج البلاد؟

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

وفي حال عدم وجود مجلس النواب، يشترط الدستور أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

وتحدد هذه النصوص الدستورية واللائحية الضوابط المنظمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمهام القتالية للقوات المسلحة خارج البلاد، بما يضمن استيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy