الزمان
بعد انتحال صفة موظف بنك.. الداخلية تكشف تفاصيل الاستيلاء على أموال معلمة في سوهاج وتضبط المتهم انكسار الموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وتحذر من اضطراب البحر المتوسط بنك ناصر والهيئة القومية للبريد يطلقان شراكة استراتيجية لتوسيع الخدمات المالية وصرف المعاشات والتمويلات عبر مكاتب البريد وزير الاستثمار يشارك في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح بالبورصة المصرية شيماء نبيل عضو بلجنة الطفل بالنادي الأهلي ضربات رقابية تسفر عن تحرير 52 محضرًا على المخابز بالمحلة الكبرى وزفتى وقطور وطنطا وكفر الزيات المهندس أيمن عطية: يهنئ أبناء الإسكندرية بالذكرى الـ 74 للعيد القومي للمحافظة وزارة الري توجه الشكر للمواطنين لتعاونهم في الإبلاغ عن مخالفات التعدي على المجاري المائية quot;الزراعةquot; تختتم مؤتمر التنمية المستدامة للثروة الحيوانية وتعلن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات نيجيريا تواصل انتصاراتها بثلاثية نظيفة أمام بوروندي في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا مصر تهزم تونس بثلاثية نظيفة وتواصل العلامة الكاملة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا المهندس محمد فراج: الأمن والاستقرار حجر الأساس لجذب الاستثمارات.. والمستثمر يضعهما على رأس أولوياته
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«البرلمان» يوافق على تعديل قانون الأحوال المدنية

رئيس اللجنة التشريعية
رئيس اللجنة التشريعية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، فى مجموعه، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية.

وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على القانون، لجلسة قادمة، بسبب النصاب القانوني، كما نص التعديل المقدم من الحكومة على أن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمى 2 مكرر ونصها، تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادرون بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات.

ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.

 ويعاقب كل من خالف أحكام المادة السابقة، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy