الزمان
وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع عقد تمويل مجمع إنتاج السيليكون المعدني مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وشركة أورنچ مصر لتعزيز استخدام تقنيات التشخيص عن بُعد لخدمة القرى والمناطق الحدودية محافظة مطروح ترفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الجديد وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد ختام البطولة التنشيطية للمشروع القومي «كابيتانو مصر» نصائح ذهبية من وزارة الصحة بشأن حفظ الطعام وتجنب التسمم الغذائي التعليم تعلن عن تطبيق البكالوريا التكنولوجية وتوزيع تابلت على طلاب التعليم الفني من العام الدراسي المقبل أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 31-12-2025.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 31 -12-2025 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025.. قائمة كاملة وزيرا الزراعة والإسكان يشهدان توقيع عقد اتفاق بين بحوث الصحراء و ”المقاولون العرب” لإعادة تأهيل محطة الشيخ زويد التخطيط تسجل استثمارات عامة بقيمة 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس الوزراء: يقر معاش استثنائي لشهداء العمليات الإرهابية وتعديل قانون إشغال الطرق

كتب : محمد عبد المنصف

      وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسمايعل على تعديل القرار رقم 915 لسنة 2015 بشأن منح معاش استثنائى لشهداء ومصابى العمليات الارهابيةوذلك فى إطار الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لرفع المعاناة عن المضارين إثر عمليات مواجهة العناصر الارهابية بمحافظة شمال سيناء، فقد

ينص التعديل على أن يستبدل بنص البند رقم 6 من الفقرة الاولى من المادة الثالثة بالنص التالى" أصل التقرير الطبى الشرعى بظروف الوفاة، أوتقرير المستشفى المختص بالنسبة لحالات الاستشهاد التى تقع فى نطاق محافظة شمال سيناء".  

كما   وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، والذي تسري أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجاري أوعمل فتحات أومزلقانات في الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أوتعديل منسوب الرصيف للمشاه، أووضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أووضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أوالزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات في الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.

كما نص مشروع القانون على أن يصدر وزير التنمية المحلية قرارا يبين فيه رسم الإشغال، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، حسب نوع الطريق العام ودرجته، وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم، كما نص على أن يكون للسلطة المختصة وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الأداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها، على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما نقص من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال.

ونص مشروع القانون على أنه إذا حدث إشغال بغير ترخيص فيجوز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وضبط الأشياء الشاغلة للطريق على أن يستردها المخالف في ميعاد تحدده السلطة المختصة، كما نص على أن يعاقب مرتكب كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال.    وإذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال السنة السابقة لمخالفته أحكام هذا القانون، يحكم بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه. 

click here click here click here nawy nawy nawy