الزمان
متحدث الصحة يحذر : جسيمات دقيقة في الهواء تتسبب في هياج الجهاز التنفسي متى بشاي: “أهلاً رمضان” توازن بين الأسعار العادلة واستقرار السوق صندوق مكافحة الإدمان يجري انتخابات لاختيار رؤساء وحدات التطوع ونوابهم بالمحافظات المختلفة بتكليف من رئيس الجمهورية..وزير الخارجية يترأس وفد مصر في قمة الاتحاد الأفريقي وزيرة التنمية المحلية والبيئة: حملات مفاجئة لقطاع التفتيش والمتابعة على مراكز ومدن محافظة أسوان سقوط عصابة النصب علي المواطنين بطريقة الهاكرز والاستيلاء علي الاموال موعد تحسن الاحوال الجوية والارصاد تعلن تفاصيل الساعات المقبلة ”مفتشي الأغذية” أولوية على جدول أعمال عمومية نقابة العلوم الصحية تشكيل الزمالك أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية مساء اليوم السبت صاحب واقعة ارتداء الملابس النسائية بالقليوبية يتحدث للمرة الاولي عن علاقتة بالفتاة النيابة الإدارية تحيل 7 مسؤولين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة للمحاكمة التأديبية محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تصدر حكمها في استئناف ”قمر الوكالة”
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مجلس الوزراء: يقر معاش استثنائي لشهداء العمليات الإرهابية وتعديل قانون إشغال الطرق

كتب : محمد عبد المنصف

      وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسمايعل على تعديل القرار رقم 915 لسنة 2015 بشأن منح معاش استثنائى لشهداء ومصابى العمليات الارهابيةوذلك فى إطار الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لرفع المعاناة عن المضارين إثر عمليات مواجهة العناصر الارهابية بمحافظة شمال سيناء، فقد

ينص التعديل على أن يستبدل بنص البند رقم 6 من الفقرة الاولى من المادة الثالثة بالنص التالى" أصل التقرير الطبى الشرعى بظروف الوفاة، أوتقرير المستشفى المختص بالنسبة لحالات الاستشهاد التى تقع فى نطاق محافظة شمال سيناء".  

كما   وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، والذي تسري أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجاري أوعمل فتحات أومزلقانات في الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أوتعديل منسوب الرصيف للمشاه، أووضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أووضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أوالزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات في الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.

كما نص مشروع القانون على أن يصدر وزير التنمية المحلية قرارا يبين فيه رسم الإشغال، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، حسب نوع الطريق العام ودرجته، وكذلك مقدار التأمين وما يرد منه وما يخصم، كما نص على أن يكون للسلطة المختصة وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الأداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها، على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما نقص من مدة الترخيص أو من مساحة الإشغال.

ونص مشروع القانون على أنه إذا حدث إشغال بغير ترخيص فيجوز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وضبط الأشياء الشاغلة للطريق على أن يستردها المخالف في ميعاد تحدده السلطة المختصة، كما نص على أن يعاقب مرتكب كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال.    وإذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال السنة السابقة لمخالفته أحكام هذا القانون، يحكم بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه. 

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy