الزمان
الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بعد تعرضها لكسر.. المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة سوسن بدر المستشار الألماني: مشاركة ألمانيا في درع نووي أوروبي ستكون استكمالا للردع النووي مع أمريكا الزمالك يوفر حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب السويس لمواجهة المصري اليونيسف: السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم روسيا: مستعدون لإجلاء موظفينا من محطة بوشهر النووية إذا تطلب الأمر مكة تبعث السكينة.. لميس الحديدي توثق مشاعرها خلال أداء مناسك العمرة الجيش الإيراني يتسلم دفعة معدات عسكرية وسط هجوم مرتقب.. إليك التفاصيل محيي إسماعيل ينتقل إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر قائد الجيش الإيراني يعلن إلحاق ”ألف مسيّرة” بقواته ويتعهد بـ”رد ساحق” بيان عاجل من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة: 5 فبراير الفرصة الأخيرة لتسجيل الاستمارة آية سماحة تدعم زوجها محمد السباعي بعد تعرضه لأزمة صحية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

دعوى قضائية تطالب بإلغاء لائحة جزاءات الصحفيين والإعلاميين

 أقام طارق نجيدة وحامد جبر المحاميان، اليوم الأحد  دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بصفتهما وكيلين عن الكاتب الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير جريدة المشهد، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم  16 لسنة 2019 بشأن  لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام؛

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 39418 لسنة 73 قضائية، أن العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع روافدها وصورها المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، بل وغيرهم ممن لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يزيد متابعيها على الخمسة ألاف متابع، فوجئوا بصدور تلك اللائحة التي اتسمت بانتهاك للدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وبالمخالفة لهما على النحو الذي يصيب كل الجزاءات التي وردت بها بعدم الدستورية، حيث أنها اغتصبت سلطة التشريع وتعدت على اختصاصات القضاء في توقيع العقوبات.

وذكرت  الدعوى أن من أسباب مخالفة اللائحة المطعون فيها لقانون تنظيم الصحافة الأعلام، والذى نصت المادة 3 فقرة أولى منه على أنه يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، في حين جاءت تلك اللائحة تقرر توقيع جزاءات منع نشر أة بث المواد الصحفية أو المادة الإعلامية أو الإعلانية أو حجب المواقع الإلكترونية للصحف أو الصفحات الشخصية التي يزيد متابعيها عن خمسة آلاف شخص، وذلك بالمخالفة للقانون على اعتبار أن منع نشر المادة الصحفية وحجب المواقع الإلكترونية ما هي إلا صورة من صور المصادرة ووقف وإغلاق الصحف ووسائل الإعلام المحظور الاقتراب منها دستورياً وقانونياً.

وأوضحت الدعوى أن اللائحة خالفت المبدأ الدستوري الخاص بألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، فأجازت للمجلس الأعلى للإعلام بتوقيع عقوبة الغرامة المالية والمسماة بـ« الإلزام بإداء مبلغ مالي»، على الرغم من ان ذلك المجلس ليس من الجهات القضائية المخول لها إصدار احكام قضائية بتوقيع عقوبات.

click here click here click here nawy nawy nawy