رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

الإفتاء توضح كيفية الزكاة للأرض المعدة للبناء

الأرض المعدة للبناء
الأرض المعدة للبناء

أكد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وجوب إخراج الزكاة على من رزقه الله بمال حتى يبارك الله فيه، موضحًا أن مجرد تحصيل مبلغ من المال لدى الإنسان ولو عن طريق بيع أرض أو بيع عمارة لا يستوجب الزكاة إلا إذا كان هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري فيما عدا ذلك لا يستوجب الزكاة.

وأوضح ممدوح، خلال إجابته عبر صفحة دار الإفتاء على السؤال التالي :- ورثت قطعة أرض ثم بعتها وأديت فريضة الحج من مال هذه الأرض المباعة ولكن هناك من قال لى أن هذا حرام وأنه من المفروض ان أخرج زكاة على الأرض بدلًا من أن أؤدي فريضة الحج؟"، أنه إذا كانت قطعة الأرض معدة للبناء، ولم تجلب نماءً فلا زكاة عليها إلا عند بيعها، وادخار ثمنها ومرور الحول عليها، ومقدار الزكاة ربع العشر أي 2.5% حينئذٍ، مشيرًا إلى أنها إن بِيعَت وصَرَفْتَ ثمنها مباشرةً أي قبل الحول فلا شئ عليها.