رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

«البحوث الإسلامية» يوضح حكم وصية الأب بـ حرمان أبنائه من الميراث لعقوقهم له

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل توزيع التركة مفوضًا إلى أحد بل تولى سبحانه وتعالى بيان تقسيم التركة في كتابه الكريم حتى لا يقع خلاف.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعية "فيسبوك"، في إجابتها عن سؤال: أولادي يسيئون إليّ ويقابلون إحساني إليهم بالإساءة، فما حكم توريثهم؟»، أنه قال تعالى عقب آيات المواريث: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)» من سورة النساء.

وأضافت أن عقوق الأب من كبائر الذنوب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد» سنن الترمذي، منوهة بأن للإنسان حرية التصرف في ماله حال حياته؛ ما دام تصرفه مباحًا ولا يقصد به الإضرار بالآخرين، أما تركة الإنسان فلا سلطان له عليها، وتقسيمها يتم وفق الأمر الرباني لا وفق رغبة الإنسان.

وتابعت: والتحايل على الأحكام الربانية من كبائر الذنوب وعلى المسلم أن يخضع لأحكام الله تعالى سواء وافقت هواه أو لم توافق، وبناء على ما سبق: فإن السائل لا يحل له شرعًا أن يعطي من شاء وأن يحرم من شاء لأن قضية الميراث محتومة بالأمر الإلهي.

وتوصي اللجنة أبناء السائل بأن يتقوا الله عز وجل وأن يراعوا حرمة والدهم لا سيما مع كبر سنه وإحسانه إليهم في التربية، وليعلم هؤلاء الأبناء أن بر الأب فريضة شرعية، ولا سبيل لدخول الجنة مع العقوق قال النبي -صلي الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنةَ منَّانُ، ولا عاقُّ والديه، ولا مدْمِنُ خَمْرٍ» مسند أحمد .