رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

هل الخلع فسخ للعقد أم يحتسب من عدد الطلقات؟.. المفتي السابق يحسم الجدل

الشيخ علي جمعه
الشيخ علي جمعه

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن العلماء اختلفوا في أن الخُلع فسخ للزواج أم طلاق، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي رأى في الفقه القديم أنه فسخا، وغير رأيه في الفقه الجديد بأنه طلاق وليس فسخًا فيكون عدته «3 حيضات».

وأضاف «جمعة»، في فتوى له، أن القانون المصري جعل الخلع من الطلاق البائن، ويقع طلقة واحدة، موضحًا: أي أنه إذا أراد الزوج أن يرجع زوجته المختلعة فيكون بعقد ومهر جديدين، منوهًا بأنه يجوز الخلع من غير الذهاب إلى القاضي، عند طريق التراضي بين الزوجين.

وعرف المفتي السابق، بأن الطلاق مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، ومعناه في الشرع: حَلُّ رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية، والطلاق منه رجعي يملك الزوج فيه الرجعة مادامت الزوجة في العدة، ومنه بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه بعد ما طلق.

وأوضح: أما الخلع فإنه مشتق من خلع الشيء ونزعه وإزالته أو من خلع الثوب لأن كلًا من الزوجين لباس للآخر، قال الله تعالى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ» (البقرة: من الآية187) وقد عرفه الفقهاء بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له.

وأشار إلى أنه من هذين التعريفين للطلاق والخلع نلاحظ الفرق بينهما، وهو أن الطلاق فراق بغير عوض، ويستطيع الزوج أن يراجع مطلقته المدخول بها ما لم تخرج من العدة أو يطلقها ثلاثًا، وأما الخلع فهو حل للعصمة بعوض مالي، وأن ترد إليه ما أعطاه لها.

ولفت إلى أن الخلع في مصر يعتمد على حكم القاضي النهائي وليس الابتدائي، وتبدأ فترة من وقت صدور الحكم النهائي وتظل 3 أشهر أو 3 حيضات، ثم يجوز لها أن تتزوج مرة أخرى، حتى لو زوجها قال لها أنتي مازلتي زوجتي، تتركه يتحدث مع نفسه وتتزوج؛ لأنها لم تصبح زوجته، منبهًا على أن حكم القاضي ينفذ ظاهرًا أمام الناس وباطنًا أمام الله عز وجل.