دار الإفتاء تعلن غدا الخميس أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1445 هجريا جوميز ينفذ خطة مواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية قبل رحلة المغرب قوى سودانية توقع بالقاهرة وثيقة تتضمن رؤية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية القصير: يشارك في جلسة وزراء الخارجية والزراعة الافارقة بقمة الأسمدة في نيروبي مهرجان المسرح العالمي يستعد لانطلاق دورته الثالثة بالصور.. دار الكتب تعقد ندوة عن إدارة الضغوط والخرائط الذهنية جنايات أمن الدولة تقضى بالمؤبد لـ11 متهما بأعمال بلطجة واستعرض قوة فى الساحل المتحدث باسم نتنياهو: عملياتنا في رفح الفلسطينية لا تخالف معاهدة السلام مع مصر وزير الكهرباء: التوسع فى تركيب العدادات للحد من وصلات الخلسة وزير المالية: متوسط ضريبة التجارة الإلكترونية يصل لـ300 مليون جنيه شهريًا وزير المالية: موقفنا سليم بشأن السحب على المكشوف من المركزي.. وأحيانا يحدث تجاوز الرئيس السيسي يوجه بتوفير منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

حكم قتل الدابة للآدمي وتحمل مالكها الدية

ذكرت كتب التفاسير، أن المشهور عند أهل العلم أن الإبل السائبة لا يتحمل مالكها دية، لحديث "العجماء جرحها جبار" متفق عليه، وقال ابن المنذر في الأوسط: "كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول ليس على صاحب الدابة المفلتة ضمان فيما أصابت".

وقال ابن قدامة في المغني: "وإن انقلبت فأتلفت صيدا لم يضمنه لأنه لا يد له عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العجماء جبار، وكذلك لو أتلفت آدميا لم يضمنه".

فأما الراكب إذا سار على الدابة فوطئت الدابة إنسانا أو غير إنسان، أو كدمته أو خبطته بيد أو برجل أو صدمته، أو رمحت بحافرها حجارة فعطب بذلك إنسان أو غير إنسان أو مال، فعلى الراكب الضمان، فإن كانت الجناية على إنسان فعلى عاقلته، وإن كانت على غير إنسان ففي ماله ولا كفارة عليه في شيء من ذلك، ما خلا خصلة واحدة وهو أن تكون وطئت إنسانا وهو راكب فعليه الكفارة.

ولو نفحت الدابة برجلها أو بذنبها وهي تسير فأعطبت إنسانا أو مالا فلا ضمان عليه في ذلك، وكذلك المهر والفصيل يتبع أمه فيجيء على ماذكرنا من الجناية فإنه لا يضمن.

كما أن المنصوص عليه شرعا، أن الدابة إذا انفلتت فأصابت آدميا أو مالا نهارا أو ليلا لا يضمن صاحبها . لقوله صلى الله عليه وسلم: "العجماء جبار"، أي -فعل العجماء هدر - وقال محمد: "هي المنفلتة، لأن فعلها مقتصر عليها غير مضاف إلى صاحبها، لعدم ما يوجب نسبته إليه من الركوب أو السوق ونحوهما، لأن فعلها إنما يضاف إليه إذا كان راكبا أو سائقا لها استحسانا، صيانة للأنفس والأموال، فإذا لم يوجد منه السوق لها بقي فعلها على الأصل منسوبا إليها ولا يجوز إضافته إليه لعدم الفعل منه مباشرة أو تسببا".

وذهبت طائفة من أهل العلم: "إلى أن صاحب الدابة إذا فرط في حفظها ضمن ما أتلفت ليلا أو نهارا".

موضوعات متعلقة