الزمان
وزير الخارجية يشارك فى فعالية ترويجية لمنصة «حافز» والإعلان عن الجولات التعريفية بالمحافظات الخارجية تنجح في الافراج عن مئات من المواطنين المتورطين في قضايا هجرة غير شرعية «الصحة»: تقديم 21.6 مليون خدمة علاجية بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وزير الاتصالات يبحث مع مسئولي شركة هواوي Huawei تعزيز التعاون وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية الصحة: تقديم 987 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية في الأراضي السعودية المقدسة وزيرة الإسكان تتفقد بوغاز منطقة 24 والممشى السياحي الرابط من مارينا (5) إلى مارينا (7) وزيرة الإسكان تتفقد مركز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التكنولوجي والبرج الشاطئي LD06 بمدينة العلمين الجديدة رئيس بعثة الحج الرسمية : لا توجد اصابات بأية أمراض وبائية بين صفوف الحجاج المصريين وزير الري: يشارك فى فعاليات ندوة ”الأمن المائى المصرى .. التحديات والفرص” التى نظمتها جامعة مصر الدولية الزراعة: تبدأ في صرف أسمدة الموسم الصيفي إلكترونيًا عبر ”كارت الفلاح” وتؤكد إلغاء التعامل النقدي نهائيًا «فتحي عبد السميع.. شاعر الكائنات الهشة والتفاصيل الصامتة».. كتاب جديد عن شاعر الجنوب وأسئلة النقد الشاعري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

رفض دعوى تلزم المالية والإسكان برد 150 ألف جنيه لأحد المقاولين

أصدرت هيئة مفوضي الدولة "الدائرة ٢٨" برئاسة المستشار محمد عبدالله الصعيدي، تقرير قضائي، أوصت فيه برفض دعوى مقاول يطالب بإلزام وزير المالية ووزير الإسكان برد مبلغ ١٥٠ ألف جنيه قيمة ضرائب مستحقة على قيامه بعمليات انشائية لمديرية الإسكان والمرافق. 

وشرح المقاول أنه قد أسندت مديرية الإسكان والمرافق بالقليوبية إلى المدعي عدة عمليات إنشائية، وقد فوجىء بقيام مأمورية ضرائب بنها بتحريك دعوى عمومية ضده لأنه تهرب من أداء قيمة الضرائب على المبيعات على العمليات الإنشائية.

واستند التقرير الذي أعده المستشار كريم سامح، أن المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 تنص على أنه" فى تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة. 

وأضاف أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الأصل في الضريبة إنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها إسهامًا من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة وهم يدفعونها لها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحميل بها فلا تقابلها خدمة محددة، وهذا الفهم للضريبة يشرق في سماء مبدأ مساواة المواطنين والعدالة بينهم في تحمل التكاليف والأعباء العامة بأداء مقابل مادي يحقق المشاركة في هذه الأعباء.

وأكدت التقرير أن المدعي يطلب من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليهم مبلغ ١٥٠ ألف جنيه، وبناءً على تقرير الخبير الذي أكد أن مديرية الإسكان والمرافق قد أسندت إلى المقاول تنفيذ أعمال المقاولات بموجب عقود مبرمة بينهم، وأن هذه الأعمال خاضعة للضريبة العامة على المبيعات، وطبقا لأحكام المادة 1،5 من القانون رقم 11 لسنة 1991م، فإن المقاول وهو المدعي مُلزم بتحصيل الضريبة والإقرار عنها، وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات، وأن الجهة متلقية الخدمة هى التي تتحمل تلك الضريبة، وأن المدعي لم يؤد أي مبالغ لمصلحة الضرائب.

واستند التقرير على خلو الأوراق من ما يفيد أداء المقاول الضريبة، الأمر الذى يتعين معه التقرير برفض الدعوى.

click here click here click here nawy nawy nawy