الزمان
محافظ الغربية يضع منظومة النظافة في صدارة الاهتمام ويوجّه بالطرح الشامل للجمع المنزلي محافظ الإسكندرية يستقبل وفد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ويشهد توقيع 7 عقود لخدمات طبية اطلاق تنفيذ الخطة الاستثمارية بالغربية.. رصف وتطوير الشوارع يدخل مرحلة التنفيذ نائب محافظ مطروح يفتتح ندوة طبية نظمتها مديرية الصحة بمكتبة مصر العامة رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح هيئة الرقابة المالية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب «المرأة في صدارة المشهد بـ9 مسلسلات».. البطولات النسائية تعيد رسم خريطة دراما رمضان 2026 مواعيد عرض مسلسل بطل العالم لعصام عمر وجيهان الشماشرجى نضال الشافعى يشيع جثمان والدته بحضور خالد جلال ومحمد علي رزق موعد مباراة ليفربول ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة برشلونة يواجه سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا رئيس الوزراء: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول ضبط تشكيل عصابى دولي للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإشتراك بمنصة ”CANLOP”
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy