الزمان
معهد الإسكندرية العالي للإعلام يكرم الدكتور محمد عطالله مجلس النواب يستضيف اجتماع «الأورومتوسطية» بالعاصمة الجديدة برئاسة محمد أبو العينين لبحث ملفات المنطقة أشمون تحتفل بـ«الأم المثالية» في المنوفية.. تكريم واسع بحضور قيادات ورموز العمل العام في النسخة العاشرة التعليم العالي يحذر طلاب الخارج.. معادلة الشهادات بعد العودة فقط ورفض الأونلاين والدراسة الجزئية سوء الأحوال الجوية يضرب شمال سيناء.. إغلاق ميناء العريش وتحذيرات من رياح محملة بالأتربة الزراعة: تحركات مكثفة لمتابعة حصاد القمح وتوريده وإحالة مخالفات بمحافظتي المنياوقنا للنيابة العامة مصر تبدأ التوقيت الصيفي 2026 الجمعة.. تقديم الساعة 60 دقيقة وخفض استهلاك الكهرباء جامعة القاهرة تطلق أكبر ملتقى للتوظيف والتدريب.. 5000 فرصة عمل ومشاركة 130 شركة محلية ودولية التعليم تعلن مواعيد امتحانات أبريل لصفوف النقل.. والانطلاق 2 مايو وتقييمات جديدة للذكاء الاصطناعي إيران: السماح بمرور محدود لناقلات النفط عبر مضيق هرمز.. وواشنطن تؤكد استمرار «الحصار البحري» مباحثات ثلاثية على هامش منتدى أنطاليا.. مصر وباكستان وتركيا تبحث خفض التصعيد ومفاوضات أمريكا وإيران الزراعة تشن حملات مكثفة لحماية الأراضي.. إزالة 211 حالة تعدٍ خلال أسبوع والمتابعة على مدار الساعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy