الزمان
الأميرة ديانا تعود إلى باريس كتمثال من الشمع مرتدية فستان الانتقام القناة 14 الإسرائيلية: من غير المستبعد أن تتزايد هجمات إسرائيل على لبنان وصولا إلى تصعيد كامل الصحة: حدوث حالات وفاة خلال الفترة الماضية مرتبطة بالحصول العشوائي على حقنة البرد الوطنية للانتخابات: استبعاد كل من ثبت تقصيره في المرحلة الأولى من انتخابات النواب.. ولن نتهاون مع أحد 25 نوفمبر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار كهربائي في الإسماعيلية مسئولون: اندلاع حريق بمبني بمقر قمة المناخ بالبرازيل السفارة المصرية بنيوزيلندا تفتح أبوأبها أمام الناخبين في أول أيام المرحلة الثانية لانتخابات النواب أكسيوس: زيلينسكي مستعد للعمل مع ترامب بشأن خطة السلام في أوكرانيا مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: قرار إلغاء نتائج 19 دائرة اتُخذ قبل بيان الرئيس السيسي الذي رأى ما كنا نراه أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة حول خطورة الرشوة إسرائيل تعتزم الاستيلاء على أراض فلسطينية بالضفة بحجة تطوير موقع سبسطية الأثري السلطات السودانية: قوات الدعم السريع دمرت 1877 مصنعا في الخرطوم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy