الزمان
حدث فلكي استثنائي في أغسطس 2026.. كل ما تريد معرفته عن كسوف الشمس الكلي الحد الأدنى وشروط القبول.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق جامعة القاهرة الأهلية 2026 شقق الإيجار التمليكي 2026.. الشروط وخطوات التقديم وقيمة الإيجار الشهرية 1100 فرصة عمل في مجالات الإنتاج والهندسة والتشغيل.. المستندات المطلوبة وطريقة التقديم سعر الدولار اليوم.. آخر تحديث للعملة الأمريكية مقابل الجنيه في البنوك آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الثلاثاء بعد الارتفاع الأخير.. عيار 21 بكام؟ جوري بكر تتعرض لأزمة صحية مفاجئة من ثورة ”أسد” إلى شاشة رمضان 2027.. محمد رمضان يعود للدراما بعهد جديد الأولمبياد الخاص المصري يطلق مركز التدريب الرياضي للاعبين كبار السن في ثلاث محافظات موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة بسبب برشلونة.. الأهلي يخوض أولى مبارياته في الدوري الجديد 23 أغسطس رسميًا.. الزمالك يتسلم أرض فرع النادي الجديد بمدينة حدائق أكتوبر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy