الزمان
د محمد حسين يستقبل رئيس جامعة السادات لبحث سبل التعاون المشترك ضمن تحالف إقليم الدلتا محافظ الغربية يعقد اجتماعًا موسعًا مع كبار التجار وقيادات الغرفة التجارية و السلاسل التجارية الزراعة: تطلق 510 قوافل بيطرية مجانية في 506 قرية خلال شهري يناير وفبراير التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع.. تريزيجيه وزيزو وأوتاكا فى الهجوم ارتفاع جديد في أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين بالمنتصف.. زيادة 200 جنيه تسجيل بيانات المعلم لاستكمال اجراءات مسابقة 30 ألف معلم في القاهرة... اليك التفاصيل مواعيد قطارات القاهرة – أسوان استعداداً لعطلة عيد الفطر وزير الصناعة يجتمع بمصنعي السيراميك والبورسلين لبحث تحديات القطاع وسبل حلها وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بعددٍ من مشروعات المرافق والطرق بمدينة بدر ضربات الطائرات المسيرة تستهدف مطار الكويت ومحطة الصبية الكهربائية ترامب يهدد بعرقلة توقيع القوانين الأمريكية حتى إقرار قانون «إنقاذ أمريكا» وزارة التعليم تطرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2026 لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy