الزمان
سي إن إن: غياب الدعم العلني للحرب في إيران يكشف فجوة بين ترامب ونائبه مصدران لرويترز: إيران رفضت احتمال التوصل إلى أي وقف لإطلاق النار لحين توقف الهجمات عليها من يقتنص تمثال الأوسكار؟.. قراءة أخيرة في حظوظ النجوم والأفلام قبل إعلان جوائز الدورة الـ98 الأركان الأوكرانية: استهداف مصفاة نفط وميناء يستخدمان لتزويد بالإمدادات البديوي: دول الخليج تعمل لخفض التصعيد وتدعو إيران للحوار محافظ الإسكندرية يستقبل وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية محافظ الغربية يتابع أعمال رفع كفاءة وتمهيد طريق طنطا – كفر الشيخ سليم محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بشارع مقابر حسن البدوي بحي أول المحلة الكبرى السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية يشهد احتفالية تكريم الطلاب حفظة القرآن الكريم الزراعة: تعلن خطة لتعزيز نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العربية والخليجية النيابة العامة تطلق خدمة رقمية لمتابعة المخالفات المرورية لكل مالك سيارة مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 ينهار والدولار يضغط على السوق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy