الزمان
أحمد موسى لمجلس إدارة الزمالك بعد بيان النيابة بشأن سحب أرض أكتوبر: نصيحتي انسوا الأرض دي عمرو أديب بعد بيان النيابة: نحن قاب قوسين أو أدنى من انهيار إدارة نادي الزمالك التعليم: المنظومة بخير والحوادث في بعض المدارس فردية.. ولا نتحرك بأيادٍ مرتعشة وزارة الرياضة: على إدارة الزمالك ضبط النفس وتقديم مستنداتها للنيابة وعدم إصدار أي بيانات رسمية وزارة الرياضة: وصلنا لطريق مسدود مع مجلس إدارة الزمالك.. وإرجاء أي قرار بشأنه لحين انتهاء تحقيقات النيابة وزارة الرياضة عن بيان إدارة الزمالك: ليس أسلوبا للحل.. والدولة ليست مطالبة بالبحث عن أراض بديلة لميس الحديدي: أزمة أرض نادي الزمالك تدخل منعطفًا خطيرا عمرو أديب بعد بيان النيابة: أرض الزمالك ضاعت.. والقضية أصبحت أموال دولة ترامب يتوعد بالرد بقوة على الهجوم الإرهابي على قواته في تدمر بسوريا بكاء في حفلة الست.. محمد صبحي يروي موقفًا في طفولته مع أم كلثوم أبو تريكة: صلاح أفضل لاعب عربي ولو لم يفز بأمم أفريقيا لمواجهة جفاف الشتاء.. الصحة تحدد 4 خطوات أساسية للعناية بالجلد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy