الزمان
ضبط تشكيل عصابي لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة.. واتخاذ الإجراءات القانونية محافظ الإسكندرية يهنيء العاملين بالديوان العام بعيد الأضحى المبارك حملات مكبرة لمتابعة شوادر الأضاحي بأحياء الإسكندرية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك أوكرانيا تنفي اتهامات بيلاروس بشأن هجمات بطائرات مسيرة عبر الحدود مايا مرسي: يوم عرفة أعظم أيام الحج ويتجلى فيه الخشوع والرحمة طقس أول ايام عيد الأضحي.. أجواء حارة نهارًا وشبورة كثيفة صباحًا واضطراب في الملاحة البحرية وسائل إعلام إسرائيلية: بدء عملية برية لجيش الاحتلال داخل جنوب لبنان وسط تصعيد عسكري متسارع تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر اليوم الثلاثاء وقفة عيد الأضحى.. وعيار 21 يفقد 40 جنيهًا زحام على ماكينات الـATM قبل عيد الأضحى.. وإعلامي يطالب بتدخل عاجل لحل الأزمة الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع قادة الدول العربية والإسلامية وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره التركي جهود خفض التصعيد الإقليمي وزير الري يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى لمتابعة المنظومة المائية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy