الزمان
موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة وخطوات ضبط الهاتف فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2026.. موعد السداد وطرق الاستعلام والدفع إلكترونيًا مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الرقابة المالية لمدة 4 سنوات حتى 2030 تركي آل الشيخ يواسي والد مضيفة الطيران عزة رمزي: اعتبرني ابنك ولك حقوق الأب على ابنه لأول مرة.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM PANTHEON قناة السويس بحمولة صافية 221 ألف طن انهيار منزلين في حدائق القبة بالقاهرة.. واستنفار أمني بموقع الحادث وزير الصحة يستقبل مستشار رئيس الوزراء القطري لشؤون الصحة العامة والمرشحة لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تنمية الصادرات المصرية رمز QR Code سلاح جديد للمحتالين.. 5 خطوات لحماية هاتفك خلال متابعة تحضيرات ”منتدى مصر 2026”: رئيس الوزراء يتابع مستجدات جلسة ”صحة المواطن” «المركزي لمتبقيات المبيدات» يشارك في رفع القدرات البشريه بمعامل الفحص والتحليل لتاهيلها للاعتماد الدولي سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يتراجع 10 جنيهات في ختام التعاملات والجنيه الذهب بـ49440 جنيهًا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy