الزمان
السفير المصري فى الكويت يعقد اجتماعاً مع عدد من أعضاء الجالية المصرية وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ دمياط تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والملفات التنموية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط وزير الشباب والرياضة يستقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال رئيس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة وزير الاستثمار يلتقي سفيرة فنلندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري رئيس الوزراء يستعرض خطط ”مجموعة طلعت مصطفى” لضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها مع كافة الأطراف الدولية لوقف الحرب الأمم المتحدة: نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص داخل إيران جراء الحرب وزير الشباب يجتمع عبر الفيديو كونفرانس بمديري مديريات الشباب والرياضة بجميع المحافظات منظومة الشكاوى الحكومية تنجح في التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً خاصة بتعريفة الركوب بعد قرار مجلس الوزراء.. تعرف على عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy