الزمان
النقابة العامة للصناعات الغذائية تُثمن توجيهات وزير التموين بحزمة القرارات الاخيرة لدعم العمال وتعزيز دور القطاع في الأمن الغذائي الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية في ”لواء ونقيب” تحذير عاجل من الأرصاد الجوية وتقلبات حادة خلال الايام المقبلة الرئيس يوجه بمواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر الرئيس السيسي يتابع استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتأمين احتياجات الغاز لصيف 2026 حسام حبيب يرد علي شيرين : عزيزي الظالم لا ينكر الفضل إلا جاحد 2 مليون و22 ألف و56 طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية «التضامن الاجتماعي»: إجمالي المكفولين يتجاوز 12 ألف طفل وتسليم 613 طفلًا لأسر بديلة منذ يوليو 2024 وزير العمل يتدخل لحل أزمة نقابة العلاج الطبيعي ضد اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل وزير الصحة ومحافظ المنوفية يتفقدان مستشفي اشمون الجديدة فاروق حسني : المشهد االثقافي المصري يعاني قصور إبداعي وليس مجرد رقابة ذاتية خالد عيش: تصريحات ترامب تؤكد أن مصر بقيادة السيسي لاعب رئيسي لا يمكن تجاوزه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy