الزمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث حريق مصنع بالزاوية الحمراء وتوجه بصرف مساعدات مالية لأسر الضحايا مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن قائمة أفلام التحريك المشاركة في الدورة الـ 12 البنك المركزي: الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق صافي تدفق للداخل بقيمة 9.3 مليار دولار خلال 6 أشهر معاينة موقع حريق مصنع الزاوية الحمراء: النيران التهمت 3 طوابق وأسفرت عن وفاة 7 فتيات الدباغ يكشف سبب تألقه مع الزمالك التخطيط القومي يوقع بروتوكول تعاون مع الرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز التكامل العلمي والتدريبي وزارة الزراعة تواصل جهودها لمكافحة السعار والسيطرة علي الكلاب الضالة بيان مشترك لـ17 دولة يدعو لخفض التصعيد ودعم مسار سياسي دائم في لبنان سرت.. انطلاق تمرين فلينتلوك 2026 بمشاركة قوات من شرق وغرب ليبيا النيابة تأمر بإرسال جثة ضحية مشاجرة مطروح إلى مصلحة الطب الشرعي أكثر من 9600 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل مع اقتراب يوم الأسير الصين: أي حصار أمريكي لمضيق هرمز عمل خطير وغير مسئول
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy