الزمان
وزير الكهرباء: الشبكة القومية للكهرباء تشهد تحديثًا وتطويرًا ودعمًا مستمرًا رئيس الوزراء يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال عام 2025 الرئيس الفلسطيني يحذر من خطورة القرارات الإسرائيلية على أمن المنطقة واستقرارها رفض عربي-إسلامي لإجراءات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة تجنب أي تصعيد في المنطقة الهيئة العامة للاستثمار تبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية مع اليونان ارتفاع سعر الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في الصاغة منتصف التعاملات.. كم عيار 21؟ أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. إليك التفاصيل وزير الصحة يستقبل السفير الفرنسي لبحث تعزيز التعاون الصحي وزير الشباب: الاستثمار في المواهب استثمار في مستقبل الوطن وزير البترول يبحث وضع آليات تطوير تكنولوجيا الحفر لمضاعفة إنتاج البترول بعد مد الفترة.. «التعليم» توجه الطلاب بسرعة تسجيل استمارة الثانوية العامة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy