الزمان
رانيا علواني وهاني رمزي وجمال الغندور في ندوة رياضية بمعرض الكتاب.. الخميس الأكاديمية العربية توقع مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية لناقلات البترول أمين عام نقابة الفلاحين: الكلب المصرى طيب وأليف بخلاف الكلب الأجنبى شرس ومؤذى الألم وعلاجه .. محور نقاش المؤتمر السنوي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ٢٠٢٦ مواعيد مباريات الجولة 16 في الدوري المصري والقناة الناقلة استعدادًا للمونديال.. مواعيد مباريات منتخب مصر الودية قبل معسكر مارس وزير التعليم العالي يبحث مع نظيره الجيبوتي دعم التعاون المشترك لقاء مصري–إماراتي لبحث تعزيز الابتكار الغذائي وآليات إدارته وسلامة المنتجات مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة قطاع البترول يكثف الجهود لتوطين صناعة منتج PVC المستخدم في الوثائق المؤمنة وزير الإسكان يتفقد أجنحة معرض ”إيفات السعودية 2026” بالرياض لبحث توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات العالمية وزير العمل يلتقي نظيرته الصربية على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy