الزمان
مدرب فلسطين: اللاعبون أبطال وتعادلنا مع مع منتخب من أكبر منتخبات أفريقيا باكستان توافق على فتح معبرين حدوديين مع أفغانستان أمام المساعدات الأممية مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بزراعي المنيا بعد مباراة مثيرة.. فلسطين تتعادل مع تونس بهدفين في كأس العرب جيش الاحتلال يقول إنه استهدف مواقع لحزب الله جنوب لبنان طبيب الأهلي: برنامج علاجي مكثف لكريم فؤاد بعد إصابته في كأس العرب مطروح: المشاركة في معرض المنتجات التراثية المقام على هامش فعاليات مؤتمر COP24 أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوات توعوية حول توقير كبار السن وإكرامهم ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» عراقجي يدعوه نظيره اللبناني لزيارة طهران لمناقشة العلاقات الثنائية فان دايك: وضع صلاح على مقاعد البدلاء رسالة تحذير لجميع اللاعبين الصحة: الطب الوقائي يفوز بالمركز الأول كأفضل مبادرة عربية لتطوير القطاع الحكومي بجائزة التميز الحكومي ألمانيا تنقل مقاتلات طراز يوروفايتر إلى بولندا لحماية الجناح الشرقي للناتو
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy