الزمان
أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 26 يناير 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الإثنين 26 يناير 2026.. قائمة كاملة أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم الإثنين 26 يناير.. الأبيض بكام النهاردة وزير الإسكان: تم التحديد المبدئي لأولويات العملاء المتقدمين على إعلان ”سكن لكل المصريين 7” الطرح الثاني بدء توزيع كتيب التعليمات الخاص بضوابط إجراءات تقدم الطلاب لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ مصر تفوز بجائزة ” أكثر الوجهات الواعدة سياحيا لعام 2026” وزير الخارجية يلتقي مفتي الجمهورية التونسية وزير الصناعة يبحث مع شركة إيليت سولار لتكنولوجيا الطاقة الشمسية خطط الشركة للتوسع في مصر وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الجزائري الزمالك يفتح ملف تجديد عقد أحمد حمدي بعد عودته للمشاركة مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة.. أبرزها مواجهة إيفرتون ضد ليدز يونايتد بمشاركة نقابة الأطباء.. المركز القومي للبحوث ينظم ملتقى علمي حول الفحوصات الطبية للرياضيين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy