الزمان
وزيرا الاستثمار والمالية يعقدان لقاءً موسعًا مع مسؤولى شركة Archer Aviation الأمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية لأكثر من 70% بحلول 2030 وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل رئيس الوزراء يتابع مع محافظ قنا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية رئيس الوزراء يستعرض إجراءات التعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة البنك المركزي يسحب سيولة من 7 بنوك بقيمة 102.6 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة محمد إمام إلى أوروبا مع فريق «الكينج» لتصوير المشاهد الخارجية وزير الزراعة يتلقى تقريراً حول جهود ”الإصلاح الزراعي” خلال ديسمبر دراما رمضان 2026.. درة بإطلالة شعبية في بوستر «علي كلاي» لمدة 48 ساعة.. غلق كلي وتحويلات مرورية بمحور الشهيد بالقاهرة الجديدة 29 يومًا تفصلنا عن رمضان 1447هـ: الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام الشهر المبارك فلكيًا وزير الرياضة: نهنئ الأشقاء في المغرب على حسن استضافة البطولة الأفريقية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy