الزمان
الصحة: سلامة المواطنين النفسية ركيزة أساسية في أولويات الدولة المصرية غارة إسرائيلية تودي بحياة رضيعة في جنوب لبنان بعد أيام من استشهاد والدها السعودية: بدء أعمال صيانة للكعبة بأحدث التقنيات والمعايير حمزة عبد الكريم يجاور يامال ونجوم برشلونة في متابعة فوز الرديف بديربي كتالونيا حزب الله ينفي صلته بمحاولة اغتيال حاخام في دمشق وسط اتهامات رسمية ترامب: الإيرانيون لم يغادروا طاولة المفاوضات.. أتوقع أنهم سيعودون ويمنحوننا ما نريده أسطول الصمود العالمي ينطلق من برشلونة نحو غزة لكسر الحصار أطباء السودان: 4 قتلى باستهداف الدعم السريع سوقا في الدلنج نيويورك تايمز: تقديرات استخباراتية حول دعم صيني لإيران في الحرب السوداني يقود مشاورات حاسمة لتسمية المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة للمرة الثانية.. تجديد حبس نجل نجم منتخب مصر السابق بتهمة حيازة مخدرات في منطقة التجمع يبدأ قريبا ومشابه لما حدث في فنزويلا.. ترامب يكشف مزيدا من التفاصيل عن حصار مضيق هرمز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy