الزمان
مصر تؤكد جاهزيتها لاستضافة كأس العالم للدارتس 2027 وزير الري:يشارك في جلسة مخرجات الاجتماع الوزاري للمياه بمنطقة المتوسط وتحضيرات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ هيئة الكتاب تستعد لافتتاح الدورة التاسعة لمعرض دمنهور للكتاب وزير المالية: مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية 2026 الرئيس اللبناني: أي تأخير في تنفيذ إسرائيل لاتفاق الإطار سيُبقي التوتر في الجنوب هانز فليك يحصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني عن شهر سبتمبر غزة: تشييع جثامين 51 شهيدا انتشلتهم طواقم الإنقاذ من تحت أنقاض النصيرات نبيل فهمي يؤكد ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية نائب ترامب: ثمة مجال للتوصل إلى اتفاق مع إيران.. ونعتقد أن المرشد لا يزال على قيد الحياة وزيرة الإسكان تصدر 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالي القوات الأمنية الصومالية تحرر ناقلة نفطية بعد احتجازها 6 أشهر المفوضية الأوروبية تعتزم تزويد وكالة فرونتكس بقوة للاستجابة السريعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy