الزمان
عمر أديب المحاسبة الفورية أعطت الأطمئان للمواطن مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى يطرح مقترحين جديدين لدعم استقرار الأسرة المصرية والحد من نسب الطلاق النيابة العامة بالتعاون مع اورنچ في نقلة نوعية .. خدمات ذكية تُقدم للمواطن حيثما كان رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي محافظ الدقهلية لتعزيز أوجه التعاون في المشروعات التنموية وتمويل صغار المزارعين محافظ الجيزة يشارك في احتفالية مرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء المصرية استقبال ٦٤ طلبًا من المواطنين بالعجوزة عقب الإعلان عن منظومة إحلال واستبدال التوك توك بالمركبات الجديدة رئيس جهاز حماية المستهلك يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 ” تعليم الجيزة” تشهد فعاليات مسابقة تحكيم الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية حزب الوعي رصد عدد من المخالفات باللجان الانتخابية باليوم الأول بالمرحلة الثانية وزير السياحة والآثار يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب تسيير 14 رحلة طيران مباشرة أسبوعياً إلى شرم الشيخ والغردقة من عدد من المدن البريطانية مي سليم تدلي بصوتها وتؤكد .. رسائل الرئيس عززت الطمأنينة وثقتنا في دولة القانون
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy