الزمان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القطري وزير الصحة يستقبل ممثل شركة “مالتي كير فارما” لتعزيز التعاون في مجال الأمراض النادرة السفير المصرى يقدم أوراق اعتماده سفيراً لمصر لدي البرتغال محافظ مطروح يرحب بالمشاركات المجتمعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين محافظ الإسكندرية يهنئ الطوائف القبطية بعيد الميلاد المجيد في ندوة مناقشة ”المسحور”.. عمل أدبي بسيط يغوص في أعماق القرية ويفهمه الجميع خلال لقاء وزير البترول.. ”بي بي” العالمية تؤكد التزامها بزيادة استثماراتها في مصر وزيرة التخطيط: انتهينا من الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيرة التخطيط: حققنا إصلاحات كبيرة مؤخرًا لتحسين جودة حياة المواطن السعودية: القبض على 5 وافدين لممارستهم أعمالا مخلة بمركز مساج في مكة المكرمة مكافحة الإدمان: تخصيص مقر للصندوق بالمنوفية لتوفير خدمات العلاج للمرضى مجانًا قرار جديد من مجلس الوزراء لمنع محاولات الغش فى الامتحانات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy