الزمان
أسعار النفط تعود للارتفاع وخام برنت يتجاوز حاجز الـ108 دولارات للبرميل تأجيل محاكمة المتهم بقتل سائق في الشرقية للمرافعة البورصة المصرية تنتعش قبل العيد ومؤشرها الرئيسي يقفز بأكثر من 3% اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة بيراميدز وإنبي في نصف نهائي كأس مصر بأسرع إنترنت في مصر.. WE تتصدر مؤشرات جودة خدمات البيانات للربع الأخير من 2025 مستشفيات غزة تستقبل 4 شهداء و14 مصابا جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة مفتي الجمهورية يستقبل وفدا من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر تقرير: لجنة استئناف كاف ترفض النظر في طلب حضور جماهير الأهلي مباراة الترجي القائد العام للقوات المسلحة يصدق على تكليف خريجات التربية الرياضية بالصفة العسكرية وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية والإسلامية وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جزر القمر لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بي بي سي: استخدام القنابل الخارقة للتحصينات دليل على اعتقاد الولايات المتحدة باحتفاظ إيران بأسلحة تحت الأرض
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy