الزمان
أحمد جمال ورنا سماحة وشاهيناز وإسلام شيندي يحيون خطوبة شقيق الإعلامية يارا أحمد انجاز جديد لجامعة طنطا في التصنيفات الدولية ..احتلال المركز السابع محليا من ٢١ جامعة مصرية مصنفة في(CWUR) رئيس جامعة أسوان يتابع أعمال تطوير المساحات الخضراء داخل الحرم الجامعي محافظ الغربية يوجه بحلول هندسية متكاملة بشارع الجلاء لمنع تجمعات الأمطار وحماية المرافق مشاهد من ندوة الفن التشكيلي والعلوم الإنسانية.. آفاق جديدة بالأعلي للثقافة لأول مرة في تاريخها.. جامعة المنيا تطلق مسابقة quot;الطالب والطالبة المثاليةquot; للطلاب الوافدين جامعة أسوان توضح حقيقة انقطاع الكهرباء بالحرم الجامعي فجرًا ومعالجته قبل موعد الامتحانات بعد فيديو الدعاء على المقابر.. لما جبريل: مش لازم كل الناس اللي بتتجوز تخلف لليوم الثاني على التوالي.. معدات الغربية تواصل إزالة التراكمات التاريخية بالمحطة الوسيطة بـ«مشال» في بسيون حملات مكثفة بشوارع الاسكندرية لازالة القمامة من الشوارع الأخضر يتراجع.. آخر تحديث لأسعار الدولار في البنوك منتصف اليوم آخر تحديث لـ سعر الذهب في الصاغة.. اعرف بكام في منتصف اليوم؟
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy