الزمان
بتكليف من الوزير الزراعة” تتفقد أنشطة مشروع ..سيل..ودعم صغار المزارعين في وادي الصعايدة والنقرة د. سويلم يتابع موقف الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظة جنوب سيناء البحوث الزراعية..ينظم ندوة تعريفية لتعزيز تنافسية الباحثين في المشروعات الدولية الزراعة: تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثاني من أبريل مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026.. إليك الجدول إيمان العاصي تتعاقد على بطولة مسلسل «انفصال» نجل محمد عبد الوهاب يفاجئ الجمهور بظهوره الأول ويكشف كواليس مؤسسة «موسيقار الأجيال» موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل ميركاتو محافظ مطروح يلتقى أهالي أطنوح: ويدفع بسيارات مياه ويشجع الأهالي على إنهاء إجراءات التصالح لتجديد تعاقده.. حقيقة طلب إمام عاشور الحصول على 150 مليون جنيه من النادي الأهلي هييرو: اتمنى رؤية محمد صلاح في ريال مدريد هييرو: منتخب مصر يملك خبرات كبيرة.. ومحمد صلاح ظاهرة عالمية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy