الزمان
متابعة ميدانية لرصف الطرق بالعبور.. وتنفيذ الطبقة الأسفلتية بشارع نعمان جمعة رئيس جامعة المنيا يستقبل الدكتور حسن سلامة في ندوة توعوية حول المشهد الإقليمي الراهن محافظ الغربية يواصل متابعة أسواق “اليوم الواحد” بطنطا والمحلة وسمنود والسنطة وقطور النائب ممدوح جاب الله لـ”وزير النقل” : التنمية حق للجميع و نحذر من كارثة بسبب حالة الكباري في حوش عيسي بالبحيرة وزير السياحة يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع ”سفير جمهورية أرمينيا” أوجه التعاون المشترك بين الجانبين مصر تستضيف فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) رئيس الوزراء يتابع مستجدات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق ”الإسكان الاجتماعي” و”بنك مصر” السفير المصري في أستراليا يلتقي برئيس البرلمان الفيدرالي الأسترالي اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لمناقشة سبل خفض التصعيد الإقليمي وزير الخارجية يستقبل وزير التجارة والتعاون الإنمائي الهولندى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy