الزمان
تشغيل 4 قطارات جديدة بعربات نوم وجلوس على خط الصعيد.. «جداول المواعيد» إحالة معلمة للمحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على تلميذ داخل مدرسة بغرب القاهرة الرئيس السيسي يجري حوارًا تفاعليًا مع طلبة الأكاديمية العسكرية مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام.. «إمساكية شهر رمضان 2026» أسعار الأسماك اليوم الجمعة 30 يناير 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 30 يناير 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم 30 يناير.. قائمة كاملة بالسجائر الشعبية والمستوردة والتبغ أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم الجمعة 30 يناير.. الأبيض بكام النهاردة موعد انتهاء إجازة نصف العام.. المواعيد الرسمية لعودة طلاب المدارس والجامعات الأوقاف تفتتح 53 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله موعد مباراة الأهلي ويانج افريكانز في دوري أبطال أفريقيا 2026 والقنوات الناقلة مواعيد مباريات اليوم.. قمة الأهلي والزمالك.. و3 لقاءات في الدوري المصري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy