الزمان
توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات التعليمية وهيئة الرعاية الصحية فى مجال التدريب القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يبحث مع وزير الشباب والرياضة إمكانية دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة ضمن فعاليات قادرون باختلاف رانيا المشاط: 278.7 مليار جنيه استثمارات كلية بالأسعار الثابتة بنمو سنوي 24% رئيس هيئة الدواء يبحث مع شركتي داف وكيورليدز تعزيز إتاحة الأدوية المبتكرة في السوق المصري رئيس هيئة الرعاية الصحية يوقّع مذكرتي تفاهم مع رئيس جامعة الجلالة ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية صندوق مكافحة الإدمان يدرب دفعة جديدة من الفتيات المتعافيات على حرف مهنية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة رئيس الوزراء: زيادة بنسبة 19% في الصادرات خلال الأشهر العشرة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع مذكرة تفاهم وعقد ترخيص استغلال رصيف مع شركة «ترانسكارجو إنترناشيونال» وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن إعادة تنظيم العمل ونظام الدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقين والموهوبين مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحثان مع عدد من الشركات القطرية أهم الفرص الاسثمارية في مصر على هامش مؤتمر ”إصلاح وتمكين الإدارة المحلية.. جلسة نقاشية موسّعة حول تطوير البنية التحتية رئيس هيئة سلامة الغذاء يستقبل السفير السويدي بالقاهرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy