الزمان
وزير الخارجية الإسرائيلي: خلافات مع ترامب بشأن إيران وتوافق استراتيجي بعيد المدى.. واستبعاد ضم الضفة الغربية حاليًا مباحثات فلسطينية أوروبية لبحث سبل تحريك الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية «حزب الله» يعلن استهداف قوات وآليات إسرائيلية.. والجيش الإسرائيلي يقر بإصابة عسكري إنبي ينفي وجود مفاوضات رسمية لضم لاعبيه في الفترة الحالية مصدر إماراتي مسئول لـCNN: لا ندرس الانسحاب من أي منظمات متعددة الأطراف في الوقت الحالي «أطباء السودان»: كارثة إنسانية تهدد أكثر من 100 ألف نازح بولاية النيل الأزرق مع اقتراب موسم الأمطار الإسماعيلي يطلب إلغاء الهبوط لموسم استثنائي جديد حريق بمنشأة نفط روسية بعد إشادة زيلينسكي بقدرات المسيرات بعيدة المدى مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة البابا تواضروس الثاني يلتقي مجمع رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بالنمسا ألمانيا ترسل كاسحة ألغام إلى المتوسط تمهيدًا لاحتمال نشرها في مضيق هرمز السعودية تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy