الزمان
إدانات عربية وخليجية لمحاولة اقتحام السفارة الإماراتية في دمشق ملك البحرين: الاعتداءات الإيرانية ”غير مبررة” ويجب وقفها فورا الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب 120 هدفا في وسط وغرب إيران سلطنة عُمان وإيران تبحثان ضمان انسيابية الملاحة في مضيق هرمز العراق يشكر إيران على السماح بمرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز ترامب: الثلاثاء يوم استهداف محطات الكهرباء والجسور في إيران الأونروا: نتعرض لحملات تشويه تهدف إلى تقويض عملنا وتشويه صورتنا رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددًا من ملفات العمل وزير التعليم: ندرس تخصيص باقات رقمية آمنة للطلاب دون سن 18 عامًا وزير الخارجية يستقبل وفدًا من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى المالية والبترول عددًا من ملفات العمل المشترك جامعة المنيا تبدأ استقبال وفود الجامعات المشاركة بـquot;ملتقى الحضارات للطلاب الوافدين من 26 جنسية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy