الزمان
جامعة المنيا تنظم لقاءً مفتوحًا حول تدريبات “مودة” لتعزيز الوعي الأسري لدى الطلاب اتصالات هاتفية مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه في السعودية والبحرين وقطر وباكستان وإيران وتركيا لبحث التهدئة الإقليمية تجليات اللون والضوء .. حوار بصرى بين التراث والروح بمكتبة القاهرة الكبرى جامعة MSA quot; تصنع حوارًا ثقافيًا عابرًا للحدود من النيل إلى اليانجتسي محافظ الغربية: ضبط 1024 عبوة وسلعة متنوعة بينها 614 عبوة مبيدات وأسمدة محظورة مصر: الحلول الدبلوماسية الطريق الأمثل لتعزيز الاستقرار الإقليمي الرئيس السيسي يثمن الزخم المتنامي في العلاقات مع روسيا وزير الخارجية يستقبل مساعد رئيس روسيا الاتحادية احتفالا باليوبيل الذهبي لجامعة المنيا ..د. عصام فرحات يفتتح الملتقى التوظيفي لكلية الفنون الجميلة الزراعة: تحذر من تداول كتب مزيفة منسوبة للجنة مبيدات الآفات الزراعية وتدعو للاعتماد على المصادر الرسمية وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي وزير الكهرباء يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة سبل دعم وتعزيز فرص الشراكة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy