الزمان
دسويلم يتفقد مشروع تنمية جنوب الوادي ومحطة الرفع العملاقة بتوشكى وإنشاء المستعمرة السكنية على ترعة الشيخ زايد بلجيكا.. برامج تحليلية حول مشاركة إسرائيل في يوروفيجن وسط دعوات للمقاطعة بعد سقوط شريحة جبس منه.. التحقيقات: عقار المحلة المتسبب في وفاة شخصين لم يحصل على ترخيص الأوقاف تحسم الجدل حول أزهري المدرجات: متطوع وليس إماما معينا بعد إلغاء زيارة ممثليه إلى إسلام آباد.. ترامب: نُضيّع وقتا طويلا في السفر محافظ الغربية: سيناء عنوان الكرامة المصرية وذكرى التحرير ستظل ملهمة للأجيال في معركة البناء والوعي قيادي في الإطار التنسيقي بالعراق: 3 معايير تحسم اختيار رئيس الحكومة الضفة.. بدء فرز الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية السفير التركي بالقاهرة يهنئ مصر بعيد تحرير سيناء ويؤكد: علاقاتنا راسخة وتزداد قوة محافظ أسوان يلتقي فريق التصميم والتنفيذ لمشروع تطوير مداخل معبد فيله وزير الري: يتفقد مشروع تطوير خور وقناة مفيض توشكى لتأمين السد العالي مسئولان باكستانيان: وزير الخارجية الإيراني غادر إسلام آباد دون لقاء المبعوثين الأمريكيين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy