الزمان
أردوغان: لا يمكن لأي قوة أن تهدد تركيا ورئيسها القيادة المركزية الأمريكية تدعي توقف التجارة الإيرانية إثر الحصار البحري ترامب: النظام الجديد بإيران عقلاني ولا اتفاق معهم حاليا سوريا: إحباط تهريب 6 آلاف صاعق إلى لبنان واكتشاف نفق لتهريب الأسلحة في حمص رسميا.. الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز رئيس الوزراء البريطاني: لن أخضع لضغوط ترامب بشأن اتفاق التجارة السجن 3 أعوام لمتهمة بتهديد شخص بنشر محادثات خادشة للحياء عبر الإنترنت في الإسكندرية ندوة بثقافة طنطا تناقش تأثير الإرهاب على التنمية ودور الشباب في المواجهة القبض على المتهم بتهديد شخص ومطالبته بمبالغ مالية لعدم اختطاف ابنته في الشرقية وزير المالية: تنويع التمويل وتعزيز الإيرادات يحدان من مخاطر الاستثمار في أفريقيا مصدر إيراني لـ قناة الميادين: إقرار وقف لإطلاق النار في لبنان اعتبارا من الليلة وزير المالية: تحديث تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني يعكس نظرة إيجابية مستقرة لأداء الاقتصاد المصري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy