الزمان
وزراء الخارجية العرب يوافقون بالإجماع على تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا للجامعة العربية طاقم تحكيم بلغاري لمباراة مصر واسبانيا وزير الخارجية يشارك في أعمال الدورة العادية الـ ١٦٥ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري نائب رئيس مجلس الوزراء يتابع جهود الحكومة لتوفير وإتاحة السلع الأساسية للمواطنين وزيرة الإسكان تتابع مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينتي ”العبور الجديدة والشروق” اعترافات متهم تكشف مخططًا لتدريب عناصر مسلحة وإنشاء معسكر بالصحراء الغربية محافظ الغربية يفتتح أعمال التطوير وإعادة التأهيل لمحطة مياه شبرا ملكان بمركز المحلة الزراعة: إعادة إطلاق 10 صقور نادرة إلى الطبيعة بعد إنقاذها من التجارة غير الشرعية محافظ مطروح يتفقد الميناء البحري الشرقي .. نقل مؤقت لمراكب الصيد وتسريع التكريك قبل الصيف رئيس جامعة أسوان يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأصول الفطرية للحب.. إصدار جديد لـ هيئة الكتاب يبحث جذور العاطفة الإنسانية الخارجية العمانية: ندين الهجمات الأخيرة على أراضينا ونتحقق من مصادرها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy