الزمان
تراجع أسعار الكاكاو يهدد المصدرين القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار اليوم السبت خبير تكنولوجي يوضح مخاطر صفقة ”ميتا” مع شركة ”مانوس” الداخلية السورية تعلن القضاء علي مجموعات ”قسد” بحي الشيخ مقصود رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير والإنشاءات بمستشفي هرمل بالقاهرة وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق برامج وانشطة الاسبوع التدريبي الـ 23 لمدة 4 ايام بمركز سقارة أشمون تشهد أكبر جلسة صلح بواسطة أهل الخير وزير المالية: اقتصادنا يتحسن.. و«المالية» تستهدف استكمال تقديم «التسهيلات» بدون أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية من خلال المنشآت الصحية بمحافظة البحيرة في عام 2025 اليوم.. الزراعة” تطلق حملة استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع د. عمرو السمدوني: «تحيا مصر 1» تضع ميناء دمياط على خريطة الموانئ المحورية عالميًا ”الإسكان”: غدا.. بدء تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الطرح المجمع ٤٠٠ ألف وحدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy