الزمان
النائب نشأت أبو حتة يطالب بضوابط عادلة للهواتف الواردة من الخارج تراعي الشباب والمصريين بالخارج ماذا قدم صلاح في هزيمة ليفربول أمام بورنموث؟ «أسيست» صلاح غير كافي.. ليفربول يُهزم من بورنموث في +90 ندوة بجناح الأزهر في معرض الكتاب تناقش دور الأسرة والتعليم في مواجهة العنف المجتمعي وزير الأوقاف يبحث مع رئيس اللجنة الوطنية لمسلمي الفلبين تعزيز التعاون المشترك تزامنا مع عيد الشرطة.. توزيع هدايا تذكارية على الأفواج السياحية في منطقة بني حسن بالمنيا اتحاد الكرة يبدأ مرحلة «التصفية» بمشروع تنمية المواهب التابع لـ «فيفا» طائرة طبية سعودية تنقل مصابي تفجير موكب قائد قوات العمالقة اليمني للعلاج بالرياض مستشارة الاتحاد الأوروبي والناتو: روسيا تُفشل أي تسوية.. والموقف الأوروبي الأمريكي يفاقم الأزمة الأمن السوري يحرر 3 مختطفين بالسويداء ويسلمهم لذويهم إهمال تسبب في وفاة طفل.. الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمدير مركز شباب الساحل بطور سيناء ومسئول الملاعب جوارديولا: هدف مرموش كان مذهلا.. ولا يزال يطور من نفسه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy