الزمان
موعد رمضان 2026.. مركز الفلك يحدد أول أيام الشهر المبارك الزراعة” تكثف جهودها بالمنيا لتوسيع قاعدة ”الزراعة التعاقدية” وتسويق المحاصيل الزيتية الزراعة: قوافل بيطرية مجانية ودورات تدريبية مكثفة لدعم مربي الماشية في صعيد مصر وقاية النبات أول جهة بحثية بمصر تتسلم شهادة الايزو الدولية في إدارة الابتكار وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة المنعقد في سلوفينيا مصر تعرب عن دعمها لاستئناف مفاوضات الملف النووي بين أمريكا وإيران «القلعة والسيدة عائشة».. قطع المياه عن 8 مناطق لمدة 12 ساعة بالقاهرة المشهد الفلكي يتغير.. وفاء حامد ترسم خريطة الأبراج مع تحرّك أورانوس وخروج نبتون مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-2-2025 والقنوات الناقلة موعد انتهاء عقود الإيجار القديم على مستوى الجمهورية رسميًا.. تفاصيل أسعار الأسماك اليوم الجمعة 6 فبراير 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 6 فبراير 2026 في الأسواق.. الموز بكام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy