الزمان
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة ضمن بؤر إجرامية من جالبى المواد المخدرة والأسلحة النارية وضبط باقى أفرادها المجلس القومي للمرأة يشارك في ختام فعاليات المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية. وزير البترول يبحث مع أوكيو العمانية مساهمة بتروجت في تنفيذ مشروع نقل الغاز الطبيعي بسلطنة عُمان منتخب مصر يعلن قائمة معسكر ديسمبر استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا ٢٠٢٥ وزير الخارجية يشارك فى منتدى أعمال لغرفة الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات الألمانية المجلس القومي للمرأة يفتتح وحدة المرأة الأمنة بمستشفى أهل مصر وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي وزير الصناعات الدفاعية لدولة أذربيجان وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات مع السكرتيري العموم المساعدين مصر تعلن ترشيح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو وزير العدل يشهد انطلاق برنامج المؤتمر السنوي لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة رئيس الوزراء يستعرض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة صندوق الإسكان الاجتماعى يستعرض موقف مبادرة ”سكن لكل المصريين”
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy