الزمان
استشهاد 97 شخصا في لبنان يرفع حصيلة عدوان إسرائيل إلى 2020 منذ 2 مارس نتنياهو: إيران لم تعد تمتلك أي منشأة لتخصيب اليورانيوم وكالة تسنيم الإيرانية: أطماع أمريكية تعرقل التقدم في مفاوضات إسلام آباد وكالة تسنيم الإيرانية: أطماع أمريكية تعرقل التقدم في مفاوضات إسلام آباد رئيس جامعة القاهرة: السيطرة على الماس الكهربائي بالقصر العيني وإخلاء 40 مريضا دون إصابات بايرن ميونخ يحطم الرقم القياسي ويكتسح سانت باولي بخماسية في الدوري الألماني هبوط أرضي مفاجئ في عزبة الصعايدة بإمبابة.. وتحرك سريع من الأجهزة الأمنية محافظ البنك المركزي الإيراني يلتقي وزير الخارجية الباكستانية.. ويؤكدان أهمية الاستقرار الإقليمي أول قرار من معتمد جمال بعد عودة بعثة الزمالك إلى مصر توسع غير مسبوق في بناء المستوطنات.. كيف تحاول إسرائيل تغيير خريطة الضفة الغربية؟ السعودية: استهداف إيران ووكلائها للكويت يقوض جهود استعادة الأمن بالمنطقة مصرع طفلتين من عائلة واحدة غرقا فى إحدى شواطئ الضبعة بمطروح
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy