الزمان
وزارة السياحة والآثار تشارك فى ”قمة شركاء مجموعة Trip.com العالمية” لعام 2025 وزير السياحة والآثار يقوم بجولة بالمتحف المصري الكبير لمتابعة حركة الزائرين وفاء حامد تكشف ملامح الأبراج في نوفمبر: شهر القرارات المصيرية والتوازن الطاقي وفاء حامد تكشف أسرار ”سويت نوفمبر” في حلقة جديدة من برنامج ”الحوار” على النهار رئيس حزب الجيل واللواء رفعت قمصان ضيوف أولي حلقات برنامج ”الرؤية” مع محمد عبد الجواد وزير الصحة يبحث مع نظيره التشادي تعزيز التعاون الصحي بين البلدين السقا يحدد موقفه من دراما رمضان 2026 ويكشف علاقة فيلم «المصلحة» بحياته الشخصية السجن 3 سنوات لممرضة بتهمة إشعال النار في مستشفى حلوان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يشهد جلسة حوارية بعنوان «تمكين الأفراد: أجندة التنمية البشرية» وزارة الصحة تنظم جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الأمن الصحي العالمي من خلال تعزيز الاستعداد والاستجابة ونهج الصحة الواحدة» وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض تفاصيل الاستثمارات العامة لمحافظة جنوب سيناء انتهاء المرحلة الأولى من ”الترجمة المتخصصة” بالهيئة الوطنية للصحافة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy