الزمان
جامعة المنيا تنظم قافلة طبية شاملة لقرية quot;قلباquot; بمركز ملوى وتوقع الكشف الطبي على ٤٥٠ مواطنًا محافظ الغربية: ضبط 6116 عبوة مستلزمات أسنان منتهية الصلاحية داخل شركة طبية بطنطا جاب الله يطالب بالإسراع من الإنتهاء من أعمال بناء وتشغيل المستشفى الجديد وضرورة إستلام وتشغيل عدد ٣١ وحدة صحية بالقرى القيادة المركزية: حاملة الطائرات جيرالد فورد تواصل عملياتها في بحر العرب إمبراطور وإمبراطورة اليابان يزوران هولندا وبلجيكا يونيو المقبل الخميس.. بدء الاحتفال بمولد السيدة العذراء في دير جبل الطير بسمالوط ترامب: كوبا تطلب المساعدة وسنتحدث معها عون: السعودية حريصة على استقرار وازدهار لبنان الصحة العالمية: معدات إعادة التأهيل الضرورية لمصابي قطاع غزة عالقة على الحدود كارباخال خارج حسابات إسبانيا للمونديال العراق يستعين بشركة تدقيق مستقلة لدمج قطاعه المصرفي في النظام المالي العالمي تعليق مثير من فليك على احتفال يامال بالعلم الفلسطيني
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy