الزمان
النيابة العامة تستعرض أمام وفد البرلمان الأوروبي دورها في حماية حقوق الإنسان وتعزيز ضمانات العدالة الأمم المتحدة: 144 مهاجرا قتلوا أو فقدوا قبالة سواحل موريتانيا مصر والإمارات تؤكدان ضرورة حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز العراق.. مطار أربيل الدولي يستأنف رحلاته الجوية بعد تعليق مؤقت رسميا.. الكنزاري مديرا فنيا للأفريقي التونسي خلفا للبنزرتي الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة مكتب أطباء السودان: الأبيض تشهد أوضاعا إنسانية سيئة بعد استهداف البنية التحتية بالمسيرات نتعامل مع احتياجات 120 مليون مواطن.. وزير الصحة: أسعد عندما أرى المريض يتلقى العلاج في مستشفى تليق به نائب وزير الخارجية يبحث مع وزيرة فرنسية مستجدات الأوضاع الإقليمية وزير الخارجية الألماني في لاجوس: أفريقيا قارة الفرص بالنسبة لأوروبا النائب سمير صبري: المواطن بدأ يحس بثمار الاستثمارات.. ومصر في مكانة اقتصادية متقدمة عالميا ولي العهد السعودي: نسعى إلى تنمية العلاقات مع بريطانيا في جميع المجالات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy