الزمان
موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في دوري نايل.. والقناة الناقلة لأول مرة منذ سنوات… محافظ الغربية يفتح أبواب مكتبه لحل شكاوى الأهالي مسلسل «علي كلاي».. الشحات مبروك يكتشف خداع سيف لابنته مسلسل الست موناليزا.. مواعيد العرض على شاهد والقنوات الناقلة بروتوكول تعاون مشترك بين صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 4 مكاتب لرئيس الوزراء الإسرائيلي ضمن ”الوعد الصادق 4” وزيرة التنمية المحلية والبيئة تزور مجلس النواب لبحث أهم الملفات المشتركة بـ 8500 .. ارتفاع مفاجيء في اسعار الذهب بالسوق المحلي واستمرار التوتر يربك السوق هبة السيسي تتحدى السرطان في أحدث جلسة تصوير بعد أول جرعة كيماوي الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ على بئر السبع وإيران تعيّن وزير دفاع بالوكالة بدء فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بحضور قيادات النقابة في إستاد القاهرة عاجل : إغراق سفينة أجنبية حاولت عبور مضيق هرمز علي يد القوات الإيرانية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تكنولوجيا

ضوابط جديدة للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن القانون الباب الثامن بشأن التسويق الإلكتروني المباشر حيث مادة (17) بأن يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوانٌ صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

ونصت مادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر الكشغ عن الغرض التسويقي المحدد، وعدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

ونصت مادة 44 بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy