رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الحكم في عدم دستورية إنشاء محاكم الأسرة.. اليوم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الحكم في ثلاث دعاوى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة وحملت الدعاوي رقم 101 لسنة 33، و5 لسنة 34 و14 لسنة 34 دستورية، واختصم مقيمو الدعاوي رئيس الجمهورية وآخرين وتتعلق مواد القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

جاءت مواد القانون منها ان يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه، وعلى محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة أحيلت إليها الدعوى.

وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوي التي تحال إليها، تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق ولا تسري الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون، وتستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبه من اختصاص محاكم الأسرة.

كما تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 58 فقرة (1) من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 بشأن رسوم التموين.

وحملت الدعوى رقم 96 لسنة 27 دستورية جديدة، اختصمت فيها ماجدة رفعت السباعي وزير العدل وآخرين.

وتنص المادة المطعون عليها على أن "يكون صاحب المحل مسئولًا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة".