الزمان
محافظة الإسكندرية تطور منظومة النقل العام بإعادة تأهيل أتوبيس وتحويله إلى طفطف سياحي أستاذ قانوني دولي مصرى يحذر اثيوبيا من القادم بعد تصريحات وزيرها بالسيطرة علي نهر النيل جامعة أسوان تستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر.. وتؤكد: شباب مصر شريك أساسي في صناعة المستقبل معرض السويس الرابع للكتاب يختتم فعالياته بعد 10 أيام من الأنشطة الثقافية والفنية وزيرة الإسكان تبحث مع رئيس مؤسسة GTO العالمية سبل التعاون في تسويق المشروعات العقارية التعليم العالي: تنبيهات مهمة بشأن النظام الإلكتروني لحساب المجموع الاعتباري لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وزيرا الاستثمار والعمل و«محافظ القليوبية» يفتتحون مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها مصر تعرب عن تضامنها مع إندونسيا في أعقاب زلزال ضرب البلاد معهد بحوث القطن يواصل متابعة حقول الإكثارات لضمان إنتاج تقاوي عالية الجودة طريق حورس الحربي.. شبكة عسكرية متكاملة امتدت عبر عصور مصر التاريخية 4500 طلب في 3 أيام.. تفاصيل الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من «مزرعتك في مصر» حريق ضخم في مجمع لوجستي قرب موسكو بعد هجوم واسع بالطائرات المسيرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

عبدالعال يفتتح جلسة النواب للتصويت النهائي على فرض حالة الطوارئ 

 الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، عقب موافقة اللجنة العامة، على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة اليوم، عقب قرار رئيس المجلس، بإحالة القرار إلى اللجنة العامة في جلسة أمس، عقب إلقاء رئيس الحكومة بيانا حول الأسباب الداعية لفرض حالة الطوارئ.

ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020 نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

وينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

 

 

click here click here click here nawy nawy nawy