الزمان
رئيس الوزراء: الاقتصاد الوطني حقق نموًا ملحوظًا بمشاركة القطاع الخاص المشاط تستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة لمناقشة تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة قرار جمهوري بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية «بعد التجاوز مع ريهام عبدالغفور».. أشرف زكي: ملاحقة قانونية صارمة ضد صفحات الإساءة للفنانين وزير الخارجية ونظيره القبرصي يشددان على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان غزة الوزراء يوضح حقيقة وجود تشغيلات من عقار Ibrance™️ (palbociclib) capsules 125 mg لعلاج سرطان الثدي مغشوشة بالأسواق الصحة: تقديم 1.4 مليون خدمة طبية بالمنشآت الصحية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا إعادة تطوير مبنى وزارة الداخلية السابق بـ ”لاظوغلي” وتحويله لمجمع خدمي متكامل وزيرة التخطيط تُثمن جهود السفير الكوري في تعظيم العلاقات المصرية الكورية تردد قناة المغربية الرياضية لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 تصل لـ1500 جنيه.. طريقة الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 والفئات المستحقة اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الإيراني لمناقشة القضايا الإقليمية المشتركة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

عبدالعال يفتتح جلسة النواب للتصويت النهائي على فرض حالة الطوارئ 

 الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، عقب موافقة اللجنة العامة، على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة اليوم، عقب قرار رئيس المجلس، بإحالة القرار إلى اللجنة العامة في جلسة أمس، عقب إلقاء رئيس الحكومة بيانا حول الأسباب الداعية لفرض حالة الطوارئ.

ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020 نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

وينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

 

 

click here click here click here nawy nawy nawy