الزمان
وزير الخارجية يعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه الأفارقة على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي وزير الصحة يستقبل سفير اليابان لبحث تعزيز التعاون الصحي وإنشاء مستشفى مصري ياباني بالعاصمة الجديدة وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ويؤكد دعم مصر لتطوير الأداء المؤسسي للمفوضية تخفيض عدد ساعات العمل في الإمارات ساعتين يوميًا خلال رمضان عرض التجربة المصرية للتأمين الصحي الشامل في المؤتمر العربي الدولي للاكتواريين 2026 في دبي مدبولي: المواطن في هذه المرحلة هو الأولوية الاولى للحكومة إضافة المواليد على بطاقة التموين في 2026.. ما هي الشروط والأوراق المطلوبة؟ طقس غدًا.. حالة من عدم الاستقرار في الأجواء ونشاط قوي للرياح الرقابة المالية تمد مهلة عرض القوائم المالية لشركات التأمين على الجمعيات العمومية حتى 30 أبريل تحرك إنساني من وزارة التعليم لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بـ«امتحانات استثنائية» سعر الدولار اليوم الخميس يواصل تاجعه أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات هبوط جديد في سعر الذهب اليوم خلال منتصف التعاملات.. وعيار 21 عند هذا الرقم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

عبدالعال يفتتح جلسة النواب للتصويت النهائي على فرض حالة الطوارئ 

 الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، عقب موافقة اللجنة العامة، على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة اليوم، عقب قرار رئيس المجلس، بإحالة القرار إلى اللجنة العامة في جلسة أمس، عقب إلقاء رئيس الحكومة بيانا حول الأسباب الداعية لفرض حالة الطوارئ.

ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020 نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

وينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

 

 

click here click here click here nawy nawy nawy