الزمان
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مستثمرين أتراك في صناعة الملابس فرص التعاون المشاط تشهد افتتاح أكبر مركز للفرز الآلي بالشرق الأوسط لشركة ”بوسطة” الناشئة باستثمارات 5 ملايين دولار 150عاماً في محراب العدالة.. ”قضايا الدولة” تروي تاريخها من معرض الكتاب ثلاثة مبدعين فلسطينيين في ضيافة صالون ضي الثقافي.. الليلة «الطارئ على السكر دان».. وثيقة نادرة ترد على مقولة «الأدب المملوكي ضعيف» فرص عمل بالمركز القومي للبحوث.. الشروط وطريقة التقديم تتجاوز المليون دولار وإيقافات بالجملة.. «كاف» يفرض عقوبات قاسية على المغرب والسنغال أردوغان يزور مصر والسعودية الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في غزة مصر تدفع بالقافلة 127 لإغاثة قطاع غزة وزيرة التضامن تشهد توقيع الهلال الأحمر المصري ستة بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية أحلام مشبكة.. حين تصبح الفنون الأدائية مساحة حقيقية للدمج واكتشاف الإنسان خبيرة الذكاء الاصطناعي رانيا حمود..نحتاج إنشاء إدارة للتحول الرقمي بكل وزارة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

اليوم.. الفصل في دعوى بطلان توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدر اليوم الأحد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حكمها في دعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وسقوط نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 لمخالفة نصوص تلك المواد لنص المادتين 3 و11 من الدستور.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور.

وتنص في الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها".

كما تنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

click here click here click here nawy nawy nawy