الزمان
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي حكم قتل الكلاب بالسم للخلاص من الإيذاء.. أمين الفتوى يجيب متحدث الحكومة يكشف توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين.. منع قطع الأشجار وتحسين الخدمات حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة أحمد الريان.. كفاءة سياحية على رأس أمانة السياحة والآثار بمستقبل وطن في قنا رئيس الوزراء يتابع جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي وزير الصحة يلتقي رئيس ونائب رئيس حزب المؤتمر لبحث سبل التعاون والإشادة بجهود الارتقاء بالخدمات الطبية موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. جهز نفسك لتأخير الساعة 60 دقيقة من المنتج للمستهلك .. محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين بمنطقة زيزينيا بنطاق حى شرق. محافظ الغربية يُسلّم 7 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين عبر المنصة الوطنية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

بدلاً من 140 قرشًا.. ننشر نص قانون زيادة رسوم الراديو بالسيارات إلى 100 جنيه

الراديو بالسيارات
الراديو بالسيارات

قدمت الحكومة تعديلا على القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي ينص على زيادة رسوم الأجهزة الترفيهية والإلكترونية بالسيارات من 140 قرشًا إلى 100 جنيه.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على التعديل، الذي صدر في عهد الراحل جمال عبد الناصر، وتستعد لعرض تقريرها على مجلس النواب، خلال الجلسات القادمة، لإقراره بصفة نهائية.

وفيما يلي نستعرض نص القانون بعد التعديل:

نصت المادة الأولى على أنه - يفرض رسم على استهلاك التيار الكهربائى يقدر بمليمين عن كل وحدة كيلوات ساعة فى دائرة محافظتى القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة ومليم فى سائر أنحاء الجمهورية. ويلتزم المستهلك بهذا الرسم، ويحصل مع ثمن التيار الكهربائى بمعرفة الجهات التى تقوم بتحصيله ويؤدى إلى هيئة الإذاعة كل ستة شهور فى شهرى يناير ويوليو سنويا.

وتعفى من هذا الرسم الطاقة الكهربائية التى تستهلك فى القوى المحركة والتيار الكهربائى الذى تستهلكه المصانع فى الأعمال الصناعية وما تستهلكه الحكومة وسائر الجهات الداخلة فى ميزانية الخدمات ودور العبادة والمدارس والمستشفيات العامة.

كما يعفى من الرسم كله أو بعضه ما تستهلكه بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى الأجنبية وأعضاؤها بشرط المعاملة بالمثل.

فيما نصت المادة الثانية - بعد التعديل- على: "يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إليكترونية أو ترفيهية أو مُجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله".

وتعفى من هذا الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة فى ميزانية الخدمات.

وحظرت المادة الثالثة استعمال الأجهزة بكيفية مقلقة للراحة ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy