الزمان
أمين حزب الله: المقاومة ولبنان بكل طوائفه أمام تهديد وجودي إيران تدعو الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا للتحلي بالمسئولية في مفاوضاتها مع طهران توقيع مذكرة تفاهم لدعم 100 طالب بمعهد الكوزن المصري الياباني سنويًا فتح طريق الأوتوستراد أمام الحركة المرورية بعد إصلاح خط المياه والهبوط الأرضي حصاد أنشطة مبادرة تنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية «بنت الريف» حزب الجيل يعرب عن قلقه البالغ من مخطط تهجير سكان غزة لتصفية القضية الفلسطينية آدم كايد ينضم لمعسكر الزمالك فى العاصمة الإدارية قبل الإعلان الرسمى «الزراعة» تنظم ورشه عمل لتعزيز الزراعات التعاقدية لمحاصيل السمسم والخضر والفاكهة محافظ الغربية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي وسط أبناء عروس الدلتا الزراعة تصدر النشرة رقم 256 لأنشطة الوزارة بين 11 وحتى 17 يوليو الجاري مجلس الوزراء: إعلانات طرح وحدات سكنية بالإيجار التمليكي «مزيفة ووهمية» طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وتحذير من الرطوبة المرتفعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

قانوني يوضح عقوبة طفلة أوسيم المتهمة بشنق صديقتها بمنطقة بشتيل بالجيزة

 أيمن محفوظ  المحامي
أيمن محفوظ  المحامي

قامت طفل بمنطقة بشتيل بأوسيم بمحافظة الجيزة بشنق أخرى عن طريق صنع مشنقة وعلقتها في منور عقار بعد تقليدها لفيلم شاهدته علي اليوتيوب، فاختلفت الآراء حول العقوبة القانونية لها.

 

وفي هذا الصدد قال المستشار أيمن محفوظ المحامي مازال الواقع الافتراضي يطل علينا بوجهه القبيح وتأثيراته السلبيه علي المجتمع من خلال غياب الرقابه الابويه والتقليد الاعمي لما يعرض علي الانترنت وكان من اثر ذلك جريمه قتل طفله لاخري بهدف تقليد اعمي دون وعي لهذه المشاهد الخطره التي تنتهي بالقتل الطفولي او الانتحار وياتي اختبار المشنقه وهو ان يفوز من يشنق نفسه او غيره لاطول مده ممكنه وهذا ما كان ضحاياه الكثير من الاطفال والمراهقين.

وأضاف محفوظ للزمان وقد نظم قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، العقوبات التى تطبق على الاطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عاما، حال ارتكابهم بعض الجرائم، وذلك وفقا للمعاملة الجنائية لهم. حيث نص القانون الطفل على أن يحكم على الطفل الذى لم تجاوز عمره 15 سنة ميلادية كاملة إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية التي تبدأ من التوبيخ او التسليم للاهليه مع التعهد برعايه الطفل او وضع الطفل في العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، بضوابط محدده واخيرا الإيداع في المستشفيات المتخصصة او الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

ويكون للقاضي او سلطه التحقيق حريه اختيار التدبير الملائم لكل حاله علي حده ويكون اقصي عقوبه متوقعه لتلك الطفله هو الايداع باحدي مؤسسات الرعايه. ولكن لايمنع من تسليم الطفله للاهلها مع التعهد برعايتها وهذا ما انتهي اليه قرار النيابه العامه اذا انها امرت بتسليم الطفله لعمتها مع اخذ التعهد اللازم عليها برعايه الطفله و لعل ان تلك القضيه تنبه المجتمع ككل بخطوره ما يشاهده اطفالنا من محتوي يعرض علي الانترنت والتقليد الاعمي الذي انتهي بازهاق روح طفله بريئه علي يد طفله اخري.

click here click here click here nawy nawy nawy