الزمان
وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفيا مع نظيره الفنزويلي لبحث تداعيات الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا جامعةالدول العربية تنظم الملتقي الدولي للمراة العربية الدبلوماسية استمرار أكبر حملة ميدانية للقضاء على التراكمات التاريخية بالمحلة الكبرى.. رفع ٢٨٥ طنًا من المخلفات خلال يوم واحد وزيرة الإسكان تلتقي ممثلي جمعية مستثمري ومجلس أمناء العاشر من رمضان لبحث سبل دعم التنمية الخارجية تتابع تطورات اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون أمام السواحل الصومالية وزير العدل يستقبل سفير دولة الهند لبحث تعزيز التعاون القضائي الثنائي وزير التعليم يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم الفني وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وزير العدل يستقبل سفير المملكة المغربية لبحث تطوير آفاق التعاون القضائي المشترك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يهنئ فخامة الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ”فوربس” تشيد بالمتحف المصري الكبير وتؤكد: ”أحدث جواهر مصر السياحية.. وثالث أكثر المتاحف زيارة في العالم مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وتؤكد دعمها الكامل لسوريا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

لأول مرة.. المُشرع المصرى يضع الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة

استحدث الفصل السادس من مشروع قانون الجمارك الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة، حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالى، حيث كان يتم معاملتها معاملة المستودعات الخاصة على الرغم من أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق وإنما هى أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية، وهى بذلك تختلف عن المستودعات.

ونصت المادة (31) من المشروع على أن يُرخص بإنشاء الأسواق الحرة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بهذا النظام فى غير صالات الركاب بالموانئ أو تجديد تراخيص القائم منها وقت العمل بهذا القانون، إلا بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد العمل بهذا النظام والبضائع التى تعرض وتباع فى الأسواق الحرة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.

فيما نصت المادة (32) على أن تؤدى الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المفرج عنها من الأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقاً للقوانين والقرارات النافذة فى تاريخ البيع، وتلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بأداء الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير فى أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع بتلك الأسواق، فضلا عن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى الباب التاسع من هذا القانون.

ولا تستحق الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف وفقاً لما تقرره الجهات المختصة أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة.

click here click here click here nawy nawy nawy