الزمان
هيئة الدواء المصرية تحقق إنجازاً يقارب 100% في التعامل مع 2450 استفسار وشكوى منذ بداية ٢٠٢٥ حتى نهاية سبتمبر 2025 رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد مستشفى مبره المعادي لتأهيلها للاعتماد بالتعاون مع ”من القلب للقلب” وسيمنس” و”Etisalat and more” نقيب أطباء مصر يشارك في المؤتمر الدولي السابع للمسؤولية الطبية في بنغازي هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركة إكستيدو العالمية آليات تطوير الأنظمة الرقمية اللواء طارق النبوي.. ”رجل المهام الصعبة” يستأنف محاربة الفساد بحي شرق مدينة نصر ”التعليم العالي” تحصل على اعتماد ”المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة” من المعهد العالمي للابتكار مدبولي يهنئ فخامة الرئيس والحكومة وأبناء الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير الجيش السوداني يرفض مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار: سنواصل القتال مجلس الوزراء: تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات استضافة مصر لماراثون زايد الخيري سلمى أبو ضيف تخلع الزى الفرعونى وترتدى الشعبى فى رمضان 2026 عرض فيلم الشاطر على إحدى المنصات 13 نوفمبر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

لأول مرة.. المُشرع المصرى يضع الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة

استحدث الفصل السادس من مشروع قانون الجمارك الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة، حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالى، حيث كان يتم معاملتها معاملة المستودعات الخاصة على الرغم من أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق وإنما هى أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية، وهى بذلك تختلف عن المستودعات.

ونصت المادة (31) من المشروع على أن يُرخص بإنشاء الأسواق الحرة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بهذا النظام فى غير صالات الركاب بالموانئ أو تجديد تراخيص القائم منها وقت العمل بهذا القانون، إلا بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد العمل بهذا النظام والبضائع التى تعرض وتباع فى الأسواق الحرة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.

فيما نصت المادة (32) على أن تؤدى الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المفرج عنها من الأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقاً للقوانين والقرارات النافذة فى تاريخ البيع، وتلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بأداء الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير فى أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع بتلك الأسواق، فضلا عن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى الباب التاسع من هذا القانون.

ولا تستحق الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف وفقاً لما تقرره الجهات المختصة أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة.

click here click here click here nawy nawy nawy