الزمان
تكفيك نعمتي تطالب بتطبيق نسبة تشغيل 5% من ذوي الإعاقة الفلاحين: لم نرصد أي حالات نفوق للمواشى المحصنة بمحافظات الصعيد والوجه البحرى أمين نقابة الفلاحين: إنخفاض أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان المستشفيات التعليمية تفتتح المؤتمر السنوي الـ ١٧ للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمى مصر تشارك بوفد رفيع المستوى في اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري هيمن عبد الله يهنئ علاء أبو الخير برئاسة غرفة الصناعات المعدنية.. ويتوقع طفرة كبيرة بالقطاع وتعزيز الصادرات نقيب الأطباء ضيف شرف المؤتمر الدولي العاشر للطيور المهاجرة للأورام بالأقصر رئيس الوزراء: افتتاح عدد من المشروعات الكبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يناير المقبل توقيع مذكرة تفاهم بين الأولمبياد الخاص المصري ومؤسسة الأخوة الإنسانية بالعاصمة آليه نقابية مشتركة لحماية العمال بمشروعات المستثمرين الأتراك الرئيس السيسي يوفد أمناء رئاسة الجمهورية لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد وزير المالية: 2026 سيشهد تحسن أداء الاقتصاد.. ونسعى لتحسين حياة المواطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

لأول مرة.. المُشرع المصرى يضع الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة

استحدث الفصل السادس من مشروع قانون الجمارك الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة، حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالى، حيث كان يتم معاملتها معاملة المستودعات الخاصة على الرغم من أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق وإنما هى أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية، وهى بذلك تختلف عن المستودعات.

ونصت المادة (31) من المشروع على أن يُرخص بإنشاء الأسواق الحرة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بهذا النظام فى غير صالات الركاب بالموانئ أو تجديد تراخيص القائم منها وقت العمل بهذا القانون، إلا بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد العمل بهذا النظام والبضائع التى تعرض وتباع فى الأسواق الحرة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.

فيما نصت المادة (32) على أن تؤدى الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المفرج عنها من الأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقاً للقوانين والقرارات النافذة فى تاريخ البيع، وتلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بأداء الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير فى أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع بتلك الأسواق، فضلا عن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى الباب التاسع من هذا القانون.

ولا تستحق الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف وفقاً لما تقرره الجهات المختصة أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة.

click here click here click here nawy nawy nawy