الزمان
وزير الثقافة يتوجه بأسمى آيات الشكر للسيدة انتصار السيسي لرعايتها ودعمها لجائزة الدولة للمبدع الصغير وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية الأهلي ينتظر 600 ألف دولار من فيفا فاركو يتراجع عن التعاقد مع حازم أسامة لاعب الزمالك الزمالك يقبل اعتذار أحمد سالم عن عدم استمراره متحدثا رسميا للنادي شاهد.. أحمد موسى: دعم مصر لغزة بلغ مليار دولار.. ومخططات إسرائيل والإخوان إلى زوال التنمية المحلية: اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سهولة انتخابات مجلس الشيوخ وزير الخارجية يتوجه إلى كمبالا للمشاركة في الجولة 2 لمشاورات القضايا المشتركة بين مصر وأوغندا شعبة الدواجن: نحن على أتم استعداد لتوفير المنتج بسعر 100 جنيه بدلا من 125 جنيها تامر حسني وبهاء سلطان وتامر عاشور ورامي صبري في حفل واحد بمسقط أغسطس الجاري نبيلة مكرم: التحالف الوطني يواصل دعم غزة بـ 11 قافلة إغاثة السكة الحديد: انطلاق القطار الثالث لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

لأول مرة.. المُشرع المصرى يضع الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة

استحدث الفصل السادس من مشروع قانون الجمارك الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة، حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالى، حيث كان يتم معاملتها معاملة المستودعات الخاصة على الرغم من أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق وإنما هى أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية، وهى بذلك تختلف عن المستودعات.

ونصت المادة (31) من المشروع على أن يُرخص بإنشاء الأسواق الحرة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بهذا النظام فى غير صالات الركاب بالموانئ أو تجديد تراخيص القائم منها وقت العمل بهذا القانون، إلا بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد العمل بهذا النظام والبضائع التى تعرض وتباع فى الأسواق الحرة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.

فيما نصت المادة (32) على أن تؤدى الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المفرج عنها من الأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقاً للقوانين والقرارات النافذة فى تاريخ البيع، وتلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بأداء الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير فى أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع بتلك الأسواق، فضلا عن الغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى الباب التاسع من هذا القانون.

ولا تستحق الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف وفقاً لما تقرره الجهات المختصة أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة.

click here click here click here nawy nawy nawy