الزمان
خالد عويضه: اعتذارات النجوم عن مهرجان الموسيقي فرصة لإعطاء المواهب مساحة أكبر الزراعة: تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معامل ومعاهد «البحوث الزراعية» خلال الأسبوع الخامس من سبتمبر 2026 في يوم القضاء المصري:حلقة نقاشية لمناقشة كتاب (ما القضاء؟) بالمجلس الأعلى للثقافة بعد فوزه بالفهد الفضي في لوكارنو.. «خوفو» يواصل رحلته الدولية بثلاث مسابقات رسمية في نامور وأوبسالا وليدز في رحاب المسجد الأحمدي.. وزير الأوقاف ومحافظ الغربية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام يؤدون صلاة الجمعة احتفالًا بالعيد القومي الـ228 رسوم تراخيص السيارات 2026 بعد التخفيض.. كم يدفع صاحب المركبة بداية من اليوم؟ ضبط صانعة محتوى بالدقهلية بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء السيسي يفتتح منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» ويترأس قمة «أودا - نيباد» غدًا الري: دراسة لحماية 5 مناطق ساحلية بدلتا النيل بمواد صديقة للبيئة شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026.. الشروط والأسعار وأماكن الوحدات ومدة السداد 4 ملايين زائر للمتحف المصري الكبير منذ افتتاحه.. إشادات دولية بتجربة الزيارة ضبط عنصر إجرامي بالطالبية بحوزته 15 فرش حشيش وسلاح ناري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

«البحوث الإسلامية» يوضح حكم الزكاة في مال اليتيم الذي لم يبلغ الحلم

تلقت صفحة مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤال يقول صاحبه: " هل تجب الزكاة في مال اليتيم الذي لم يبلغ الحلم؟ علما بأن المال تحت وصاية المجلس الحسبي، ولا يجوز التصرف فيه إلا بعد بلوغه السن القانوني ؟ .
أجابت لجنة الفتوى : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة تجب في مال الصبي إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول؛ لأنه لا يشترط البلوغ، ولا العقل في الْمُزَكِّى؛ لأن الزكاة حق للفقير في مال الغني، فلا تسقط بالصغر والجنون، فمتى وجد النصاب وحال الحول وجبت الزكاة.

واستدلوا بعموم قوله- تعالى -: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103]، وبعموم قوله – صلى الله عليه وسلم-: "فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ تُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ". رواه أبوداود.
وقوله – صلى الله عليه وسلم-: "اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ". رواه الطبراني في الأوسط. فقوله - صلى الله عليه وسلم-: {لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ}، دليل على وجوب الزكاة في مال الصبي؛ لأنها لو لم تجب في ماله، ما كانت الزكاة تأكلها، ولأن الزكاة في رأي الجمهور مؤنة للفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة، فلا يشترط فيها التكليف.
يقول ابن قدامة – رحمه الله -: {... الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لوجود الشرائط ..... روي ذلك عن عمر، وعلي، وعائشة-رضي الله عنهم- وبه قال مالك، والشافعي} المغني (2/ 488) مختصرًا.

وأضافت اللجنة ذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي؛ لعموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق" سنن ابن ماجه، قال الإمام السرخسي مستدلا بهذا الحديث: " وفي إيجاب الزكاة عليه إجراء القلم عليه؛ فإن الوجوب يختص بالذمة ولا يجب في ذمة الولي فلا بد من القول بوجوبه على الصبي وفيه يوجد الخطاب عليه، والمراد بقوله كي لا تأكلها الصدقة أي النفقة". (المبسوط، 2/ 163).

ولما روي عن ابن عباس- رضي الله عنهما – قال: "لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة"سنن الدارقطني. وذلك لعدم تكليفه، كما لا تجب عليه الصلاة والصيام؛ لأن الزكاة في رأي الإمام عبادة، والعبادة يُشترط في وجوبها التكليف.

وترى اللجنة ترجيح مذهب الحنفية القائل بعدم وجوب الزكاة في مال الصغير؛ لما استدلوا به من أدلة معتبرة، ومراعاةً لحاله، وصيانةً لماله إلى البلوغ؛ حتى لا تأتي على ماله، ثم يتعرض للحاجة.

وعليه: فلا تجب الزكاة في ماله حتى يبلغ، فإذا بلغ وجبت الزكاة إجماعًا، فعلى الوصي حينئذٍ إخراج الزكاة من مال الصبيّ، وما دام المال تحت وصاية المجلس الحسبي، وهو المسئول عن التصرف في هذه الأموال، وقد عيَّن وصيًّا على مال الصبيّ؛ فعلى الوصي أن يتقدّم بطلب إلى المجلس الحسبي للموافقة على إخراج زكاة مال الصبيّ، ويتبع في ذلك الإجراءات القانونية التي يلتزم بها المجلس، فإن وافق على إخراج الزكاة فبها ونعمت، وإلّا فإنه بعد بلوغ الصبيّ سن الرشد القانونية وتسلُّمه مالَه؛ فعليه حينئذٍ إخراج زكاة ما مضى من سنين من وقت بلوغه إلى وقت تسلُّمه ماله.

click here click here click here nawy nawy nawy