الزمان
تألق شوبير يفتح باب العروض الأوروبية.. والأهلي يحدد موقفه بتكليف من quot;فاروق.. قيادات quot;البحوث الزراعية.. يتفقدون محطتي شندويل وكوم أمبو لمتابعة برامج القمح شريف عبدالفضيل: الأهلي بحاجة لتدعيم صفوفه في الهجوم والدفاع صابرا عوني : المطبعة عمل هام في الدراما التونسية الزراعة: تحصين مليون رأس ماشية في الأسبوع الأول للحملة القومية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 50% بوزارة العدل.. «الحكومة تبدأ بنفسها» منال عوض: تعلن عن اإزالة المباني المخالفة بحي ثان المحلة الكبرى بالغربية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها محافظ الإسكندرية: ضبط 200 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء ضمن حملات رقابية مكثفة محافظ الغربية يهنئ كل طفل فقد أباه بيوم اليتيم بنت الريح لمفيدة فضيلة في القسم الرسمي لمنصة قمرة التابع لمؤسسة الدوحة للأفلام بحوث الصحراء ينظم برنامجًا تدريبيًا لدعم مربي الأغنام والماعز بشمال سيناء محافظ مطروح: يشهد برتكول التعاون بين كليتي الطب والتمريض والاكاديمية العربية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

«البحوث الإسلامية» يوضح حكم الزكاة في مال اليتيم الذي لم يبلغ الحلم

تلقت صفحة مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤال يقول صاحبه: " هل تجب الزكاة في مال اليتيم الذي لم يبلغ الحلم؟ علما بأن المال تحت وصاية المجلس الحسبي، ولا يجوز التصرف فيه إلا بعد بلوغه السن القانوني ؟ .
أجابت لجنة الفتوى : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة تجب في مال الصبي إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول؛ لأنه لا يشترط البلوغ، ولا العقل في الْمُزَكِّى؛ لأن الزكاة حق للفقير في مال الغني، فلا تسقط بالصغر والجنون، فمتى وجد النصاب وحال الحول وجبت الزكاة.

واستدلوا بعموم قوله- تعالى -: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103]، وبعموم قوله – صلى الله عليه وسلم-: "فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ تُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ". رواه أبوداود.
وقوله – صلى الله عليه وسلم-: "اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ". رواه الطبراني في الأوسط. فقوله - صلى الله عليه وسلم-: {لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ}، دليل على وجوب الزكاة في مال الصبي؛ لأنها لو لم تجب في ماله، ما كانت الزكاة تأكلها، ولأن الزكاة في رأي الجمهور مؤنة للفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة، فلا يشترط فيها التكليف.
يقول ابن قدامة – رحمه الله -: {... الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لوجود الشرائط ..... روي ذلك عن عمر، وعلي، وعائشة-رضي الله عنهم- وبه قال مالك، والشافعي} المغني (2/ 488) مختصرًا.

وأضافت اللجنة ذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي؛ لعموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق" سنن ابن ماجه، قال الإمام السرخسي مستدلا بهذا الحديث: " وفي إيجاب الزكاة عليه إجراء القلم عليه؛ فإن الوجوب يختص بالذمة ولا يجب في ذمة الولي فلا بد من القول بوجوبه على الصبي وفيه يوجد الخطاب عليه، والمراد بقوله كي لا تأكلها الصدقة أي النفقة". (المبسوط، 2/ 163).

ولما روي عن ابن عباس- رضي الله عنهما – قال: "لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة"سنن الدارقطني. وذلك لعدم تكليفه، كما لا تجب عليه الصلاة والصيام؛ لأن الزكاة في رأي الإمام عبادة، والعبادة يُشترط في وجوبها التكليف.

وترى اللجنة ترجيح مذهب الحنفية القائل بعدم وجوب الزكاة في مال الصغير؛ لما استدلوا به من أدلة معتبرة، ومراعاةً لحاله، وصيانةً لماله إلى البلوغ؛ حتى لا تأتي على ماله، ثم يتعرض للحاجة.

وعليه: فلا تجب الزكاة في ماله حتى يبلغ، فإذا بلغ وجبت الزكاة إجماعًا، فعلى الوصي حينئذٍ إخراج الزكاة من مال الصبيّ، وما دام المال تحت وصاية المجلس الحسبي، وهو المسئول عن التصرف في هذه الأموال، وقد عيَّن وصيًّا على مال الصبيّ؛ فعلى الوصي أن يتقدّم بطلب إلى المجلس الحسبي للموافقة على إخراج زكاة مال الصبيّ، ويتبع في ذلك الإجراءات القانونية التي يلتزم بها المجلس، فإن وافق على إخراج الزكاة فبها ونعمت، وإلّا فإنه بعد بلوغ الصبيّ سن الرشد القانونية وتسلُّمه مالَه؛ فعليه حينئذٍ إخراج زكاة ما مضى من سنين من وقت بلوغه إلى وقت تسلُّمه ماله.

click here click here click here nawy nawy nawy