الزمان
غسل أموال بـ80 مليون جنيه.. ضبط عنصرين لاتهامهما بإخفاء حصيلة الاتجار بالمخدرات حريق بخزان وقود لأرامكو قرب مطار الملك خالد بالرياض.. واضطراب حركة الرحلات اجتماع مهم في الزمالك غدًا.. المستحقات المتأخرة وملف فريق الكرة على رأس جدول الأعمال إنقاذ 55 مهاجرًا بعد تعطل مركبهم أمام سواحل مطروح.. والتحقيقات تكشف التفاصيل فستان عنابي لامع.. دينا فؤاد تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها إيداع المتهم بقتل ابنته وأسرة طليقته في مستشفى الأمراض النفسية.. وتأجيل محاكمته لنوفمبر أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 6370 جنيهًا والجنيه الذهب بـ50 ألفًا و960 جنيهًا بسبب تكلفة العملية.. حبس أسرة مريض لاتهامهم بالاعتداء على طاقم طبي داخل مستشفى بالمحلةل أسعار العملات اليوم.. الدولار يسجل 52.18 جنيه واليورو يقترب من 60 جنيهًا غدًا.. بدء حجز 10 آلاف شقة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك عبر بوابة مسكن الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدًا الأحد.. انخفاض الحرارة والقاهرة تسجل 32 درجة ترامب يحظر CNN وMS NOW وPolitico من البيت الأبيض.. ويهدد وسائل إعلام أخرى بالإجراء نفسه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

رفض دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، فيما تتضمن عقوبة التهرب من دفع الضريبة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 18 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

مادة (44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتى:

عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.

بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.

خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.

تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.

تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10 في المائة.

عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.

انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.

إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة.

وتنص المادة 46 على أنه "في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال".

click here click here click here nawy nawy nawy