الزمان
بعد تراجع أسعارها بالمحال .. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19 ديسمبر وهدوء نسبي بالأسواق اليوم خطبة الجمعة اليوم 19 ديسمبر 2025 وعنوانها ” فظللتُ أستغفر الله منها ثلاثين سنة” حقيقة افتتاح فرح لشركة ”بلبن” في تل ابيب .. والشركة ترد في بيان رسمي تراجع اسعار الذهب عالميًا وتوقع بتأثر السوق المحلي وسعر عيار 21 يتراجع كتلة باردة .. حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة مع استمرار تحذيرات هيئة الارصاد من تقلبات الجو وفاء حامد تعلن عن أكثر الأبراج حظًا خلال عام 2026 هيئة الاستعلامات عن صفقة الغاز مع إسرائيل: تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية هيئة تنمية الصعيد والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لدعم تمكين المرأة وتعزيز التنمية بالصعيد رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة بلاغ يتهم عبد الله رشدي بالتزوير في وثيقة زواج رسمية أسرة نيفين مندور تعلن عدم إقامة عزاء للراحلة المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة عند 2.15%
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

رفض دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، فيما تتضمن عقوبة التهرب من دفع الضريبة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 18 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

مادة (44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتى:

عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.

بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.

خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.

تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.

تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10 في المائة.

عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.

انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.

إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة.

وتنص المادة 46 على أنه "في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال".

click here click here click here nawy nawy nawy