ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وفاء عامر: في أعمال أتعرضت في رمضان ومحدش شافها وبقت رقم واحد وزير المالية أمام البرلمان: إعداد موازنة العام المقبل مُحاط بصورة ضبابية وفاء عامر تكشف عن كواليس مشهد ضربها 4 مرات من رياض الخولي: قولتوله أنت مش زوجي وفاء عامر: الفنان الراحل خالد صالح باس أيدي في أول يوم تصوير من ”كف القمر” وفاء عامر: ”أحمد العوضي مش مغرور وكل اللي بيتقال عليه مش صحيح” لأول مرة.. وفاء عامر ترد على منتقدي فيديو حملة إفطار الصائمين النواب يوافق على تعديل النائب عبد الوهاب خليل بمشروع قانون التأمين الموحد بشأن رأي الأزهر في تشكيل لجان الرقابة الشرعية بشركات التأمين وفاء عامر: ”لو الزوج خان زوجته تبقى الست السبب لأن ده اختيارها” عمرو رمزي لأمنية بدير ” الكوميديا صعبة ومش سهل القبول عند الجمهور ” الفيلمان القصيران البحر الأحمر يبكي وصبحية ينافسان بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد ختام ورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يحتفي بمواهب وحكايات الجنوب
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

رفض دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، فيما تتضمن عقوبة التهرب من دفع الضريبة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 18 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة العاشرة من المادة 44 والمادة 46 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

مادة (44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتى:

عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.

بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.

خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.

تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.

تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10 في المائة.

عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.

انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.

إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة.

وتنص المادة 46 على أنه "في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال".