الزمان
قوات الناتو تبدأ مناورات تدريبية دفاعية باستخدام الأسلحة النووية قمة شرم الشيخ للسلام.. حديث مطول بين عباس وترامب بشأن اتفاق غزة على منصة الصور التذكارية الاتحاد العربي للعمل التطوعي يتبنى مبادرة القصة القصيرة للأطفال حول “قيمة التطوع في القضايا الإنسانية” منتخب مصر تحت 17 عاما يتعادل مع تونس وديا استعدادا للمونديال ليبرمان يطالب بإبعاد نائبين من الكنيست بعد دعوتهما للاعتراف بفلسطين التفاصيل الكاملة لبنود قمة شرم الشيخ الخاصة بوقف الحرب على غزة ترامب: الرئيس أردوغان يستجيب دوما لمطالبي.. وأرسل تحياتي لزوجته ترامب: طُلب مني رئاسة مجلس السلام في غزة.. رغم انشغالي «الشرق الأوسط يستحق التضحية بالوقت» السيسي وترامب يعقدان جلسة مباحثات لبحث سبل دعم الاستقرار في الشرق الأوسط ترامب: نحن أمام فرصة لن تتكرر للسلام بمنطقة تشهد صراعات منذ 3000 عام.. حفظ الله الشرق الأوسط وزير خارجية النرويج: توحيد الأراضي الفلسطينية تحت حكومة واحدة هو أساس الحل المستدام ترامب يؤكد دعم واشنطن للقاهرة داخل المؤسسات المالية الدولية ويدعو الشركات الأمريكية لتوسيع استثماراتها في مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

3 أبريل.. نظر دعوى عدم دستورية اكتساب أبناء الأم المصرية الجنسية

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 3 أبريل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الجنسية والمتعلقة باكتساب أبناء الام المصرية الجنسية.

واقيمت الدعوى التى حملت رقم 145 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية.
وتنص المادة الثالثة من قانون الجنسية على أن يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.
ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية. أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة.
فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون. يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين.
وفى جميع الأحوال، يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانون أو من الأم أو متولى التربية في حالة عدم وجود أيهما.

click here click here click here nawy nawy nawy