الزمان
استقالة مفاجئة لعبدالحليم الكشاك من ”مستقبل وطن” بأشمون.. ومواطنون: خسارة كبيرة للحزب والشارع السياسي موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2025 للعاملين بالدولة .. «جهّز الفيزا» بسطة خضار تكشف خيوط مؤامرة اغتيال أبو عبيدة «أرخص الدول في البنزين».. مصر تحتل مرتبة متقدمة بالقائمة رغم الزيادة الجديدة أيجل نوار البوروندي يكشف أسعار تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الاتحاد الليبي في الكونفدرالية طفل 13 سنة يقتل زميلة ويقطع جثمانة بمنشار كهربائي بالاسماعيلية .. والجيران: أمه السبب تركته صغيرا وتزوجت عمه هل تكون الأخيرة؟ الحكومة تعلن مفاجأة غير سارة لأسعار الوقود طقس خريفي وأمطار ببعض المناطق ونشاط للرياح .. تفاصيل حالة الطقس وبيان بدرجات حرارة اليوم الجمعة 17اكتوبر قاضية تحكم على سوزي الأردنية.. التيك توكر تنتظر مصيرها 29 أكتوبر اعترافات المتهمين بارتداء ملابس نسائية للترويج للفجور عبر تطبيقات إلكترونية بالجيزة «23 جنيهًا».. أجرة التاكسي الأبيض وتذكرة الأتوبيس بعد رفع أسعار البنزين والسولار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

5 يونيو.. الحكم في بطلان إنذار الموظف بالفصل بعد انقطاعه عن العمل

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 5 يونيو، لنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية والمادة 176 من اللائحة التنفيذية للقانون فيما تضمنه من "ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية".

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 81 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والمادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة2016 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 " ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية".

 

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

 

1-بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

 

2-الاستقالة.

 

3-الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

 

4-فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

 

5-الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

 

6-الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.

 

7- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

 

8-الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

 

9-الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

 

10-الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

 

وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

click here click here click here nawy nawy nawy