الزمان
د.راندا مصطفي: تطالب بتوفير قروض ميسرة منخفضة الفائدة لاصحاب المشاريع متناهيةالصغر هند عبد الحليم.. تطرح أغنية quot;على فينquot; ..أولى تجاربها في الغناء ما حكم صيام يوم عاشوراء؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب الذهب يقفز فوق 4330 دولاراً بدعم تراجع مخاوف التضخم.. وترقب لقرار «الفيدرالى الأمريكي» وزيرة الإسكان تُصدر 12 قراراً لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي رئيس الوزراء يشهد إطلاق بوابة ”معلومات التجارة الخارجية” وزير العدل يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لنيابة النقض بدار القضاءالعالي رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تراجع أسعار الفضة محليًا وعالميًا خلال تعاملات الثلاثاء 16 يونيو موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026.. وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس 2026.. رابط مباشر وموعد الإعلان سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بمنتصف اليوم الثلاثاء 16 يونيو.. تحديث الآن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

5 يونيو.. الحكم في بطلان إنذار الموظف بالفصل بعد انقطاعه عن العمل

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 5 يونيو، لنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية والمادة 176 من اللائحة التنفيذية للقانون فيما تضمنه من "ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية".

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 81 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والمادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة2016 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 " ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية".

 

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

 

1-بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

 

2-الاستقالة.

 

3-الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

 

4-فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

 

5-الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

 

6-الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.

 

7- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

 

8-الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

 

9-الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

 

10-الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

 

وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

click here click here click here nawy nawy nawy