الزمان
حمزة عبد الكريم ينافس على قيادة هجوم برشلونة أمام إلتشي «100 نقطة بـ10 جنيهات».. تفاصيل تجربة ماكينات استبدال العبوات في الدقي سفينة «ميرسك» العملاقة تعبر قناة السويس لأول مرة.. حمولة 190 ألف طن وتوفر 14 يومًا أسعار الفضة اليوم في مصر.. عيار 999 يقفز 5 جنيهات والأوقية تقترب من 70 دولارًا تعاون مصري تركي في القطاع الصحي.. تدريب 20 طبيبًا على الجراحات الروبوتية وتعزيز السياحة العلاجية إصابة سكرتير عام مطروح في حادث سير.. نقله للمستشفى برفقة مدير مكتبه والسائق فيديو «بلكونة قنا» يثير الجدل.. الأمن يكشف تفاصيل واقعة تصوير جار «عاريًا» ونشر المقطع صلح بـ200 ألف جنيه وشقة.. تفاصيل جلسة إنهاء الخلاف بين أسرتي حبيبة وزوجها في الغربية مصرع شاب غرقًا داخل ترعة بالدقهلية.. نقل جثمانه إلى المستشفى والتحقيقات تكشف الملابسات حرب الرسوم تشتعل.. أمريكا تفرض تعريفة 50% على سلع كندية وكندا ترد «دولار مقابل دولار» أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع لـ6615 جنيهًا والجنيه الذهب يسجل 52 ألفًا و920 جنيهًا «القابضة للصناعات الغذائية» تكشف خطة جديدة لتوفير خبز الحبة الكاملة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إعادة دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من ضريبة المبيعات للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأربعاء، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 67 لسنة 28 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات.

وتنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص المادة 16 على أنه على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

click here click here click here nawy nawy nawy