الزمان
بريطانيا وفرنسا يدينان الهجوم الإسرائيلي على غزة الرئيس السيسي يستقبل ملك إسبانيا في أول زيارة له وزير الاستثمار يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD سبل تعزيز الاستثمار والتجارة الخارجية «حار رطب نهارًا والعظمى بالقاهرة 33».. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء وزير الزراعة يبحث مع وفد هندي رفيع المستوى تعزيز التعاون الزراعي والفرص الاستثمارية المشتركة أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 17-9-2025.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 17-9-2025 في الأسواق.. الموز بكام سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 في البنوك.. تحديث لحظي بعد الارتفاع الكبير | أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-9-2025 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 17 سبتمبر أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17-9-2025.. الفراخ البيضاء بكام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إعادة دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من ضريبة المبيعات للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأربعاء، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 67 لسنة 28 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات.

وتنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص المادة 16 على أنه على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

click here click here click here nawy nawy nawy