الزمان
الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 إلى 1534 شهيدا مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا مدبولي: الرئيس السيسي يعلن عن برنامج كبير للوحدات الإيجارية والإسكان الاجتماعي قريبا وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان مع منتجي الحديد ومصانع الدرفلة تحديات القطاع وسبل التغلب عليها وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات المرافق والإسكان والتنمية بالمدن الجديدة في صعيد مصر ارتفاع مخصصات الدعم من ٣٤ مليار جنيه لـ٢١٠ مليارات جنيه التضامن: 8.3 مليون أسرة استفادت من ”تكافل وكرامة” على مدار عمر البرنامج مدبولي: الدولة تستهدف بقوة وصول الدعم لمن يستحقه محافظ الغربية يستمع لمطالب أهالي قرية محلة روح بطنطا..ويوجه بسرعة فحص الشكاوى والعمل على حلها تركيب عداد مياه جديد 2026.. الأوراق المطلوبة وخطوات التوصيل محافظ الغربية يتفقد وحدة إسعاف محلة روح بطنطا.. ويشيد بالمشاركة المجتمعية في دعم خدماتها راجع سعر الذهب بالمنتصف في الصاغة.. آخر تحديث لعيار 21 وعيار 18 والجنيه الذهب
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إعادة دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من ضريبة المبيعات للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأربعاء، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 67 لسنة 28 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات.

وتنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص المادة 16 على أنه على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

click here click here click here nawy nawy nawy