الزمان
رئيس مدينة منوف يضبط إهدار مياه الشرب بمحطة وقود ويتخذ إجراءات قانونية فورية رئيس أكاديمية الشرطة يعلن أعداد المتقدمين لكلية الشرطة: أكثر من 48 ألف طالب وطالبة وزارة العمل تستخرج 5326 شهادة قياس مستوي مهارة وكارنيهات لمزاولة المهنة تموين الغربية تتحفظ علي 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر امتحانات التقييمات لتلاميذ الصفوف الأول والثاني الابتدائي مستمر خلال ديسمبر الجاري مطالب بتخصيص 2026 عام للزراعة والأمن الغذائي 482 جنيه قيمة عملية جراحية لمسن بمستشفي السلام في بورسعيد ضمن التأمين الصحي الشامل بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتنفيذ 10 مشروعات المانيا تحبط مخطط إرهابي استهدف حفلات عيد الميلاد منهم مصري و3 مغاربة طلاب صيدلة مصريون يحققون حضورًا دوليًا من خلال مشاركتهم في برنامج التبادل الطلابي SEP أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 اليوم إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة.. إخطار المقبولين هاتفيًا ورسائل نصية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إعادة دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من ضريبة المبيعات للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأربعاء، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 67 لسنة 28 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات.

وتنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص المادة 16 على أنه على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

click here click here click here nawy nawy nawy