الزمان
طريقة استخراج قسيمة الزواج إلكترونيًا 2026.. الخطوات والشروط المطلوبة الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس.. متى تنكسر الموجة الحارة؟ سعر الراوتر للإنترنت الأرضي 2026.. تفاصيل وخطوات الاشتراك الجزيري ينتظر قرار رازوفيتش لحسم موقفه النهائي في الزمالك بالبقاء أو الرحيل «كاف» يناقش مقترح زيادة مقاعد دوري أبطال إفريقيا.. الأحد المقبل قرار صادم من مدرب نانت لـ«مصطفى محمد» وبيراميدز يدرس التعاقد مع «الأناكوندا» الحسيني أحمد: الجمهورية الجديدة تواصل تحقيق أهداف ثورة 23 يوليو في التنمية والتحديث التموين: التظلم حق مكفول للمواطن.. ونسبة التظلمات لم تتجاوز 1.5% بما يعكس ارتفاع دقة الاستهداف وزير الصناعة يبحث مع مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل سبل تنمية وتطوير العلاقات المصرية الأمريكية وزيرا النقل والطيران المدني يشهدان توقيع بروتوكول لرفع كفاءة وصيانة الممرات الرئيسية والخدمية والطرق الداخلية بالمطارات وزير الاستثمار يبحث مع تحالف «رونيسانس» القابضة و«حسن علام» تدشين مشروع مجمع طبي في مصر النيابة العامة تأمر بحبس مشرف جمعية «الحق في الحياة» لرعاية المعاقين فكريًا إثر اعتدائه على أحد النزلاء أربعة أيام على ذمة التحقيقات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إعادة دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من ضريبة المبيعات للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأربعاء، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 67 لسنة 28 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات.

وتنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص المادة 16 على أنه على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

click here click here click here nawy nawy nawy