الزمان
أسعار الذهب اليوم الخميس 25-12-2025 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ اليوم.. إعلان نتيجة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أعلى عائد شهادات من البنك الأهلي.. تعرف على الشهادة الادخارية لمدة سنة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 25-12-2025.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي طقس اليوم.. شديد البرودة صباحًا وليلاً وأمطار خفيفة على هذه المناطق تكفيك نعمتي تطالب بتطبيق نسبة تشغيل 5% من ذوي الإعاقة الفلاحين: لم نرصد أي حالات نفوق للمواشى المحصنة بمحافظات الصعيد والوجه البحرى أمين نقابة الفلاحين: إنخفاض أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان المستشفيات التعليمية تفتتح المؤتمر السنوي الـ ١٧ للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمى مصر تشارك بوفد رفيع المستوى في اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إعادة دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من ضريبة المبيعات للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأربعاء، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 67 لسنة 28 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات.

وتنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص المادة 16 على أنه على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

click here click here click here nawy nawy nawy