الزمان
حزب الجبهة الوطنية يجتمع لمتابعة الترتيبات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالداخل الخارجية الألمانية تحذر المواطنين المسافرين إلى أمريكا من تداعيات الإغلاق الحكومي إيكيتيكي: لا منافسة مع إيزاك.. ما يهم هو مصلحة ليفربول الضفة.. إصابات بين الفلسطينيين في اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي أحمد موسى: الرئيس السيسي أهدى كتاب الطريق إلى الخلود لزعماء وملوك العالم خلال افتتاح المتحف الكبير مسئول أمريكي: عودة هدار جولدن ستمكن من التوصل لاتفاق لحل أزمة المسلحين في رفح رئيس الوزراء الباكستاني: نسعى للسلام ولن نسمح بانتهاك سيادتنا الأوقاف تنظم ندوات توعوية بمدارس الإسماعيلية حول خطورة إدمان السوشيال ميديا محافظ قنا يشهد الحفل الختامي لمهرجان الفنون والحرف التراثية ويؤكد دعم الحرفيين يايسله بعد الفوز في ديربي جدة: فخور بالجميع والانتصار يُنسب للفريق كله مرموش قبل قمة ليفربول والسيتي: صلاح تاريخ كبير.. وأتعلم من هالاند كل يوم عمرو أديب يتغزل في الجلابية: إيه الصنعة الحلوة دي؟ بتخليك تحس بالفخر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إعادة دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من ضريبة المبيعات للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأربعاء، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 67 لسنة 28 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات.

وتنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص المادة 16 على أنه على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

click here click here click here nawy nawy nawy