الزمان
أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 هيئة الرقابة المالية تمنح 13 شركة الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وزير التموين يبحث مع شركة TMT التعاون لإدخال سلسلة «مونوبري (Monoprix)» الفرنسية إلى السوق المصري ”أنتم أبنائي وإخوتي”.. وزير العمل يسلم ذوي الهمم عقود عمل نائب وزير الصحة والسكان يبحث مع محافظ الشرقية خطط تطوير المنشآت الصحية ومتابعة المشروعات الجارية وزير الاستثمار: نهدف إلى بناء بيئة يثق فيها المستثمر والقطاع الخاص شريك نجاح وزيرة الثقافة تستقبل رئيس اتحاد الناشرين المصريين لبحث سبل دعم صناعة النشر في زيارة غير مرتبة.. نائب وزير الصحة تتفقد مستشفى ديروط المركزي فجرًا وزير التموين يبحث مع شركة فودافون مصر التعاون في تنفيذ مشروع “CARRY ON” المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: الإعلانات المتداولة عن هدايا وخدمات بنكية مزعومة منسوبة للبنوك مزيفة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إعادة دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من ضريبة المبيعات للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأربعاء، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 67 لسنة 28 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات.

وتنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص المادة 16 على أنه على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

click here click here click here nawy nawy nawy