الزمان
وزير الشباب والرياضة يهنئ المستشار محمد الدمرداش بفوزه برئاسة نادي الزهور وزير الشباب والرياضة يلتقي اللجنة المنظمة لكأس العرب في قطر الرقابة المالية تعقد ورش عمل للمحررين الاقتصاديين لمناقشة تطوير سوق رأس المال ومختلف الأدوات المالية وزير الشباب والرياضة يفتتح النسخة الثانية لــ ”قمة مصر المستدامة للشباب 2025” المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشهد حفل تكريم فريق كرة السلة للكراسي المتحركة نائب وزير الصحة تشارك في افتتاح «منتدى البرلمانيين العربي الآسيوي» جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح تحقيقا في دعوة وزير فلسطيني سابق لإلقاء محاضرة للضباط قطع التيار الكهربائي عن حي مبارك الجديد بطور سيناء غدا فيلم البذور يفوز بجائزة نجمة الجونة الخضراء بحفل ختام مهرجان الجونة في دورته الثامنة ليلى علوي عن ضريبة الشهرة: تفقدني الحرية.. والجمهور يضخم أخطاء الفنانين مبابي: الكلاسيكو هو المباراة التي يحلم الجميع بخوضها كيفو: أثق في احترافية فريقي.. أجواء نابولي لن تكون سهلة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إعادة دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من ضريبة المبيعات للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأربعاء، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 67 لسنة 28 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات.

وتنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص المادة 16 على أنه على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

click here click here click here nawy nawy nawy