الزمان
دار الإفتاء تكشف أسرار زكاة الفطر 2026… شروط قد لا يعرفها الكثيرون! وكيل القوى العاملة يطالب بصرف رواتب موظفي التقاوي بعد 4 سنوات من التعيين وتأخر التنفيذ رئيس مدينة تلا بالمنوفية يتابع رفع تجمعات مياه الأمطار لضمان انسياب الحركة تكريم الفائزين بمسابقة «جبر الخواطر» لحفظة القرآن الكريم تحت رعاية النائب ياسر عرفة مجلس الوزراء: تحويلات المصريين بالخارج تسجل 37.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا أسعار الأسماك اليوم الإثنين 23 فبراير 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 في الأسواق.. الموز بكام وفد من الاتحاد الحُر يبحث تعزيز التعاون مع قسم المنظمات النقابية بوزارة العمل. كريم فهمي يسخر من أدوية بناء العضلات في «وننسى اللى كان» وتحذيرات صحية من الإفراط فيها ميسي خلف الكواليس: هل اقتحم منطقة الحكام؟ الرابطة توضح الحقيقة حي شرق مدينة نصر يتابع تطهير خط الصرف الصحي بمساكن الـ600 صحيفة فرنسية: محاولة لعزل المرشد الإيراني خامنئي قبل ذروة الاحتجاجات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إعادة دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من ضريبة المبيعات للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأربعاء، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 67 لسنة 28 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات.

وتنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص المادة 16 على أنه على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

click here click here click here nawy nawy nawy