الزمان
مصر ودول عربية وإسلامية تدين افتتاح “سفارة أرض الصومال” في القدس المحتلة مسئولو «الإسكان» يتابعون مستجدات ملف التقنين وآليات تسريع الأداء بمدينتي العبور الجديدة والشروق مدبولي يلتقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ”السويدي إلكتريك” لبحث خطة عمل وتوسعات الشركة وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على عقد المسح الجوي الشامل لثروات مصر التعدينية وزير الصناعة يبحث مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر تعزيز التعاون المشترك في التحول الأخضر الهيئة العربية للتصنيع تعزز مجالات التعاون المصري– الفرنسي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يهنئ فخامة الرئيس بعيد الأضحى المبارك وزيرة الإسكان تتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد من المدن الجديدة «الصحة» تنصح المواطنين بتأجيل السفر غير الضروري إلى المناطق المتأثرة بمرض الإيبولا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك حقيقة اعتزام الحكومة إصدار عملة ورقية جديدة فئة الـ 10 آلاف جنيه رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بقرب حلول عيد الأضحى المبارك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إعادة دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من ضريبة المبيعات للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأربعاء، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 67 لسنة 28 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات.

وتنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص المادة 16 على أنه على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

click here click here click here nawy nawy nawy