الزمان
بأوامر جيسوس.. النصر يسابق الزمن لتجديد عقد عبدالرحمن غريب عمرو أديب يُجري أول تجربة للسيارة الجديدة بديل التوك توك: هتغير شكل الشارع المصري أردوغان: إسرائيل تنتهك وقف النار وحماس تحافظ عليه رغم الاستفزازات أشرف صبحي: الأهلي والزمالك قوى ناعمة لمصر لميس الحديدي: جرائم الاعتداء على الأطفال تستدعي وقفة حاسمة من المجتمع انتخابات النواب 2025.. الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى وزير الرياضة يكشف كواليس الاجتماع مع حسام حسن وأبو ريدة سنغافورة تمنع غير المستوفين لشروط الدخول من الصعود على الرحلات المتجهة إليها اعتبارا من 30 يناير معرض الطيران بالرياض يختتم فعالياته بـ90 عرضا جويا ويحقق رقما قياسيا في جينيس إندونيسيا: الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تنشر مساعدات برية وبحرية وجوية لإغاثة إقليم أتشيه الطيران المدني الكويتي: إنهاء التحديثات الخاصة بالأنظمة التقنية على طرازات إيرباص 320 النرويج: الهجمات الإسرائيلية في سوريا ولبنان مثيرة للقلق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إعادة دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من ضريبة المبيعات للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأربعاء، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 67 لسنة 28 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات.

وتنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص المادة 16 على أنه على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

click here click here click here nawy nawy nawy