الزمان
محافظ الغربية: استجابة لشكاوى أهالينا بالمحلة تكثيف أعمال النظافة خلال عيد الأضحى ورفع 500 طن مخلفات هيفاء وهبي أول فنانة عربية تتصدر الترند العالمي خلال 24 ساعة بأغنية ”شو المطلوب” عبد الله نور الدين يعلن برنامج الفعاليات الثقافية بمكتبة القاهرة خلال يونيو لتعزيز الوعي الفكري والفني كشف أثري جديد.. مجموعة من صهاريج المياه والمنشآت الخدمية بميناء عيذاب الأثري بحلايب| صور «الأعلى للجامعات» يوافق على تنظيم مسابقة «متصدقش» لطلاب الجامعات لمواجهة الشائعات ما حكم أداء طواف الإفاضة والعمرة للحائض؟.. الإفتاء تجيب أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج إيرادات «سفن دوجز» تتخطى 25 مليون جنيه في أول أيام العيد آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سامي عبدالحليم حمزة عبدالكريم يقود الهجوم.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام روسيا استاد القاهرة يفتح أبوابه في الرابعة عصرًا لاستقبال جماهير ودية مصر وروسيا موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا بنصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

لمزيد من الدراسة... تشريعية النواب ترجأ مناقشة قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى ،مناقشة مشروع بتعديل القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ،والمقدم من النائبة عبلة الهوارى .وذلك لمزيد من الدراسة وضبط الصياغات الواردة على المواد المطلوب تعديلها بالقانون

 

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والمقدم من النائبة عبلة الهوارى أن التعديل يضمن للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة فى مكاتب خبراء وزارة العدل .وقال :أن أخر إحصاء قد حدد نسبة القضايا المحالة إلى مكاتب خبراء وزارة العدل تتراوح بين 70% و80% من إجمالى القضايا المتداولة بالمحاكم بما يعنى أن سرعة إنجاز القضايا المحالة إلى خبراء وزارة العدل سوف يكون له الآثر الكبير فى سرعة الفصل فى القضايا مما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة التى تعد من أهم الآهداف التى تسعى الدولة لتحقيقها .

 

وأشارت المذكرة إلى أن ما سبق ذكره يفيد بضرورة تعديل نص الفقرة الآولى من المادة 51 من المرسوم بقانن رقم 96 لسنة 1952 لتصبح على النحو التالى :

 

 

إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب فى الدعوى فى مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ إستلامه أوراق الدعوى .

 

 

_تطوير هذا القطاع بكل عناصره من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الآساليب الحديثة وتوفير كافة الآدوات والامكانيات التى تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والإجتماعية لهم ولآسرهم .ونظرا لصعوبة تحميل الموازنة العامة للدولة لآية أعباء جديدة لتحقيق ذلك خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة حاليا فيون تمويل هذا البند من أتعاب وأمانات خبراء ووزارة العدل عن وضع ألية توزيع أتعاب خبراء وزارة العدل بالشكل الذى يحقق الآهداف سالفة الذكر ،حيث تضاربت الآحكام القضائية الصادرة بندب مكاتب خبراء وزارة العدل فى تحديد جهة تحصيل هذة الامانات حيث تنص بعض هذة الآحكام على صرف الآمانة المقررة إلى الخبير المنتدب فى الدعوى بشخصه فور إنتهاء مهمته وبدون إجراءات وبعض الآحكام تنص على توجيه الآمانة لخزينة المحكمة وبعض الآحكام تنص على توجيه الآمانة للخزانة العامة للدولة وبعض الآحكام تنص على توجيه الآمانة لصالح مصلحة خبراء وزارة العدل وهذا التاضرب سببه أن القانون لم ينص على ألية محددة فى التعامل مع أتعاب وأمانات خبراء وزارة العدل وذلك على خلاف الحال مع مصلحة الطب الشرعى حيث منحت ذات المادة بالمرسوم بقانون لارقم 96 لسنة 1952 وزير العدل سلطة إصدار قرارات ولوائح تنظم أوجه صرف هذة الآمانات ،وقد صدرت العديد من القرارات الوزارية بشأن تنظيم أوجه صرف إ‘تعاب مصلحة الطب الشرعى وهو ما يمثل شبهة عدم دستورية فى هذا النص ،لاسيما أن أن المرسوم الصادر بقانون رقم 96 لسنة 1952 ساوى بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى فى جميع الحقوق والواجبات ،كما ساوى الدستور المصرى بينهم فى مادته رقم 199 بالإضافة إلى تبعيتهم إلى ذات جهة الإشراف وهو مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى ،الإ أن هذة المادة قد ميزت بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى بشأن تنظيم صرف أتعاب كلا منهم ،وعليه ومن أجل تفادى شبهة عدم الدستورية سالفة الذكر ومن أجل منح وزير العدل السلطة فى وضع ألية محددة لطريقة توزيع أـتعاب خبراء وزارة العدل أسوة بالطب الشرعى وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتطوير هذا القطاع من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين ،وكذلكط تأهيل وتدريب الخبراء على الآساليب الحديثة وتوفير كافة الآدوات والامكانيات التى تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والإجتماعية لهم ولآسرهم مما يلزم معه تعديل نص المادة 58 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 لتصبح :الآتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمالل الخبرة تعتبر إيراد الخزاة العامة للدوة وفيما يتعلق بخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تتبع اللوائح المقررة والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل

click here click here click here nawy nawy nawy