الزمان
هاني محمود: إنجاز تونس خطوة نحو استضافة مصر المرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية للاولمبياد الخاص بنك مصر يرفع العائد على شهادة quot;القمةquot; الثلاثية ليصل إلى 17.85% سنويًا رئيس جامعة طنطا يختتم دورة «إعداد القادة الأكاديميين» بمحاضرة حول فن القيادة الجامعية رئيس جامعة أسوان يتابع امتحانات كلية الطب ويؤكد توفير الأجواء المناسبة للطلاب لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 في البنوك سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك شيراز.. أصغر رائدة أعمال تحوّل شغفها إلى إمبراطورية عطور تتجاوز الحدود من أجل رغيف خبز مطابق لأهالينا.. 41 محضرًا خلال حملات رقابية مكثفة بقرى مركز طنطا البيت الأبيض: ترامب لن يبرم أي اتفاق مع إيران لا يخدم مصالح وأمن الولايات المتحدة مدبولي: التوسع في محطات الثروة الحيوانية لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

«الصيادلة» تطالب الصحة بالتصريح لحملة دبلومات التغذية العلاجية بممارسة عملهم

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

أرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطاباً للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمطالبتها بالتصريح للصيادلة الأخصائيين فى مجال التغذية العلاجية، وهم الحاصلين على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراه معتمدة فى مجال التغذية العلاجية، ومقيدين فى جدول الأخصايين بالنقابة العامة للصيادلة، بالعمل فى مجال التغذية العلاجية وتمكينهم من ممارسة عملهم كأخصائيين فى التغذية العلاجية.

وأضافت النقابة، فى بيان، انها تلقت العديد من الشكاوى من أعضائها الحاصلين على دبلومات في التغذية العلاجية لتضررهم من عدم تمكينهم من العمل فى مجال التغذية العلاجية من قبل إدارة العلاج الحر بوارة الصحة والسكان، موضحه فى خطابها أن الموقف القانونى للصيادلة يؤكد أحقيتهم للعمل فى مجال التغذية العلاجية طبقاَ لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون انشاء النقابة واللائحة الداخلية للنقابة، حيث تم النص فى المادة (1) اشترط القانون 127 لسنة 1955 للعمل بمهنة الصيدلة القيد فى جدول النقابة وسجل الصيادلة بوزارة الصحة.

وتابعت: كما أعطى القانون رقم 47 لسنه 1969 ( قانون إنشاء النقابة ) بالمادة الثالثة للنقابة الحق فى انشاء ثلاثة أنواع من جداول القيد بالنقابة، هم: الجدول العام، جدول الأخصائيين، جدول غير المشتغلين، واشترطت المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للنقابة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنه 1970 لقيد الصيادلة بجدول الأخصائيين : أن يكون الأخصائى مقيداً بالجدول العام بالنقابة ، أن يحصل الصيدلى عضو النقابة على أحد دبلومات التخصص أو الماجيستير أو الدكتوراة أو يكون لديه خبرة عشرة سنوات فى فرع التخصص المطلوب .

واستطردت: بناءً على ما سبق تقوم وزارة الصحة (إدارة التراخيص الطبية) بمنح الصيادلة المقيدين بجدول الأخصائيين بالنقابة (دبلوم كمياء حيوية- أو ميكروبيولوجى) ترخيص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، وعلى ذات النهج إذا حصل الصيدلى عضو النقابة على دبلوم أو ماجيستير أو دكتوراه معتمدة فى مجال التغذية العلاجية وقيد فى جدول الأخصائيين بالنقابة فمن حقه قانوناً العمل فى مجال التغذية العلاجية طبقاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون انشاء النقابة واللائحة الداخلية.

click here click here click here nawy nawy nawy