الزمان
أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 قبل شهر رمضان.. الفراخ بكام قبل ما تمون عربيتك.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 «الصحة» توجّه بإتباع عادات غذائية سليمة خلال شهر رمضان تعرف على موعد ميلاد هلال رمضان 1447 هـ وتحديد أول أيام الشهر الكريم فلكيًا جلسة طارئة اليوم بمجلس النواب لبحث التعديلات الوزارية «النقل» تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور مزلقانات السكة الحديد حفاظًا على الأرواح أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 في مصر وعالميًا تكريم العمدة راجي علي ضمن أفضل 100 شخصية بمحافظة المنوفية لعام 2025 سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 في مصر.. عيار 21 الآن بكام بعد الارتفاع الأخير؟ للحاصلين على الشهادة الإعدادية.. رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026 والشروط وأماكن الاختبارات مجلس النواب يعقد جلسة عامة اليوم لنظر أمر هام أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 10-2-2026.. آخر تحديث بالبنوك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

3 شروط لترخيص المنشآت الصناعية بالإخطار وفقا للقانون

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط وشروط نظام الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية، وفى هذا الصدد، تنص المادة 11، على أن يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المنشآت الصناعية وملحقاتها التي لا تباشر أي من الأنشطة المدرجة بالجدول المرفق باللائحة.

ووفقا للمادة، يجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الأنشطة التي يتم مباشرتها داخل المناطق الصناعية الصادر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء - متى روعي في تخطيطها وإنشائها أو إعادة تأهيلها اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص.

وتنص المادة 12، على أن يقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المعد لهذا الغرض بتشغيل المنشأة الصناعية، وإقراره من خلال هذا النموذج باستيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة لممارسة النشاط وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب المنشأة، وفي جميع الأحوال سواء كان تقديم الطلب باليد أو إلكترونيا أو عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، يجب أن يكون الطلب مرفقا به أصول المستندات التالية أو صورة طبق الأصل منها:

1 - مستخرج حديث من السجل التجاري .

2 - ما يفيد سداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص والحصول على نسخة معتمدة من دلیل ممارسة النشاط الصناعي .

3 - سند حيازة الأرض أو المبني سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار أو عقد انتفاع

وبشأن إصدار الترخيص، تنص المادة 13، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستلام نموذج الإخطار ومنح صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورة بخاتمها، وذلك بعد التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، ويكون ذلك بمثابة ترخيص غير محدد المدة منتج لكافة آثاره.

وتنص المادة (14) على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالقيام بمعاينة المنشأة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار المشار إليه في المادة السابقة، وتستثني المنشأة من المعاينة في حال تقدمها شهادة اعتماد من مكتب اعتماد مسجل لدى الجهة الإدارية المختصة تفيد استيفاءها للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط.

click here click here click here nawy nawy nawy