الزمان
مطروح: ضبط لحوم مجمدة ومواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي العرض في فبراير المقبل.. كريس هيمسورث ينشر كواليس فيلمه السينمائي الجديد Crime 101 كريم بدوي: مليار دولار فاتورة استيراد المواد البترولية شهريا.. ونصدر شحنتي غاز شهريا لأوروبا في الشتاء وزير البترول: استثمارات شركتي إيني وبي بي تصل إلى 13 مليار دولار لتعزيز قطاع الغاز والنفط في مصر ضياء رشوان: صفقة الغاز مع إسرائيل لا تؤثر على المواقف المصرية الداعمة للفلسطينيين يوفنتوس يفوز على روما ويقترب من المربع الذهبي للدوري الإيطالي الصحة: الزيادة السكانية تمثل ضغطا على الخدمات الصحية في مصر مجلس القضاء الأعلى في العراق يشكر قادة الفصائل التي استجابت لنصيحة حصر السلاح بيد الدولة بابا الفاتيكان ينتقد التوزيع غير العادل للثروة وزير الشباب يقرر إطلاق اسم السباح الراحل يوسف على حمام السباحة الأوليمبي ببورسعيد دواين جونسون يستعد لتجسيد الملك العقرب في الجزء الرابع من المومياء ماليزيا: العثور على جثة رجل داخل سيارة سقطت في نهر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

3 شروط لترخيص المنشآت الصناعية بالإخطار وفقا للقانون

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط وشروط نظام الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية، وفى هذا الصدد، تنص المادة 11، على أن يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المنشآت الصناعية وملحقاتها التي لا تباشر أي من الأنشطة المدرجة بالجدول المرفق باللائحة.

ووفقا للمادة، يجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الأنشطة التي يتم مباشرتها داخل المناطق الصناعية الصادر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء - متى روعي في تخطيطها وإنشائها أو إعادة تأهيلها اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص.

وتنص المادة 12، على أن يقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المعد لهذا الغرض بتشغيل المنشأة الصناعية، وإقراره من خلال هذا النموذج باستيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة لممارسة النشاط وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب المنشأة، وفي جميع الأحوال سواء كان تقديم الطلب باليد أو إلكترونيا أو عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، يجب أن يكون الطلب مرفقا به أصول المستندات التالية أو صورة طبق الأصل منها:

1 - مستخرج حديث من السجل التجاري .

2 - ما يفيد سداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص والحصول على نسخة معتمدة من دلیل ممارسة النشاط الصناعي .

3 - سند حيازة الأرض أو المبني سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار أو عقد انتفاع

وبشأن إصدار الترخيص، تنص المادة 13، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستلام نموذج الإخطار ومنح صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورة بخاتمها، وذلك بعد التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، ويكون ذلك بمثابة ترخيص غير محدد المدة منتج لكافة آثاره.

وتنص المادة (14) على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالقيام بمعاينة المنشأة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار المشار إليه في المادة السابقة، وتستثني المنشأة من المعاينة في حال تقدمها شهادة اعتماد من مكتب اعتماد مسجل لدى الجهة الإدارية المختصة تفيد استيفاءها للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط.

click here click here click here nawy nawy nawy