الزمان
«الشجرة المصرية» تزهر في سمرقند.. وزير الأوقاف يغرسها بمحيط مرقد الإمام البخاري تخليدًا للسلام متحدث الحكومة: هدفنا الرئيسي توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية المتحف المصري الكبير يستقبل رئيس جمهورية أنجولا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وزير الإسكان يتفقد مشروع المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالمعادي نواب وأحزاب: عمال مصر ركيزة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة ”صندوق تحيا مصر” و”مؤسسة خليفة الإنسانية” يدعمان 5 آلاف أسرة وتيسير زواج 200 عروسة في مطروح جامعة طنطا وجامعة سيليزيا البولندية للتكنولوجيا تعززان التعاون في المجال الهندسي محافظ مطروح: يشارك في احتفالية الأسر الأولي بالرعاية محافظ أسيوط يشارك العمال احتفالات عيدهم ويتفقد حصاد 40 فدان قمح بمزرعة بني سند بمنفلوط الملك أحمد فؤاد الثاني يزور محافظة الفيوم لاكتشاف معالمها السياحية السبت.. عرض فيلم ديسكو إفريقيا في نادي السينما الإفريقية بسينما الهناجر محافظ المنيا يشدد على تكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية بمراكز المحافظة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

3 شروط لترخيص المنشآت الصناعية بالإخطار وفقا للقانون

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط وشروط نظام الترخيص بالإخطار للمنشآت الصناعية، وفى هذا الصدد، تنص المادة 11، على أن يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المنشآت الصناعية وملحقاتها التي لا تباشر أي من الأنشطة المدرجة بالجدول المرفق باللائحة.

ووفقا للمادة، يجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الأنشطة التي يتم مباشرتها داخل المناطق الصناعية الصادر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء - متى روعي في تخطيطها وإنشائها أو إعادة تأهيلها اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص.

وتنص المادة 12، على أن يقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المعد لهذا الغرض بتشغيل المنشأة الصناعية، وإقراره من خلال هذا النموذج باستيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة لممارسة النشاط وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب المنشأة، وفي جميع الأحوال سواء كان تقديم الطلب باليد أو إلكترونيا أو عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، يجب أن يكون الطلب مرفقا به أصول المستندات التالية أو صورة طبق الأصل منها:

1 - مستخرج حديث من السجل التجاري .

2 - ما يفيد سداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص والحصول على نسخة معتمدة من دلیل ممارسة النشاط الصناعي .

3 - سند حيازة الأرض أو المبني سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار أو عقد انتفاع

وبشأن إصدار الترخيص، تنص المادة 13، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستلام نموذج الإخطار ومنح صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورة بخاتمها، وذلك بعد التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، ويكون ذلك بمثابة ترخيص غير محدد المدة منتج لكافة آثاره.

وتنص المادة (14) على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالقيام بمعاينة المنشأة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار المشار إليه في المادة السابقة، وتستثني المنشأة من المعاينة في حال تقدمها شهادة اعتماد من مكتب اعتماد مسجل لدى الجهة الإدارية المختصة تفيد استيفاءها للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy