الزمان
الأهلي يتأهل لثمن نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات عمرو أديب: أزمة مصر الاقتصادية لم تنتهِ رغم توقف الحرب.. والأوضاع لن تتحسن قريبا الأوقاف تطرح صكوك الأضاحي بالتقسيط لأول مرة.. المستوردة 7000 جنيه والبلدي 9500 ممثل مجلس السلام: دور مصر حاسم في التعامل مع ملف غزة بفضل الخبرة والحكمة والدبلوماسية مصطفى بكري: لدينا قائد وطني لا ينام إلا ساعات محدودة.. ويعمل ليل نهار لبناء الدولة وتغيير الواقع نقابة المحامين تختتم الملتقى التدريبي لإدارة الأزمات وتسلم المشاركين شهادات إتمام الدورة أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد التأهل للنهائي الأفريقي تقرير: جورجيوس دونيس مديرا فنيا لمنتخب السعودية خلفا لهيرفي رينارد ليفربول يتحرك لضم آدم وارتون من كريستال بالاس شركة إير كندا تعتزم تعليق رحلاتها إلى مطار جون إف كينيدي 5 أشهر بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات محمد إبراهيم: أغلقنا صفحة الكونفدرالية مؤقتا زيلينسكي يحذر بيلاروس من الانزلاق مجدداً إلى الحرب الروسية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

7 ضوابط تنظم استخدام التكنولوجيا الحديثة بمجالات تقديم الخدمات المالية

تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، فصل خاص عن "التكنولوجيا المالية"، ونصت المادة 201، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة، وله على الأخص ما يأتي:

1- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية.

2 - الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة.

3 - يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها.

4 - تلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها .

5 - يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانوناً للاحتفاظ بأصولها، ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .

6 - لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من:

(أ) إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونياً.

(ب) المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل ، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها.

(ج) التسوية الإلكترونية للشيكات .

(د ) إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

(ه) تفويض وأمر الخصم المباشر في الصورة الإلكترونية .

ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.

7 - يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy