الزمان
محافظ الإسكندرية يكرم أسرة الشاب زياد تقديرًا لموقفه البطولي وتضحيته لإنقاذ 6 أشخاص من الغرق القوة في شبابناquot; في دورتها الثالثة.. لقاء فكري مع وزير الثقافة والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة «السويس في ملف السمسمية لليونسكو».. ندوة ثقافية بمعرض السويس الرابع للكتاب محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026 بنسبة نجاح 77,1% نائب رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام وزير التربية والتعليم يلتقي النائب الأول لرئيس «جايكا» لتعزيز التعاون المصري الياباني الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن المخالفات وزير العمل وقيادات مستشفى ”السعودي الألماني” بالقاهرة يتفقان على التوسع في” التدريب من أجل التشغيل” بالمهن الطبية الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يبحث مع السفير الهندي بالقاهرة سبل التعاون في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي وزير الصحة يبحث مع الأهلية هيلث كير التوسع في جراحات استبدال المفاصل بتقنية الروبوت رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات لتطوير أداء البورصة المصرية وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية مساعد وزير الخارجية مدير إدارة فلسطين يلتقي المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية ويبحث سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

7 ضوابط تنظم استخدام التكنولوجيا الحديثة بمجالات تقديم الخدمات المالية

تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، فصل خاص عن "التكنولوجيا المالية"، ونصت المادة 201، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة، وله على الأخص ما يأتي:

1- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية.

2 - الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة.

3 - يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها.

4 - تلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها .

5 - يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانوناً للاحتفاظ بأصولها، ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .

6 - لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من:

(أ) إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونياً.

(ب) المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل ، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها.

(ج) التسوية الإلكترونية للشيكات .

(د ) إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

(ه) تفويض وأمر الخصم المباشر في الصورة الإلكترونية .

ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.

7 - يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy