الزمان
محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويوافق على حزمة من القرارات الخدمية والتنموية لخدمة أهالينا مدبولي يتابع استعدادات المرحلة الثانية من «حياة كريمة».. وتوجيهات بسرعة تنفيذ المشروعات تطورات جديدة في قضايا هدير عبد الرازق.. وقف محاكمة غسل الأموال صحيفة تركية: مفاوضات بشكتاش مع وكيل محمد صلاح مستمرة.. وحقوق الصورة والإعلانات على طاولة التفاوض وزير التعليم العالي يكرّم رئيس جامعة أسوان تقديرًا لجهوده أبناء محمد صبري يبدأون مشوارهم الكروي مع البنك الأهلي.. وانضمام الثلاثي لقطاع الناشئين محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات نادي الغوص والعروض البحرية والجوية احتفالًا بالعيد القومي ال 74 للمحافظة وزير الصناعة يتفقد 4 مصانع بالإسماعيلية.. ويؤكد: الصناعات الغذائية والهندسية تقود النمو وزيادة الصادرات وزير الزراعة.. اجتماعات تنسيقية موسعة بالشرقية والقليوبية لتعزيز دور التعاونيات في دعم المزارعين برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء سبتمبر المقبل البنتاجون يعلق عملياته العسكرية ضد إيران مؤقتًا.. مخاوف من استنزاف الصواريخ تفتح الباب للدبلوماسية وزير العمل ومحافظ البحر الأحمر :بيئة العمل الآمنة هي بوابة الاستثمار....وشراكة مصرية صينية لتعزيز الاقتصاد الأخضر.. وتوفير فرص العمل اللائق للشباب .
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

7 ضوابط تنظم استخدام التكنولوجيا الحديثة بمجالات تقديم الخدمات المالية

تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، فصل خاص عن "التكنولوجيا المالية"، ونصت المادة 201، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة، وله على الأخص ما يأتي:

1- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية.

2 - الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة.

3 - يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها.

4 - تلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها .

5 - يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانوناً للاحتفاظ بأصولها، ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .

6 - لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من:

(أ) إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونياً.

(ب) المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل ، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها.

(ج) التسوية الإلكترونية للشيكات .

(د ) إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

(ه) تفويض وأمر الخصم المباشر في الصورة الإلكترونية .

ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.

7 - يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy