الزمان
الزبادي والألبان في رمضان.. فوائد صحية متكاملة للجسم خلال الصيام وزارة العمل تعلن وظائف جديدة برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه ضمن نشرة فبراير 2026 مواعيد القطارات اليوم على خط الصعيد 2026.. القاهرة – أسوان والإسكندرية والعكس بيان عربي مشترك يرفض تصريحات سفير أمريكا لدى إسرائيل بشأن الضفة الغربية سعر الذهب اليوم الأحد في مصر 22 فبراير 2026.. استقرار بعد قفزة 125 جنيهًا وزير الزراعة يعلن حالة الطوارئ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية: «شبر الأرض قضية أمن قومي» وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% سنويًا.. تفاصيل الاكتتاب وموعد الطرح آلاف السائحين يصطفون صباح اليوم لرؤية تعامد تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في معبد أبوسمبل حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 في مصر.. شبورة صباحية ورياح مثيرة للرمال وأمطار خفيفة مسلسل درش الحلقة 4.. موعد العرض والقنوات الناقلة وأحداث الانتقام المنتظر لمصطفى شعبان المترو يطلق حملة هنفطر فى المحطة بالتنسيق مع بنك الطعام المصري
 وزارة الأوقاف تقيم موائد إفطار كبرى في عدد من المحافظات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

7 ضوابط تنظم استخدام التكنولوجيا الحديثة بمجالات تقديم الخدمات المالية

تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، فصل خاص عن "التكنولوجيا المالية"، ونصت المادة 201، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة، وله على الأخص ما يأتي:

1- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية.

2 - الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة.

3 - يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها.

4 - تلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها .

5 - يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانوناً للاحتفاظ بأصولها، ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .

6 - لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من:

(أ) إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونياً.

(ب) المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل ، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها.

(ج) التسوية الإلكترونية للشيكات .

(د ) إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

(ه) تفويض وأمر الخصم المباشر في الصورة الإلكترونية .

ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.

7 - يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy