الزمان
محافظة الإسكندرية تواصل حملاتها المكبرة لرفع تراكمات المخلفات بشارع ملك حفني وتزيل 150 طنًا من المخلفات محافظ الغربية يتابع أعمال إحلال وتجديد كوبري شنودة الملاحي الزراعةquot; تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معامل ومعاهد quot;البحوث الزراعيةquot; خلال الأسبوع الأول من أغسطس 2026 6 خطوات فعّالة لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة ”راحة المعتمر أولًا”.. أحمد الريان: نتابع المعتمرين لحظة بلحظة ونوفر برامج عمرة تناسب الجميع بدء التقديم لحج القرعة 2027 في هذا الموعد.. وهذه الفئات غير المسموح لها بالحج موعد إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 المهندس كريم سالم: إهمال الصيانة أو تشغيل المصعد بالمخالفة لاشتراطات الأمان يحول وسيلة الراحة إلى مصدر خطر أبطال القاطرات البحرية بميناء دمياط.. قصة نجاح في السيطرة على حريق سفينتي التغويز والتخزين حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء شرق ووسط والمنتزه ثان بالاسكندرية تتحفظ على 2322 حالة إشغال السعودية وتركيا وباكستان توقع ”اتفاقية مكة للدفاع المشترك” لتعزيز الأمن والاستقرار عودة ضخ المياه تدريجيًا لمناطق الساحل بعد إصلاح خط مطروح الرئيسي قطر 1400 مم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

7 ضوابط تنظم استخدام التكنولوجيا الحديثة بمجالات تقديم الخدمات المالية

تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، فصل خاص عن "التكنولوجيا المالية"، ونصت المادة 201، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة، وله على الأخص ما يأتي:

1- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية.

2 - الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة.

3 - يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها.

4 - تلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها .

5 - يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانوناً للاحتفاظ بأصولها، ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .

6 - لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من:

(أ) إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونياً.

(ب) المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل ، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها.

(ج) التسوية الإلكترونية للشيكات .

(د ) إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

(ه) تفويض وأمر الخصم المباشر في الصورة الإلكترونية .

ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.

7 - يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy