الزمان
مجلس جامعة طنطا يناقش دعم الابتكار والاعتماد الأكاديمي والتوسع في الشراكات الدولية لأول مرة.. 47 عزبة بالغربية تدخل الحيز العمراني .. تنفيذي الغربية يوافق على اعتمادها وفتح الطريق أمام تراخيص البناء هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك في معرض القاهرة للكتاب 2027 غدًا الأعلى للثقافة يعلن فتح باب الترشيح والتقدم لجوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2027 تعليم الشرقية يبحث حقيقة صور متداولة لتلاميذ يفترشون الأرض خلال الحصص الدراسية توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التمريض الأهلية ومستشفيات جامعة بني سويف لتدريب طلاب الامتياز حادث طائرة فلاي دبي يرفع أسهم شركات الطيران الإسرائيلية رئيس جامعة بني سويف الأسبق: فصل القيادة التنفيذية للجامعتين الحكومية والأهلية ضرورة لضمان الحوكمة محافظ بورسعيد يوجه بتسريع إنجاز ملفات المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات مرسى مطروح: غلق حضانة أطفال غير مرخصة وتوجيه إنذارات لـ5 سناتر ومراكز تدريب غزة: تحذيرات من تفاقم أزمة المأوى مع اقتراب الشتاء.. 60% من الخيام متهالكة وغير صالحة للاستخدام شهيد وإصابات في قصف للاحتلال بمواصي خانيونس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

دار الإفتاء: يجب رد الشبكة والهدايا حال فسخ الخطوبة

أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أجابت خلاله على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: "فسخت خطبتي لأسباب كثيرة فما الحكم الشرعي في حال عدم رد الشبكة والهدايا الغالية؟".

وفى إجابته على السؤال قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الخطبة وعد بالزواج وليست عقدا، وبالتالي ليس بها أي إلزام لأي طرف".

 

وتابع شلبى: "وإذا لم يتم الزواج وانتهت الخطبة، فالأصل المفتى به أن الشبكة ترد للخاطب وكذلك الهدايا إذا كانت قائمة ولم تستهلك وبالنسبة للهدايا فالحكم على الطرفين أي أنه لو أن المخطوبة أهدت الخاطب هدية لم تستهلك يجب عليه ردها والعكس كذلك".

 

وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فتوى ردا على سؤال :"ما حكم الشبكة والهدايا التي قدمها الخطيب لخطيبته على مدار فترة الخطبة؟"، حيث قالت الدار: "إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر والشبكة وهي جزء من المهر لا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة".

 

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم، فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا".

 

click here click here click here nawy nawy nawy