الزمان
محافظ الغربية يتابع لليوم الثالث على التوالي أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات متابعة ميدانية مكثفة لأعمال تطوير الطرق بالحي الثاني بمدينة العبور اتصال هاتفي بين أمير قطر ورئيس الإمارات بعد تجدد الاعتداءات الإيرانية غزة.. تسليم أول مجلس بلدي منتخب في دير البلح منذ 22 عاما تسنيم: قراصنة إيرانيون يستولون على بيانات 400 ضابط أمريكي بالخليج القبض على المتهم بالتسبب في حادث الإعلامية بسمة وهبة بمحور 26 يوليو حكومة الفجيرة بالإمارات: 3 إصابات في اعتداء إيراني على منطقة صناعات بترولية لعلمه بواقعة التحرش وعدم الإبلاغ عنها.. النيابة تأمر بضبط وإحضار المالك الثاني لمدرسة هابي لاند مصر تؤكد تضامنها الكامل مع الإمارات وتدين استهداف الفجيرة بالصواريخ والمسيّرات السيطرة على حريق مطعم مشويات في 6 أكتوبر.. والتحريات: لا شبهة جنائية نانسي إيهاب تعلن رحيلها عن البنك الأهلي: «سنة للنسيان ولن أكررها» النائبة سناء السعيد: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قدّم حلولا للمشكلات القائمة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

دار الإفتاء: يجب رد الشبكة والهدايا حال فسخ الخطوبة

أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أجابت خلاله على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: "فسخت خطبتي لأسباب كثيرة فما الحكم الشرعي في حال عدم رد الشبكة والهدايا الغالية؟".

وفى إجابته على السؤال قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الخطبة وعد بالزواج وليست عقدا، وبالتالي ليس بها أي إلزام لأي طرف".

 

وتابع شلبى: "وإذا لم يتم الزواج وانتهت الخطبة، فالأصل المفتى به أن الشبكة ترد للخاطب وكذلك الهدايا إذا كانت قائمة ولم تستهلك وبالنسبة للهدايا فالحكم على الطرفين أي أنه لو أن المخطوبة أهدت الخاطب هدية لم تستهلك يجب عليه ردها والعكس كذلك".

 

وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فتوى ردا على سؤال :"ما حكم الشبكة والهدايا التي قدمها الخطيب لخطيبته على مدار فترة الخطبة؟"، حيث قالت الدار: "إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر والشبكة وهي جزء من المهر لا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة".

 

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم، فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا".

 

click here click here click here nawy nawy nawy