الزمان
إيران: لا يحق لواشنطن استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض حلفائها ترامب لـ إيران بعد هجومها على إسرائيل: أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي منتخب سويسرا يحذر من ثعابين تحيط بمقر تدريباته في الولايات المتحدة قبل المونديال وزير الطيران يبحث مع وزير النقل السوداني تعزيز التعاون المشترك بين البلدين إيران: سنرد على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مشروع قرار أمريكي لوكالة الطاقة الذرية يطالب إيران بمعلومات عن المواقع النووية المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: مشروع شرق الإسكندرية يضيف 10 ملايين متر مربع وكورنيش بطول 10 كم وزير الدولة للإعلام: الحكومة جادة في العمل من أجل إصدار قانون حرية تداول المعلومات بيريز يحسم سباق رئاسة ريال مدريد الجيزة: 10 آلاف جنيه مساعدة اجتماعية للأسر المتضررة من عقاري كفر طهرمس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: المترو والمحاور المرورية الجديدة بالإسكندرية نقلة حضارية كبرى إطلاق فعاليات الدورة 19 للمهرجان القومي للمسرح لأول مرة من المنصورة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

دار الإفتاء: يجب رد الشبكة والهدايا حال فسخ الخطوبة

أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أجابت خلاله على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: "فسخت خطبتي لأسباب كثيرة فما الحكم الشرعي في حال عدم رد الشبكة والهدايا الغالية؟".

وفى إجابته على السؤال قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الخطبة وعد بالزواج وليست عقدا، وبالتالي ليس بها أي إلزام لأي طرف".

 

وتابع شلبى: "وإذا لم يتم الزواج وانتهت الخطبة، فالأصل المفتى به أن الشبكة ترد للخاطب وكذلك الهدايا إذا كانت قائمة ولم تستهلك وبالنسبة للهدايا فالحكم على الطرفين أي أنه لو أن المخطوبة أهدت الخاطب هدية لم تستهلك يجب عليه ردها والعكس كذلك".

 

وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فتوى ردا على سؤال :"ما حكم الشبكة والهدايا التي قدمها الخطيب لخطيبته على مدار فترة الخطبة؟"، حيث قالت الدار: "إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر والشبكة وهي جزء من المهر لا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة".

 

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم، فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا".

 

click here click here click here nawy nawy nawy