الزمان
آبي أحمد: وصول إثيوبيا إلى البحر قضية وجودية تتعلق بالأمن القومي للبلاد التعليم تنفي فرض 25 ألف جنيه لأداء امتحانات مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية الأوقاف في يوم الأمم المتحدة: السلام والتعايش والحوار ركائز الاستقرار بثالث انتصار تواليًا.. عماد النحاس يقود الوحدات لملاحقة صدارة الدوري الأردني متحدث الخارجية: لا نجامل أحدا في رفض ترسيم الحدود التركية الليبية.. والمذكرة تمس منطقتنا الاقتصادية طرق حجز تذاكر القطارات دون التوجه إلى المحطة الكاتبة الألمانية كريستينه فونّيكه تتسلم جائزة جورج بوشنر الأدبية لعام 2026 هاني سويلم: كل وزير يغادر منتدى مصر بتكليفات واضحة وإجراءات مطلوب تنفيذها جنوب سيناء.. انقطاع المياه عن شرق رأس سدر بسبب كسر بخط رئيسي مجلس الوزراء: منتدى مصر يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين الداخلية تكشف ملابسات وفاة سيدة إثر اصطدام سيارة بها بالدقهلية وحقيقة تعاطي المتهمين المخدرات الجيش اليمني يعلن تنفيذ 736 عملية استهداف لمواقع الحوثيين خلال 24 ساعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

دار الإفتاء: يجب رد الشبكة والهدايا حال فسخ الخطوبة

أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أجابت خلاله على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: "فسخت خطبتي لأسباب كثيرة فما الحكم الشرعي في حال عدم رد الشبكة والهدايا الغالية؟".

وفى إجابته على السؤال قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الخطبة وعد بالزواج وليست عقدا، وبالتالي ليس بها أي إلزام لأي طرف".

 

وتابع شلبى: "وإذا لم يتم الزواج وانتهت الخطبة، فالأصل المفتى به أن الشبكة ترد للخاطب وكذلك الهدايا إذا كانت قائمة ولم تستهلك وبالنسبة للهدايا فالحكم على الطرفين أي أنه لو أن المخطوبة أهدت الخاطب هدية لم تستهلك يجب عليه ردها والعكس كذلك".

 

وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فتوى ردا على سؤال :"ما حكم الشبكة والهدايا التي قدمها الخطيب لخطيبته على مدار فترة الخطبة؟"، حيث قالت الدار: "إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر والشبكة وهي جزء من المهر لا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة".

 

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم، فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا".

 

click here click here click here nawy nawy nawy