الزمان
يديعوت أحرونوت: اعتقال أمريكي في إسرائيل بشبهة التجسس لصالح إيران فتح باب التقديم لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الثانية والعشرين لعام 2026 تعليم القاهرة تعلن بدء التحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والمحافظات الأمم المتحدة: 189 مبنى منهار إثر زلزال فنزويلا المزدوج دون إصابات.. السيطرة على حريق اندلع داخل 3 كافيهات بالمقطم نتنياهو من جنوب لبنان: بقاؤنا مرتبط بوجود حزب الله أردوغان: لا نكترث لافتراءات إسرائيل الملطخة أيديها بدماء الأبرياء الإفراج بالعفو عن 1834 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وزير الخارجية يستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين محافظة الإسكندرية تنتهي من أعمال تخطيط محور قناة السويس لرفع كفاءة الحركة المرورية .. محافظ مطروح يشارك في محاكاة لإدارة الأزمات والطوارئ من خلال الفيديو كونفرنس الداخلية تكشف ملابسات ادعاء تقاعس الشرطة بشبين الكوم عن ضبط متهم بالاعتداء على مسن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

دار الإفتاء: يجب رد الشبكة والهدايا حال فسخ الخطوبة

أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أجابت خلاله على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: "فسخت خطبتي لأسباب كثيرة فما الحكم الشرعي في حال عدم رد الشبكة والهدايا الغالية؟".

وفى إجابته على السؤال قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الخطبة وعد بالزواج وليست عقدا، وبالتالي ليس بها أي إلزام لأي طرف".

 

وتابع شلبى: "وإذا لم يتم الزواج وانتهت الخطبة، فالأصل المفتى به أن الشبكة ترد للخاطب وكذلك الهدايا إذا كانت قائمة ولم تستهلك وبالنسبة للهدايا فالحكم على الطرفين أي أنه لو أن المخطوبة أهدت الخاطب هدية لم تستهلك يجب عليه ردها والعكس كذلك".

 

وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فتوى ردا على سؤال :"ما حكم الشبكة والهدايا التي قدمها الخطيب لخطيبته على مدار فترة الخطبة؟"، حيث قالت الدار: "إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعًا أن المهر والشبكة وهي جزء من المهر لا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة".

 

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم، فيجوز حينئذ للخاطب أن يطالب باسترداد الهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا".

 

click here click here click here nawy nawy nawy