قوى سودانية توقع بالقاهرة وثيقة تتضمن رؤية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية القصير: يشارك في جلسة وزراء الخارجية والزراعة الافارقة بقمة الأسمدة في نيروبي مهرجان المسرح العالمي يستعد لانطلاق دورته الثالثة بالصور.. دار الكتب تعقد ندوة عن إدارة الضغوط والخرائط الذهنية جنايات أمن الدولة تقضى بالمؤبد لـ11 متهما بأعمال بلطجة واستعرض قوة فى الساحل المتحدث باسم نتنياهو: عملياتنا في رفح الفلسطينية لا تخالف معاهدة السلام مع مصر وزير الكهرباء: التوسع فى تركيب العدادات للحد من وصلات الخلسة وزير المالية: متوسط ضريبة التجارة الإلكترونية يصل لـ300 مليون جنيه شهريًا وزير المالية: موقفنا سليم بشأن السحب على المكشوف من المركزي.. وأحيانا يحدث تجاوز الرئيس السيسي يوجه بتوفير منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين وزير الرياضة يحدد موقف صلاح من المشاركة مع المنتخب ومفاجأة للعميد رئيس الزمالك على رأس الحاضرين لحفل تأبين العامري فاروق في النادي الأهلي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غرامة 10 آلاف جنيه وإغلاق المنشأة حال مزاولة التدريب بدون ترخيص بقانون العمل

عاقب مشروع قانون العمل الجديد الذى يناقشه مجلس الشيوخ، فى المادة 256 كل من يخالف أحكام المادة(21) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتنص الماد 21 على ان يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (20) من هذا القانون.

 

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها

 

كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون

 

فيما نصت المادة 20 على انه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

 

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

 

1-منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون

 

2-جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها

 

3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.