الزمان
تحذير عاجل للمزارعين.. موجة حر شديدة تضرب البلاد و“المرونة المناخية” تدخل مرحلة الاختبار الأصعب الرئيس السيسي يوافق على اتفاق قرض بـ300 مليون دولار من البنك الآسيوي لتعزيز المرونة والرفاهية في مصر القوات المسلحة تهنيء الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: تجسيد لوحدة الشعب والقوات المسلحة د. سويلم يتابع أنشطة مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وتؤكد دعمها الكامل لأمن واستقرار البلدين محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية بعزبة صبح بمركز سمنود ويعلن تقديم الخدمة لـ1711 مواطنًا الزراعة: اعتماد تمويلات جديدة بـ499 مليون جنيه ضمن مشروع البتلو لدعم 372 مستفيدًا وتربية 7137 رأس ماشية ضبط 150 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل محل غير مرخص ببورفؤاد في بورسعيد مصر والسعودية تؤكدان تعزيز التنسيق المشترك ودعم استقرار المنطقة خلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية مصر تدين الاعتداءات على الكويت والبحرين وتعرب عن تضامنها الكامل معهما وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع الإقليمية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غرامة 10 آلاف جنيه وإغلاق المنشأة حال مزاولة التدريب بدون ترخيص بقانون العمل

عاقب مشروع قانون العمل الجديد الذى يناقشه مجلس الشيوخ، فى المادة 256 كل من يخالف أحكام المادة(21) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتنص الماد 21 على ان يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (20) من هذا القانون.

 

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها

 

كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون

 

فيما نصت المادة 20 على انه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

 

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

 

1-منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون

 

2-جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها

 

3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

click here click here click here nawy nawy nawy