الزمان
غدا.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش «23 يوليو و30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن» على أرض الغربية.. الأزهر يجمع علماء الأمة في مؤتمر دولي يرسم آفاقًا جديدة لخدمة القرآن الكريم طلاب الثانوية العامة: امتحان اللغة الأجنبية الأولى بين السهل والمتوسط في الجيزة من أجل رغيف خبز مطابق لأهالينا.. 68 محضرًا خلال حملات رقابية على مخابز مركزي السنطة والمحلة التعليم تحقق في تصوير امتحان الثانوية العامة داخل حمام مدرسة بالدقي مدبولي يبحث تسوية مديونيات المؤسسات الصحفية القومية ويوجه بإعداد دراسات للاستدامة المالية الرقابة المالية تبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز التعاون في بناء القدرات ونشر التوعية حسابات التوفير اليومية في البنوك المصرية.. عوائد تصل إلى 17% واختلافات حسب الرصيد أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 يوليو 2026.. البيضاء تبدأ من 60 جنيهًا في المزارع دراسة: موجة الحر في أوروبا “مستحيلة قبل 50 عامًا”.. والبنية التحتية تنهار تحت درجات حرارة قياسية الجيش الإيراني: وقف إطلاق النار فرصة لتعزيز القدرات القتالية ورفع الجاهزية الإفتاء: لا يجوز شرعًا للأبناء التصرف في مال الأم دون إذنها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غرامة 10 آلاف جنيه وإغلاق المنشأة حال مزاولة التدريب بدون ترخيص بقانون العمل

عاقب مشروع قانون العمل الجديد الذى يناقشه مجلس الشيوخ، فى المادة 256 كل من يخالف أحكام المادة(21) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتنص الماد 21 على ان يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (20) من هذا القانون.

 

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها

 

كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون

 

فيما نصت المادة 20 على انه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

 

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

 

1-منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون

 

2-جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها

 

3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

click here click here click here nawy nawy nawy