الزمان
وزير العمل ومحافظ البحر الأحمر :بيئة العمل الآمنة هي بوابة الاستثمار....وشراكة مصرية صينية لتعزيز الاقتصاد الأخضر.. وتوفير فرص العمل اللائق للشباب . ريهام سعيد تناشد الجمهور العثور على كلبها المفقود في مارينا: ”أنا منهارة ولوزة تحتاج للعلاج” وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بـ7 محافظات نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام وأسماء الأوائل في العلمي والأدبي والدمج مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وزير الصحة من مركز أورام الإسماعيلية: العلاج حق لكل مواطن ولا يشترط انتظار قرار نفقة الدولة وزيرا الخارجية المصرى والتونسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الكويتي لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية محافظ الإسكندرية يشهد عروض القوات البحرية أمام النصب التذكاري للجندي المجهول احتفالًا بالعيد القومي ال74 للمحافظة وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث تعزيز الشراكة «الصحة»: تقديم 8.4 مليون خدمة مجانية لـ 3.4 مليون مواطن عبر 4790 قافلة طبية خلال عام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غرامة 10 آلاف جنيه وإغلاق المنشأة حال مزاولة التدريب بدون ترخيص بقانون العمل

عاقب مشروع قانون العمل الجديد الذى يناقشه مجلس الشيوخ، فى المادة 256 كل من يخالف أحكام المادة(21) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتنص الماد 21 على ان يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (20) من هذا القانون.

 

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها

 

كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون

 

فيما نصت المادة 20 على انه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

 

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

 

1-منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون

 

2-جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها

 

3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

click here click here click here nawy nawy nawy