الزمان
إيران تحتفي بوفاة ليندسي غراهام.. إعلام طهران يصف رحيله بـ”الخبر السار” وواشنطن وتل أبيب تنعيان حليف إسرائيل عالم زلازل تركي يحذر: أسبوع حاسم لتحديد مصير صدع إسطنبول بعد هزات بحر مرمرة ”تحدث معي باحترام”.. ميسي يدخل في مشادة مع حكم مباراة الأرجنتين وسويسرا بكأس العالم 2026 النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا في حريق مطعم بالجيزة.. وتكلف بمراجعة التراخيص والسلامة الإنشائية للعقار جنرال إسرائيلي يطلق إنذارًا صادمًا: إسرائيل تتجه إلى ”كارثة أمنية” تشبه تايتانيك بيتكوين تتمسك بحاجز الـ64 ألف دولار.. ترقب عالمي يحدد مصير سوق العملات الرقمية الأهلي يرفع عرضه لضم مهاجم الجزائر.. 2.3 مليون يورو لحسم صفقة منصف بقرار جريمة تهز المنيا.. مقتل ربة منزل طعنًا وإصابة والدها بغيبوبة بعد خلافات أسرية في ملوي نقابة الصحفيين تفتح باب النقل لجدول المشتغلين.. تعرف على الموعد والأوراق المطلوبة الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد في العلمين.. تأكيد على قوة العلاقات المصرية الإماراتية وبحث تطورات المنطقة هجوم غير مسبوق على نتنياهو.. الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل يصفه بـ”الكاذب” ويفتح الباب لدعم آيزنكوت بلاغ للنائب العام ضد مسؤولين بنقابة المهندسين بسبب أزمة زيادة رأس مال ”يوتن”
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غرامة 10 آلاف جنيه وإغلاق المنشأة حال مزاولة التدريب بدون ترخيص بقانون العمل

عاقب مشروع قانون العمل الجديد الذى يناقشه مجلس الشيوخ، فى المادة 256 كل من يخالف أحكام المادة(21) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتنص الماد 21 على ان يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (20) من هذا القانون.

 

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها

 

كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون

 

فيما نصت المادة 20 على انه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

 

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

 

1-منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون

 

2-جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها

 

3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

click here click here click here nawy nawy nawy